تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الصواب.

الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 495

وما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات السبب فإن لم تفعل فيه وإلا فاتت المصلحة والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهي فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة فلم يكن في النهي تفويت مصلحة وفي فعله فيه مفسدة بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت كسجدة التلاوة وصلاة الكسوف ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير الطواف فما يفوت أولى أن يجوز وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها لكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر وروي عنه أنه رخص في قضاء ركعتي الفجر فيقال إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت مع أنه قد يستحب تأخير قضائها كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر وقال إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره فما لا يمكن ولا يستحب تأخيره أولى وبسط هذه المسائل لا يمكن في هذا الجواب.

شرح العمدة لابن تيمية ج: 4 ص: 237

فصل يجوز إن يقضي الفوائت بسننهاالرواتب و بدونها لأنها متأكدة و لهذا يفعلها العبد و الأجير لأنها تابعة للصلاة فأشبهت السورة في الأوليين و ما زاد على المرة من التسبيح و الاستغفار ثم إن كانت كثيرة فالأولى إن يقتصر على الفرائض لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى و لذلك لما قضى النبي صلى الله عليه و سلم الأربع يوم الخندق قضاهن متواليات و لم ينقل أنه قضى بينهن شيئا ألا ركعتي الفجر فان الأولى إن يقضيهما لتأكدهما و الوتر إن شاء قضاه و إن شاء لم يقضه و إن كانت الصلاة أو صلاتين فالأولى إن يقضي كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم يوم فاتته الصبح فانه قضاها بسنتها و كذا ينبغي إن يجوز له الاشتغال بالسنن المؤكدة كس - الحاضرة و صلاة الكسوف و الاستسقاء و التراويح قبل الفوائت و إن كان الأولى المبادرة إلى الفرائض

الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 208

النوع الثاني ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الرواتب فأطلق المصنف فيها الروايتين وأطلقهما في الخلاصة والتلخيص والبلغة والفروع والنظم وإدراك الغاية والزركشي وابن تميم والهادي والكافي إحداهما لا يجوز وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب قاله ابن الزاغوني وغيره قال في الواضح في تحية المسجد والسنن الراتبة إنه اختيار عامة المشايخ قال الشريف أبو جعفر هو قول أكثرهم قال في الفروع وتجريد العناية وهو الأشهر قال الشارح هو المشهور في المذهب قال ابن هبيرة هو المشهور ثم أحمد في الكسوف قال ابن منجا في شرحه هذا الصحيح ونصره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وفروع القاضي أبي الحسين واختاره الخرقي والقاضي والمجد وغيرهم والرواية الثانية يجوز فعلها فيها اختارها أبو الخطاب في الهداية وابن عقيل وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وصاحب الفائق ومجمع تقي الدين قال في مجمع البحرين وهو ظاهر قول الشيخ في الكافي وقدمه في المحرر وعنه رواية ثالثة يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر قال المصنف في المغني والشارح وهو المنصوص عن أحمد في قضاء وتره واختاره ابن أبي موسى وصححه في الحاوي الكبير قال الزركشي وهو حسن وجزم في المنتخب بجواز قضاء السنن في الأوقات الخمسة واختار المصنف في العمدة جواز قضاء السنن الراتبة في الوقتين الطويلين وهما بعد الفجر والعصر واختار المصنف أيضافي المغني والشارح جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وجواز قضاء السنن الراتبة بعد العصر واختاره في ومعناه الكبير وقال صححه القاضي واختار في تذكرته جواز ماله سبب في الوقتين الطويلين وعنه رواية رابعة يجوز قضاء وتره والسنن الراتبة مطلقا إن خاف إهماله.

المغني ج: 1 ص: 431

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير