تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 02 - 03, 04:42 م]ـ

شيخنا الكريم ابن سفران _ حفظه الله _

لم أقصد أن أنفي أن هناك من يرتب فروقا عملية بين المتواتر والآحاد، وإنما الذي قصدته أنك عند التحقيق ستجد أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد من الناحية العملية، فمثلا:

1 - استتابة منكر الخبر، نجد أن مالكا رحمه الله أنكر المسح على الخفين وهو متواتر ولم يستتبه أحد، وأنكر جمع رفع اليدين في الدعاء وهو متواتر ولم يستتابوا، بل قد أنكر بعض الصحابة وكبار التابعين قراءات قرآنية متواترة ولم يستتابوا، كإنكار قراءة (وظنوا أنهم قد كذبوا) مع أنها متواترة قرأ بها حفص وغيره، وكإنكار قراءة (وقضى ربك) مع أنها متواترة قرأ بها حفص وغيره، وذلك لأنهم أنكروا المتواتر متأولين فعذروا، بينما قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث "البيعان بالخيار". فقال: «يُستتاب. فإن تاب، وإلا ضربت عنقه». ثم قال أحمد: «هو أورع وأقوَلُ بالحق من مالك».

مع أن حديث (البيعان بالخيار) آحاد، فالخلاصة أن من أنكر متواترا أو آحادا جاهلا أو متأولا عذر، ومن أنكر عنادا لم يعذر، ثم إن القول بأن منكر الآحاد لا يقال له تب ومنكر المتواتر يقال له تب يلزم منه أن من أنكر 99% من السنة لا يستتاب بدعوى أنها آحاد، وهذا _ في نظري _ غير صحيح.

2 - لا فرق بين المتواتر بالمعنى الذي ذكرته وبين الآحاد في التعليل لأن حقيقة المتواتر حينئذ أنه يكون مجموعة من الطرق الآحادية، وكم من حديث له عشرة طرق وتكون كلها معلولة، وكم من آحادي له طريقان أو ثلاثة وليس بمعلول.

3 - في المسائل الخلافية في قبول أنواع من الأخبار مثل ما خالف العمل، وما عمت به البلوى وما خالف أهل المدينة وما خالف القياس الجلي، الحق فيها مع من سوى بين المتواتر والآحاد في ذلك، فلم يبق بينهما فرق عملي عند التحقيق، والله أعلم.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 02 - 03, 08:35 م]ـ

و على فرض أنه قد أدخله بعض المحدّثين، ألا يكون اصطلاحا اصطلحوا عليه؟

و هل يصل الى درجة الحيطة و الحذر الشديدين حينما نقرأ في كتب الأصول؟

الأمر الواقع أنه أصبح مشتركا بين كتب الأصول و المصطلح ....... هذا على فرض أنه دخيل

ـ[ابن معين]ــــــــ[10 - 02 - 03, 12:19 ص]ـ

الإخوة الكرام:

أرجو النظر فيما كتبته سابقاً حول هذا الموضوع في هذين الرابطين:

http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?threadid=4257

والرابط الثاني:

http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?threadid=598&highlight=%C7%E1%E3%CA%E6%C7%CA%D1

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 02 - 03, 04:46 ص]ـ

شيخنا الفاضل أبو خالد وفقه الله

ألا ترى ضرورة تقسيم الأخبار التاريخية إلى متواتر وغير متواتر؟

بالنسبة للسنة النبوية فأكثر من 90% من الأحاديث غير متواتر. هذا إن طبقنا معيار ابن حزم وابن تيمية للحد المتواتر الأدنى وهو رجلان.

وهذا كله في التواتر اللفظي. أما بالنسبة للتواتر المعنوية فهناك أمور متواترة كالمسح على الخفين. وقد أنكر بعض العلماء أموراً متواترة، ولعل عذرهم بها أنه لم يبلغهم تواترها، كما هو حال ابن جرير في بعض القراءات.

لكن لما نذهب للأمور التاريخية، نجد هناك الكثير من الأمور المتواترة التي نعرف وقوعها لكثرة الروايات التي تحدثت عنها. والذي ينكر ذلك ليس كافراً، لكنه مكابر. والبناء على المتواتر أمرٌ مهم في التاريخ يصعب الاستغناء عنه. والله أعلم.

لكن تبقى قضية تقسيم الأحاديث النبوية لآحاد ومتواتر، وعدم وجود تعريف حقيقي للمتواتر. وأعجب الأقوال من يشترط للمتواتر أن يرويه من الصحابة عدد من شهد بدراً!! يا سبحان الله، كأنهم يعاجزون أهل السنة وإنما هدفهم إنكار الحديث وهدم السنة. والله أعلم.

فالذي يبدو لي (وأرجو أن أسمع رأيكم) أن تقسيم الأخبار لآحاد ومشهور ومتواتر أمرٌ مستحسن في الأخبار التاريخية. لكن لا وزن له من الناحية الشرعية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير