[حول كتاب المترجم للجوزجاني]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 10 - 03, 06:10 ص]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
(وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهي من أجل المسائل)
(وقد نص عليه احمد فى رواية اسماعيل بن سعيد الشالنجى التى شرحها الجوزجاني فى كتابه المسمى بالمترجم)
(ومسائل إسماعيل بن سعيد هذا من أجل مسائل أحمد وقد شرحها أو إسحق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى كتابه المترجم)
انتهى
وهذا الكتاب اعتمد عليه غير واحد في نقل مذاهب فقهاء المحدثين
فقد اعتمد محمد بن نصر (مع تقدمه) على كتاب اسماعيل بن سعيد الشالنجي
في نقل مذاهب ابن ابي شيبة وسليمان بن داود
وقد ذكره في كتاب الوتر
انظر مختصر كتاب الوتر
واعتمد عليه ابن المنذر في الأوسط
وهو أعظم كتاب في نقل مذاهب فقهاء المحدثين
أصل الكتاب لاسماعيل الشالنجي
وشرحه الجوزجاني
وفيه فوائد جمة
وقد نقل عنه ابن رجب في شرحه على البخاري
ولاادري هل كتاب الشالنجي الذي شرحه الجوزجاني هو البيان
او غيره
والله أعلم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 10 - 03, 07:23 ص]ـ
أحسنت شيخنا (ابن وهب) ..
وفي ((مجموع الفتاوى)) (30/ 403):
وألفاظ أحمد في جامع الخلال و الشافي لأبي بكر عبد العزيز، و زاد المسافر و المترجم لأبي إسحاق الجوزجاني، وغير ذلك.
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غني، وبهم إلى أن يكون مسجداً حاجة، هل يجوز أن يبني هناك مسجد؟ قال: لا بأس إذا لم يضر بالطريق.
و مسائل إسماعيل بن سعيد هذا من أجلّ مسائل أحمد، وقد شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم، وكان خطيباً بجامع دمشق هنا، وله عن أحمد مسائل، وكان يقرأ كتب أحمد إليه على منبر جامع دمشق، فأحمد أجاز البناء هنا مطلقا، ولم يشترط إذن الإمام. وقال له محمد بن الحكم: تكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق. فقال: أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام، فهنا اشترط في الجواز إذن الإمام.
ومسائل إسماعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحكم؛ فإن ابن الحكم صحب أحمد قديماً، ومات قبل موته بنحو عشرين سنة. وأما إسماعيل فإنه كان على مذهب أهل الرأي، ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث، وسأل أحمد متأخرا، وسأل معه سليمان بن داود الهاشمي، وغيره من علماء أهل الحديث. وسليمان كان يقرن بأحمد حتي قال الشافعي: ما رأيت ببغداد أعقل من رجلين: أحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي.
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:03 م]ـ
ذكر الكتاب أيضاً الحافظ عماد الدين ابن كثير في البداية، قال في حوادث سنة تسع وخمسين ومائتين:
[وفيها توفي من الأعيان إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني خطيب دمشق وإمامها وعالمها، وله المصنفات المشهورة المفيدة، منها المترجم فيه علوم غزيرة وفوائده كثيرة.]
وكذلك ابن الغزي في ديوان الإسلام، قال:
[الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الإمام الحافظ الحجة أبو إسحاق السعدي الدمشقي له مؤلفات في الحديث منها المترجم.]
ونقل بعض نصوصه الإمام ابن القيم فمن ذلك:
1 - قوله في تهذيب السنن عند حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه الحديث:
[وروى أبو إسحاق الجوزجاني حديث عمران بن حصين في كتابه المترجم وقال سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول "النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين"
2 - وقال في تهذيب السنن عند حديث عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قد رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أقص من نفسه.
[وقد اختلف الناس في هذه المسألة ـ وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن للمقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه ـ هل يسوع القصاص في ذلك، أو يعدل إلى عقوبته بجنس اخر، وهو التعزير؟ على قولين، أصحهما: أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في المترجم، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجي وغيره، قال شيخنا رحمه الله: وهو قول جمهور السلف.]
3 - وقال في الفروسية:
[وقال الجوزجاني الإمام في كتابة المترجم حدثنا أبو صالح هو محبوب بن موسى الفراء، حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قال رجل عند جابر ابن زيد إن أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدخيل بأسا فقال هم كانوا أعف من ذلك.]
4 - وقال في إعلام الموقعين:
[قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم له: باب في القصاص من اللطمة والضربة حدثني إسماعيل بن سعيد قال، سألت أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة والضربة فقال: عليه القود من اللطمة والضربة.]
وقد يؤخذ من هذا أن ابن القيم لم يطلع على رواية إسماعيل بن سعيد.
5 - وقال في إعلام الموقعين أيضاً:
[وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في المترجم له: ثنا صفوان بن صالح، ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: حدثني حسن بن الحسن، قالحدثني بكر بن عبد الله المزني، قال حدثني رفيع، قال كنت أنا وامرأتيمملكوكين لامرأة من الأنصار فحلفت بالهدي والعتاقة أن تفرق بيننا فأتيت امرأة من أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فذكرت لها ذلك فأرسلت إليها أن كفري عن يمينك فأبت ثم أتيت زينب وأم سلمة فذكرت ذلك لهما فأرسلتا إليها أن كفري عن يمينك فأبت فأتيت ابن عمر فذكرت ذلك له فأرسل إليها ابن عمر أن كفري عن يمينك فأبت فقامابن عمر فأتاها فقال: أرسلتإليك فلانة زوجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وزينب أن تكفري عن يمينك فأبيت! قالت: يا أبا عبد الرحمن إني حلفت بالهدي والعتاقة. قا: وإن كنت قد حلفت بهما.]
¥