تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من فوائد فتح الباري لابن رجب (8) تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة]

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 03, 11:44 م]ـ

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (2/ 398 - 399)

قال أبو عبيد: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب: أن يشمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، وربما اضطبع فيه على تلك الحال.

قال: وأما تفسير الفقهاء؛ فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من احد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه.

قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك اصح معنى في الكلام. انتهى.

وجعل الخطابي: اشتمال الصماء: أن يشتمل بثوب يجلل به بدنه، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر.

فإن لم يرفعه على عاتقه فهو اشتمال اليهود الذي جاء النهي عنه في حديث ابن عمر، وإنما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يشتمل بالثوب ويخالف بين طرفيه، فهو مخالف لهما جميعا.

[/ COLOR] .

وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن جدا.؛ فإن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَدْ يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله فِي معنى هُوَ أخص من استعمال العرب، أو أعم مِنْهُ، ويتلقى ذَلِكَ عَنْهُ حملة شريعته من الصَّحَابَة، ثُمَّ يتلقاه عنهم التابعون، ويتلقاه عنهم أئمة العلماء، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب؛ وهذا أمر مهم جدا، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة، وحملها على غير محاملها. والله الموفق.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6040

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[18 - 09 - 03, 01:12 ص]ـ

جزاك الله خيراً وأثابك

ومثل هذا يقال عن اختلاف المفسرين ممن هم في عصر الاحتجاج اللغوي وبين أهل اللغة الذين أتوا من بعدهم في معنى لفظة في القرآن، فهم أعلم باللغة عموما لأنهم مباشرين لها، وأعلم بألفاظ القرآن خصوصاً لما أوردته عن أبي عبيد.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 09 - 03, 02:24 ص]ـ

أحسنت وأصبت بارك الله فيك، وجزاك خيرا.

ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[21 - 09 - 03, 02:25 ص]ـ

أثابك الله يا شيخ عبد الرحمن:

وهناك مسألة قريبة من هذه المسألة، بل يمكننا القول إن هذه المسألة داخلة فيها:

وهي مسألة تعارض الحقائق،

عند تعارض الحقائق أي الحقائق تقدم؟

هل الشرعية أم العرفية أم اللغوية

مثال ذلك تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية في قوله تعالى: (ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) هل يشمل ذلك تحريم المصاهرة بسبب الزنا،،

من قال: إن الحقيقة المقدمة هي الحقيقة الشرعية، وهي هنا عنده العقد، قال: إنها لا تحرم لعدم وجود العقد

ومن قال: إن الحقيقة المعمول بها هنا هي الحقيقة اللغوية، وهي عنده الوطء قال: إنه تحرم

أيضا حديث (لا ينكح المحرم .. ) هل المراد العقد، أو الوطء؟

مثال تعارض الحقيقة اللغوية مع العرفية:

النبيذ الذي لا يسكر قليله، هل يحرم أم لا، وهل يدخل في تحريم الخمر؟

الحنفية قالوا: إنه لا يحرم إلا نبيذ العنب، وتأولوا الأدلة وقالوا: إن الذي يطلق عليه خمر في اللغة هو نبيذ العنب، فالأدلة تحمل عليه لأنها هي الحقيقة اللغوية، وأما باقي النبيذ فلا يحرم منه إلا المسكر،،

الجمهور قالوا: إن الخمر الذي كان في المدينة هو خمر التمر، فهو داخل في الحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية هي المقدمة، واستدلوا بما في الصحيح عن أنس،

(يلحظ أن المسألتين السابقتين لهما مرجحات أخر)

جمهور الفقهاء عندما يتكلمون عن هذه المسألة يقولون: يبحث عن الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية،،،

وأما جمهور الأصوليين فيتكلمون عن تقديم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية

فهل بين كلامهما تعارض، الحقيقة أن المسألة مشكلة خاصة عندما تجد أن بعضهم يقرر في كتب الفقه غير ما يقرر في كتب الأصول، حتى إن الإسنوي، وهو الفقيه الأصولي، الشهير بحل المعضلات، قال عن كلام الفقهاء، (هل هو مخالف لكلام الأصوليين أو ليسا متواردين على كلام واحد، فيه نظر يحتاج إلى تأمل)

ولكن السبكي في تكملة المجموع وتبعه ابنه التاج وتبعه أيضاً المطيعي في سلم الوصول ذكر أن (الجمع بين الكلامين إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في في اللغة قدمنا العرف، ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف) وينظر باقي الكلام في المجلد الثاني من السلم

وفي ظني أن مسألة حد الإقامة القاطعة لأحكام السفر راجعة إلى هذه ا لمسألة ...

القائلون بتحديد مدة للإقامة (وهم الجمهور) قالوا: إن السفر في اللغة نقيض الإقامة، يقول تعالى: (يوم ظعنكم ويوم إقامتكم) فمن أقام انقطع في حقه أحكام السفر، لأنه ليس بمسافر في اللغة،

ويستثنى من ذلك ما وردت به السنة، ويكون استثناء من النص، ولا يتجاوز الوارد، ثم اختلفوا في المستثنى ثلاثة أيام أو أربعة ... الخ

أما شيخ الإسلام فقد رد المسألة إلى العرف ...

وعلى أية حال هذا ما تيسر على عجالة،

وأشكرك يا شيخ عبد الرحمن على طرح هذه المسألة، وأتمنى منك تحرير هذه المسألة وإتحافنا بها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير