تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (1/ 312)

- قوله (ص) يف ذكر المستدرك للحاكم: ((وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره ... )) إلى آخر كلامه.

[زعم الماليني أنه ليس في المستدرك حديث على شرط الشخين:]

أقول: حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن أبي سعد الماليني أنه قال: ((طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثاً على شرطهما)).

وقرأت بخط بعض الأئمة أنه رأى بخط عبد الله بن زيادن المسكي قال: أملى على الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي سنة خمس وتسعين وخمسمائة قال: ((نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثاً على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا أحاديث:

1 - حديث أنس ((يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة)).

2 - وحديث الحجاج بن علاط لما أسلم.

3 - وحديث علي ـ رضي الله عنه ـ ((لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع))، انتهى.

وتعقب الذهبي قول الماليني فقال: هذا غلو وإسراف وإلا ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف. وفيه نحو الربع مما صح مسنده أو حسن. وفيه بعض العلل. وباقيه مناكير وفي بعضها موضوعات قد ألإردتها في جزء انتهى كلامه.

وهو كلام مجمل يحتاج إلى أيضاح وتبيين. من الإيضاح أنه ليس أنه جميعه كما قال، فنقول:

(أ) ينقسم المستدرك أقساماً كل قسم منها يمكن تقسيمه:

1 - الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجاً برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد. كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري، لأن سماعه من الزهري ضعيف لا يقال دون بقية مشايخه.

فإذا وجد من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين. لأنهما بكل منهما. بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ فإن مسلماً احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمة واحتج البخاريبعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع. وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره.

وحترزت بقولي أن يكون سالماً من العلل بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه، بأنه على شرطهما وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه.

إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالمساع وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهاذ القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما.

ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيراً أو أصلاً إلا القليل كما قدمناه. نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط، لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما ـ استدركها الحاكم واهماً في ذلك ظاناً أنهما لم يخرجاها.

(ب) القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً بغيره. ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنباً ما تفرد به أو ما خالف فيه. كما أخرج مسلم من نسخه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ ما لم يتفرد به.

فلا يحسن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلم، لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير