قال (ص): "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه", وفي رواية: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه". أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر. والرواية الاخرى لمسلم وأحمد. ورواه ابن حبان في صحيحه (742) من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الاولى.
وقال (ص): "من ينح عليه يعذب بما نيح عليه (يوم القيامة) " أخرجه البخاري (3/ 126) ومسلم (3/ 45) والبيهقي (4/ 72) وأحمد (4/ 245، 252، 255).
ثم إن ابن عمر لم يتفرد بهذه اللفظة, فقد تابعه عليها عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة, كما ثبت في الصحيحين. وهذا مما يثبت قطعا خطأ السيدة عائشة, والحق أحق أن يتبع .. , فعائشة رضي الله عنها حبيبة إلينا, ولكن الحق أحب إلينا منها.
ومثل ذلك يقال في كل ما ورد –إن صح أصلا- من هذا القبيل، فالصحابة إذاً لم يتوقفوا في الاحتجاج بخبر الآحاد والعمل به، بل أجمعوا على قبوله كما سبق، وتوقُّفِ بعضهم أحياناً لبعض الأسباب ليس توقفاً عن العمل به .. فتأمل.
4 - قولهم: لو حصل العلم بخبر الواحد لما احتيج في الأحكام إلى تعدد الشهود، ولا إلى يمين المدعي مع الشاهد، فعدم جواز الحكم بشهادة الواحد دليل عدم حصول العلم بخبره، فكذلك كل خبر واحد.
الرد: لما كانت حقوق العباد بينهم كثيراً ما يقع فيها النزاع والتشاجر، جعل الله الحكم بينهم بأمر ظاهر منضبط، هو البينة التي إذا وجدت تحتم الحكم بها. وليس ذلك لحصول العلم بما شهدت به، ولا لعدم حصوله بما دونها. فإن الحاكم لو حصل له العلم بخلاف ما شهدت به لم يجز له القضاء بعلمه، والعدول عن البينة. فالقاضي قد يحصل له العلم بالقضية بدون بينة، وقد يحصل له بشهادة واحد. ولكنه ليس مكلفا بالحكم إلا إذا أتى بالبينة أو استوفى نصاب الشهود.
ثم إن هناك فرقا واضحا وضوح الشمس بين الشهادة والرواية, لا ينكره إلا معاند أو مكابر, ألا وهو: أن الأحكام والشرع قد تكفل الله بحفظه, وضمن لنا بقاءه سليما من الأذى والتحريف والتبديل. لذلك كان ما تضمنته الأخبار الدينية الصحيحة والثابتة عن الرسول (ص) حقاً متيقناً، مقطوعاً بصحته، بخلاف ما شهدت به البينة, فإن الله لم يتكفل بحفظها من دخول الكذب والتدليس والتزوير والتحريف عليها, فإن حقوق العباد مما قدر الله فيها التظالم والتعدي من بعضهم على البعض الآخر ... , فتأمل. ثم إن الأمر بالبينة هو أمر بشيء منضبط لا خَفَاء فيه، ثم فيه نوع من التعبد فيأثم من تركه, وهذا -كما هو واضح لكل من كان له قلب- بخلاف الأخبار الدينية.
والحمد لله أولا وآخرا على توفيقه ومنه وكرمه.
أخوكم أبو صلاح.
ـ[طلق]ــــــــ[23 - 08 - 05, 12:06 م]ـ
لابد من التفرقة بين اخذ خبر الاحاد فى الاعمال من اوجب الواجبات لان الدليل على الاخذ به قطعى فامر الله جل وعلا بان يطيعوا الرسول صلى الله عليه واله وسلم لا يتحقق إلا عن طريق الاخذ بما قاله من اوامر ونواهٍ وهذا قد جاء بطريق الاحاد ثم ان الاعمال قد اخذ فيها بالظن كما فى الشاهادات التى اقصاها اربع شهود على الزنى فيكون ذلك مبررا للرجم الى حد القتل او الجلد.
ولكن العقائد فامرها مختلف حيث اها من حيث ما هيتها قطعية ولا تكون كذلك إلا ببرهان ودليل قاطع لا يتحقق إلا فى نصوص قطعية الدلالالة والثبوت وبناء عليه يكفر منكرها ويخلد فى النار وتطبق عليه كل احكام الكفر فى الدنيا.
لماذا لانه خالف مالا يوسع العقل انكاره لشدة وقوة دليله وانكشاف معناه وتبادره للعقل دون حاجة لاختصاص وعلوم مسبقة قاصرة على العلماء والمختصين.
فحرمة الشرك بالله سبحانه وانكار رسالة الرسول صلى الله عليه واله وسلم وانكار حرمة الزنا والخمر والربا والزواج بالمحارم واكل الخنزير ... الخ وانكار فرضية الصلاة والصوم فى رمضان والحج ... الخ
هذه من الامور المعلومة من الدين بالضرورة لقطعية ادلتها من حيث الثبوت والدلالة ولاحتياجها مجرد العقل السوى لفهمها فلا يسع عاقل غير مغلوب على عقله انكارها.
لذلك عدة هذه الامور سواء كانت عقائد او احكام عملية من الاصول.
وقد ابان شيخ الاسلام ابن تيمية عن ذلك وقال بان ثمة امور مما هو داخل اصطلاحا فى الفروع يقصد بها احكام الاعمال تعد من الاصول اذا استوفت شرط القطعية وهناك امور مما هو داخل فى الاصول اى الامور النظرية تدخل فى الفروع اذا لم تستوفش شروط القطعية.
¥