تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الجهر بالتكبير في العيدين أو غيرهما عند علمائنا من المالكية]

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:28 م]ـ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه و بعد فهذا جمع من نقول عن المالكية رحمهم الله تعالى في إثيات بدعية الجهر و القراءة جماعة رأيت نشرها لتعم الفائدة بعدما استلّها أحد الإخوان المباركين وفقه الله تعالى من بعض الأمهات و سبب ذلك - و نحن في الأقطار المغربية – أن أخانا المذكور إمام مسجد كان نهى المصلين يوما عن التكبير الجماعي حين خرج من مصلاه فما كان من أتباع الهوى في الجهات المسؤولة عنه إلا أن عقدوا له مجلسا لتأديبه على صنعته و زعموا بذلك أنه خالف المذهب السائد (المذهب المالكي) فوفقه الله تعالى لأن يجمع هذه النقول التي كانت شجى في حلوقهم أذلهم الله تعالى فتعميما للفائدة أحببت أن أتحف إخواني و في الواقع هي تحفة و باكورة يانعة يتقوى بها إخواننا في الرد على هؤلاء الكذبة و ما أكثرهم في أقطارنا المغاربية هذه لقد اشرئبت أعناقهم و الله إلى حرب أهل السنة بالمذهب المالكي!!!! ...... و هل مالك رحمه الله إلا من أئمة السنة و هل مالك إلا سلفي و لكنه الهوى القاتل و الجهل المطبق لما يجتمعان على صاحبهما فيصير متعلقا بما يكون عليه حتفه و هذه مقدمة وجيزة و بعد هاكم ما لأجله كتبت و أرجو من إخواننا أن يعمّموا نشرها في المغرب العربي بعامة رجاء أجر و قربى عند الله تعالى لعلنا أن نكون أسهمنا في نصرة هذه السنة و لو بالشيء اليسير و الله يبارك بعد و بالله التوفيق.

[حكم الجهر بالتكبير في العيدين أو غيرهما عند علمائنا من المالكية]

1 - قال في مواهب الجليل: " .... وَرَأَيْت فِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يَقِفُ فِي تَكْبِيرِ صَلَاةِ الْعِيدِ هُنَيْهَةً قَدْرَ مَا يُكَبِّرُ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ دُعَاءٌ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: وَأَمَّا تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَمَا أَسْتَحْسِنُ فِيهِ شَيْئًا مِنْ التَّرَبُّصِ، وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ الْعِيدَيْنِ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْعِيدَيْنِ مَنْ تَابَعَ التَّكْبِيرَ خَلَطَ عَلَى الْقَوْمِ.

وَأَمَّا تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ فَكُلٌّ يُكَبِّرُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ يُعْتَبَرُ فِيهِ لِلْإِمَامِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ لَكَبَّرَ الْقَوْمُ وَأَمَّا تَكْبِيرُ الْعِيدِ فَلَا يُكَبِّرُوا إلَّا بِتَكْبِيرِهِ؛ لِأَنَّهُمْ فِي حَالِ الصَّلَاةِ مَعَهُ لَا يُخَالِفُونَهُ فَاعْلَمْ ذَلِكَ انْتَهَى ".

2 - و قال في موضع آخر: " .... (وَتَكْبِيرٌ فِيهِ حِينَئِذٍ) ش: يَعْنِي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ خَرَجَ قَبْلَهُ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: لَا قَبْلَهُ، وَقَالَ الشَّبِيبِيُّ إثْرَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ: فَمَنْ كَانَ خُرُوجُهُ مِنْهُمْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَبَّرَ فِي حَالِ ذَهَابِهِ مُعْلِنًا بِهِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِهَا لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَقَالَ أَشْهَبُ: يُكَبِّرُ مُطْلَقًا انْتَهَى.

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِي ابْتِدَائِهِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ الْإِسْفَارِ أَوْ انْصِرَافِ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

رَابِعُهَا وَقْتُ غُدُوِّ الْإِمَامِ تَحَرِّيًا.

الْأَوَّلُ اللَّخْمِيُّ عَنْهُمَا، وَالثَّانِي لِابْنِ حَبِيبٍ، وَالثَّالِثُ لِرِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ، وَالرَّابِعُ لِابْنِ مَسْلَمَةَ انْتَهَى.

وَرِوَايَةُ الْمَبْسُوطِ هِيَ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: وَصُحِّحَ خِلَافُهُ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْمَبْسُوطِ قَوْلًا لِمَالِكٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ: هُوَ الْأَوْلَى لَكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ ابْتِدَاءَهُ، وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ ص (وَجَهْرٌ بِهِ) ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ انْتَهَى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير