[من نوى الفطر هل يكون مفطرا بنيته أم لا ينقطع صومه بالنية؟]
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 11:38 ص]ـ
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من نوى الفطر يفطر، هذا هو الصحيح في قضاء الفريضة. وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي. (انظر حاشية الروض المربع 3/ 387.)
وقال في موضع آخر: اختلف العلماء في من نوى الفطر في رمضان فقال بعض العلماء بفطره وقال آخرون بعدم بطلان الصوم، والمسألة تحتاج إلى نظر. فأورد عليه من نوى الحدث ومن نوى الطلاق، فقال: لا يقع الطلاق ولا الحدث بالنية، أما الفطر فالأمر فيه شبهة، ولا جواب لدي الآن فيها. شريط 77من التعليق على ندوة الجامع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:24 م]ـ
هو أشبه بمن كان في صلاة فريضة فنوى قطعها. وهذا الذي جعل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يقوي هذا القول.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:52 ص]ـ
هل يمكن أن يستدل لعدم القطع بحديث:" إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 01:26 م]ـ
فرق بين النية وحديث النفس شاسع.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:25 م]ـ
لأن النية عمل
أليس كذلك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:35 م]ـ
بل لأن النية مقارنةٌ لأول العمل أو متقدمة عليه بيسير.
وأما حديث النفس والخاطر فليسا بهذه المرتبة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:38 م]ـ
قال شيخنا الفقيه حمد بن عبد الله الحمد في " شرح الزاد ":
[قال: (ومن نوى الإفطار أفطر).
فمن نوى الإفطار فإنه يفطر وإن لم يأكل وليس المراد بقوله:" أفطر " أنه بمعنى الأكل والشارب، بل مراده أنه كما لو لم ينو الصوم.
بمعنى:رجل صائم ثم نوى أن يفطر فإنه يكون بحكم المفطرين لأنه قد قطع النية، والنية شرط أن تغطي العمل كله وقد قطعها، فحينئذ فسد صومه لبطلان نيته وهذا باتفاق العلماء وهي مسألة ظاهرة، لأن الواجب هو النية في اليوم كله، وحيث نوى الفطر فإنه يكون مفطراً.
وإنما قلنا:أنه يكون في حكم المفطر، لا في حكم من أكل أو شرب لأن هنا فرقاً بين المسألتين، ويتصور ذلك بأن يقال:رجل ممسك عن الطعام والشراب بنية التقرب إلى الله إلى أذان الظهر ثم نوى الفطر، فإنه أن لم يأكل ولم يشرب يجوز له أن ينوي مرة أخرى التنفل لأنه لم يقع منه أكل ولا شرب فهو ممسك. أما لو قلنا:أنه بمعنى أكل أو شرب فإنه لا يجوز له أن ينوي حينئذ ففرق بين قولنا:أفطر بمعنى أكل أو شرب وقولنا:أفطر بمعنى أصبح لا نية له فهو كما لو لم ينو.
فإن تردد في القطع فما الحكم؟
قولان في مذهب أحمد:
أرجحهما أنه لا ينقطع صومه بل يكون في حكم الصائمين لا المفطرين، لأن هذا التردد لم يؤثر في نيته الأصلية فهو مازال ناوياً الصوم أم لا يقطعه فلم تتأثر نيته بذلك. ويصح أن يستدل لذلك بقوله النبي الله عليه وسلم: (أن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)].
انتهى.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:43 م]ـ
ما نقل عن الشيخ الحمد وفقه الله إنما ينبغي أن تُخَص به النافلة. أما الفريضة فلا.
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:44 م]ـ
وماذا عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني إذاً صائم)
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:46 م]ـ
لم أنتبه إلى أن الحديث هنا عن الفريضة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:48 م]ـ
هذه -أختي الفاضلة- نيةُ صوم نافلة .. فيجوز من النهار بشرط عدم الإتيان بمنافٍ للصوم قبله.
أما من كان صائماً ثم ((نوى)) الفطر فقد أفطر.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:51 م]ـ
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " شرح الزاد ":
[قوله: "ومن نوى الإفطار أفطر".
والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إنما الأعمال بالنيات" فما دام ناوياً الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم نية وليس شيئاً يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة.
ومعنى قول المؤلف "أفطر" أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب.
وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلاً في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره.
مسائل:
الأولى: إنسان صائم نفلاً، ثم نوى الإفطار، ثم قيل له: كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟ قال: إذاً أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟
الجواب: من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً.
الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟
الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به، إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله.
وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله.
و ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم.
ومنها ما لو كان متحرياً لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه، أجابه، فلم يكلمه فصلاته لا تفسد.
الثالثة: سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل، والشرب، مثلاً؛ وهو في رمضان؟
الجواب: إن كان ممن يباح له الفطر؛ كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لا يباح له الفطر، فيلزمه الإمساك والقضاء، مع الإثم.
وقولنا يلزمه القضاء؛ لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر؛ بخلاف مَنْ لم يصم من الأصل متعمداً، فهذا لا يقضي، ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وأما حديث: "من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه صوم الدهر" فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير صحته، يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته].
انتهى من شرح الزاد.
¥