[حكم ترديد الإقامة والدعاء عندها وبعدها]
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 10:52 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
روى البخاري رحمه الله وغيره من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ "
والإقامة تعد نداء وتعد أذانا كما في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله وغيره من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ "
* قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري (ج2 ص431 الشاملة): "وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون أُطْلِقَ عَلَى الْإِقَامَة أَذَانٌ لِأَنَّهَا إِعْلَام بِحُضُورِ فِعْلِ الصَّلَاة، كَمَا أَنَّ الْأَذَان إِعْلَام بِدُخُولِ الْوَقْت "
- وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: (ج4 ص210 الشاملة): "وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن" يدخل فيه الاذان والاقامة؛ لان كلا منهما نداء إلى الصلاة، صدر من المؤذن."
لذلك فإن متابعة المؤذن في الإقامة عمل مشروع وعلى هذا جماهير أهل العلم، وقد تركه كثير منا في هذه الأيام؛ لذلك أردتُ التنبيه عليه، جامعا لأقوال العلم في المسألة، فإليكم بعض أقوالهم:
أولا: علماء الأحناف
1 - قال صاحب فتح القدير (ج1 ص472 الشاملة): " قال في فتح القدير: " وَفِي التُّحْفَةِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ حَالَ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ.
وَفِي النِّهَايَةِ: تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِجَابَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَرْبَعٌ مِنْ الْجَفَاءِ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا: وَمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَلَمْ يُجِبْ} ا هـ.
وَهُوَ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي إجَابَةِ اللِّسَانِ، إذْ يَجُوزُ كَوْنُ الْمُرَادِ الْإِجَابَةَ بِالْإِتْيَانِ إلَى الصَّلَاةِ، وَإِلَّا لَكَانَ جَوَابُ الْإِقَامَةِ وَاجِبًا، وَلَمْ نَعْلَمْ فِيهِ عَنْهُمْ إلَّا أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ."
ملاحظة:
راجع الحديث المذكور في إرواء الغليل (ج1 ص96 - 99 الشاملة)
2 - جاء في رد المحتار (ج3 ص238): " قال في رد المحتار: " (وَيُجِيبُ الْإِقَامَةَ) نَدْبًا إجْمَاعًا (كَالْأَذَانِ) وَيَقُولُ عِنْدَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا (وَقِيلَ لَا) يُجِيبُهَا، وَبِهِ جَزَمَ الشُّمُنِّيُّ.
الشَّرْحُ
(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ نَدْبًا: أَيْ إنَّ الْقَائِلِينَ بِإِجَابَتِهَا أَجْمَعُوا عَلَى النَّدْبِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْوُجُوبِ كَمَا قِيلَ فِي الْأَذَانِ، فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَقِيلَ لَا فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ: وَيَقُولُ إلَخْ) أَيْ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِزِيَادَةِ " {مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا} ".
(قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ الشُّمُنِّيُّ) حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ لَا يُجِيبُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ.
ا هـ.
وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْخُلَاصَةِ.
لَيْسَ عَلَيْهِ جَوَابُ الْإِقَامَةِ أَوْ الْمُرَادُ إذَا سَمِعَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ لَا يُجِيبُ "
ثانيا: علماء المذهب الشافعي:
1 - قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (ج3 ص117 الشاملة): " ويستحب ان يتابعه في الفاظ الاقامة الا انه يقول في كلمة الاقامة اقامها الله وادامها هكذا قطع به الاصحاب الا الغزالي فحكي في البسيط عن صاحب التقريب وجها انه لا يستحب متابعته الا في كلمة الاقامة وهذا شاذ ضعيف "
- وقال في الأذكار (ج1 ص36 الشاملة): " يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم: مثل قوله، إلا في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول في كل لفظة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
¥