تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يسن: وضع أطراف أصابع الرجل والركبة على الأرض وألآليين على العقب (الاقعاء)]

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[01 - 10 - 07, 04:29 ص]ـ

قال الرملي في نهاية المحتاج:

(ويكره الإقعاء) هنا وفي سائر قعدات الصلاة للنهي عنه كما أخرجه الحاكم وصححه (بأن يجلس على وركيه) هما أصل فخذيه (ناصبا ركبتيه) بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب ساقيه وفخذيه كهيئة المستوفز وهذا أحسن ما فسر به، ووجه النهي عنه ما فيه من التشبيه بالكلب والقرد كما وقع الصريح به في بعض الروايات، وقد يسن الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بأن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وألييه على عقبيه، ومع كونه سنة الافتراش أفضل منه، ويلحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة، ويكره أن يقعد مادا رجليه.

وعبارة التحفة لابن حجر:

وحكمة كراهته ما فيه من التشبه بالكلاب والقردة كما في رواية، وقيل أن يضع يديه بالأرض ويقعد على أطراف أصابعه، وقيل أن يفرش رجليه أي أصابعهما بأن يلصق بطونها بالأرض ويضع ألييه على عقبيه قال في الروضة وهذا غلط لخبر مسلم {الإقعاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم} وفسره العلماء بهذا وقد نص في البويطي والإملاء على ندبه في الجلوس بين السجدتين أي وإن كان الافتراش أفضل منه وألحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة.

قال النووي في الروضة:

ثم إذا قعد المعذور لا يتعين لقعوده هيئة بل يجزئه جميع هيئات القعود لكن يكره الإقعاء في هذا القعود وفي جميع قعدات الصلاة وفي المراد بالإقعاء ثلاثة أوجه أصحها أنه الجلوس على الوركين ونصب الفخذين والركبتين وضم إليه أبو عبيد أن يضع يديه على الأرض

والثاني أن يفرش رجليه ويضع إليه على عقبيه

والثالث أن يضع يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه.

قلت الصواب هو الأول وأما الثاني فغلط فقد ثبت في صحيح مسلم أن الإقعاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفسره العلماء بما قاله الثاني ونص على استحبابه الشافعي رحمه الله في البويطي والإملاء في الجلوس بين السجدتين

قال العلماء فالإقعاء ضربان مكروه وغيره فالمكروه المذكور في الوجه الأول وغيره الثاني والله أعلم.

عبارة شرح المنهج:

(وكره إقعاء) في قعدة الصلاة (بأن يجلس على وركيه) أي: أصل فخذيه وهو الأليان.

(ناصبا ركبتيه) للنهي عن الإقعاء في الصلاة رواه الحاكم وصححه ومن الإقعاء نوع مسنون عند جمع منهم النووي بين السجدتين وإن كان الافتراش أفضل منه وهو أن يفرش رجليه أي: أصابعهما ويضع ألييه على عقبيه.

البجيرمي على شرح المنهج:

(قوله: بين السجدتين) ويلحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة شرح م ر ويلحق به أيضا الجلوس للتشهد الأول ق ل.

نقل الجمل في حاشيته على موضع أخر من شرح المنهج:

(قوله وأن يجلس مفترشا) وهو أفضل من أن يجلس على عقبيه وتكون بطون أطراف أصابع قدميه على الأرض الذي هو نوع من الإقعاء المستحب هنا فإن قيل: كيف يكون المفضول وهو هذا الإقعاء مستحبا ومطلوبا؟ قلنا: لا مانع من ذلك وسيأتي له نظير وهو استحباب حضور من لا يشتهى من النساء المسجد أن الأفضل لها بيتها ا هـ ح ل.

نقل الجمل في حاشيته على شرح المنهج:

(قوله أي: أصل فخذيه) كذا حرره السبكي نقلا عن أهل اللغة ومن الناس من يغلط ويعتقد أن الورك هو الفخذ فيستشكل تصوير هذه المسألة ا هـ برماوي.

واعلم أن الفخذ يلي الركبة وفوقه الورك وفوق الألية فظهر ما في كلامه من التسمح قال حج كذا قاله شيخنا ويلزمه اتحاد الورك والألية، وليس كذلك ففي القاموس: الفخذ ما بين الساق والورك والورك هو ما فوق الفخذ والألية العجيزة ا هـ من محال باختصار وهو صريح في تغاير الورك والألية والفخذ لكنه لم يبين الحد الفاصل للورك عن الآخرين وبيانه ما سأذكره في الجراح أن الورك هو المتصل بمحل القعود من الألية وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم بخلاف الفخذ ا هـ باختصار.

قال الأزهري في تهذيب اللغة:

قال أبو عُبيد: قال أبو عُبيدة: الإفعاء: أن يلصق الرجل التيته بالارض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالارض .... قال أبو عُبيد: وقول أبي عُبيدة أشبه بكلام العرب، وهو المعروف، كما يُقْعى الكلب، وليس الإقعاء في السباع إلّا كما قال أبو عُبيدة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير