تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ماهي كفارة الافطار عمداً في رمضان؟

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 09 - 07, 02:04 ص]ـ

ماهي كفارة من افطر عمداً في نهار رمضان , الذي اعلمه التوبة ولايقضي ماتعمد افطاره. فهل هناك خلاف في المسألة؟ من عنده علم او ينقل لنا شيء ينفعنا ارجو ان لايبخل علينا جزاكم الله خير.

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[13 - 09 - 07, 02:48 ص]ـ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَقَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ كُلْهُ. موطأ مالك فمن افطرفي رمضان متعمداً في نهار رمضان وليس مريضاً ولا مسافراً فعليه صيام شهرين متتابعين كفارة وقضاء يومه لا يجزؤغير هذا في المذهب المالكي؛ إلا إذا كان لا يستطيع الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد وهو ما يساوي 750 جرام تقريباً، والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 09 - 07, 04:29 ص]ـ

الأظهر -والله أعلم- أن عليه التوبة والقضاء وهذا قول جماهير الأمة وعامة السلف والخلف، بل هو أولى بإيجاب القضاء من المعذور غير العامد.

وقال بعضهم: لا يقضي، وهو قول ابن حزم ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد رد هذا القول الحافظ ابن عبد البر، وعدّه ابن رشد في "بداية المجتهد" شذوذاً.

أما الكفارة فمحل خلاف، ولكن النص الظاهر الصريح بالكفارة إنما ورد في الجماع خاصة، وما عداه من المفطرات لا يترجح قياسه عليه. والله أعلم.

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[13 - 09 - 07, 06:11 م]ـ

أحسنت اخي ابويوسف التواب لكن يبقى الخلاف قائماً بين الفقهاء.

ودليل وجوب القضاء مع الكفارة عند المالكية قول الصحابي: أن رجلا أفطر، شموله كل أنواع الفطر. التمهيد7/ 172.

والقياس على المفطر بالجماع عمدا لانه قصد انتهاك حرمة الشهر كماذكر ابن رشد. والله اعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 12:07 ص]ـ

أخي الكريم أحمد وفقه الله

انظر "علل الدارقطني" (10/ 223)، "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي، وإرواء الغليل (4/ 90).

والله يرعاك.

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 10:41 ص]ـ

الأظهر -والله أعلم- أن عليه التوبة والقضاء وهذا قول جماهير الأمة وعامة السلف والخلف، بل هو أولى بإيجاب القضاء من المعذور غير العامد.

وقال بعضهم: لا يقضي، وهو قول ابن حزم ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد رد هذا القول الحافظ ابن عبد البر، وعدّه ابن رشد في "بداية المجتهد" شذوذاً.

لماذا رد هذا القول ابن عبد البر؟

ولماذا عدَّه ابن رشد شذوذا؟

مع أن من خالفه لا دليل معه، فتأمل!!!

والاحتجاج بقول (جماهير) أهل العلم يستأنس به لا يحتج به، والأصل هو أداء الفريضة - أي فريضة كانت - فإن لم يفعل كان آثما، ثم نتوقف عند ذلك.

والإتيان بجديد بعدها سواء من كفارة أو قضاء أو تعزيز أو إقامة حد أو غيره، لا بد له من دليل.

نعم، لابد من توبة من هذا الذنب، ولا يخالف في ذلك أحد، لعموم أمره تعالى عباده بالتوبة من كل ذنب، وهذا ذنب.

والمسألة مطروحة، وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 10:53 ص]ـ

وعلم من دلالة الكتاب العزيز أن من كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أُخَر، ولا شك أن هذا المعذور الذي أباح الله تعالى له الفطر عندما يوجَب عليه القضاء فإنه دليل بقياس الأَولى على أن غير المعذور يقضي.

إذ الأصل أن العبد مطالب بركن من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان ... فإذا فوّته لزم أن يستدرك ذلك بالقضاء والتوبة.

ثم إذا ثبت أنه لم يقل بذلك أحد قبل ابن حزم فإن هذا كافٍ لكونه إجماعاً لا ينقضه قول من تأخر. والله أعلم.

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 11:44 ص]ـ

أخي الفاضل

قولكم:ولا شك أن هذا المعذور الذي أباح الله تعالى له الفطر عندما يوجَب عليه القضاء فإنه دليل بقياس الأَولى على أن غير المعذور يقضي.

هذا (المعذور) لم يوجب الله عليه القضاء من باب التعزير، بل أباح له القضاء من باب التيسير، فتأمل!

فمن أين نقول بـ (إباحة) القضاء لغير المعذور؟

وقولكم:إذ الأصل أن العبد مطالب بركن من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان

نعم، مطالب لا شك، فكان ماذا؟

قولكم: فإذا فوّته لزم أن يستدرك ذلك بالقضاء والتوبة

البينة على من ادعى، سلمنا بالتوبة لعموم الأمر بها، وهي واجبة على كل عبد مذنب، فمن أين نوجب أو نبيح القضاء لغير المعذور؟

وأصل المسالة هي أن لكل فرض حدودا لا يجوز تعديها لأي مسلم - سواء المعذور وغير المعذور - فاباح الله تعالى للمعذور (فقط) أداءها على غير طبيعتها المفروضة عليها - من وقت وشكل وطريقة - و في ذلك بيان من الله عز وجل أنها تكون صحيحة على الهيئة الجديدة - شريطة أن تكون بإذنه تعالى - فبقي بعد ذلك من لا عذر له لم يُفسح الله له مجالا لأدائها بعد تعديه ما فرضه عليه الله عز وجل، بمعنى أن الله لم يُصَحِح له عبادته تلك على الهيئة التي صَحَّحها للمعذور.

أفبعد ذلك يبقى إشكال؟

قولكم:ثم إذا ثبت أنه لم يقل بذلك أحد قبل ابن حزم فإن هذا كافٍ لكونه إجماعاً لا ينقضه قول من تأخر

يقال: اثبت العرش ثم انقش.

من أين نثبت الإجماع؟

أفبعد كل هذا الخلاف نأتي ببساطة ونقول: إجماع؟

أين نحن من قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا؟

ثم كيف يوافق ابنُ تيمية ابنَ حزم في مخالفته الإجماع؟ أكلاهما لا يعرف مخالفة الإجماع؟

وقال في " مجمع الزوائد " محقق:

"وعن ابن مسعود قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لقي الله به وإن صام الدهر كله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات." انتهى.

فهل هذا إجماع؟

و مازالت المسألة مطروحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير