[بحث: مسألة قبول شهادة الكافر عند الفقهاء (دراسة مقارنة)]
ـ[ماجد عجلان]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا بحث لمسألة قبول شهادة الكافر عند الفقهاء رحمهم الله وأنواع هذه الشهادة حيث تعرضت فيه لمسائل ثلاث وهي:
- شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية في السفر.
- شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر.
- شهادة الذميين بعضهم على بعض.
وقد راعيت في بحثي ذكر مذاهب الأئمة الأربعة إضافة إلى مذهب الظاهرية، وحاولت جاهداً أن أذكر مذاهب الصحابة والتابعين في تلك المسائل إن وجدت.
وابتدأت المسألة ببيان هل هي إجماعية أو مختلف فيها، فإن كانت إجماعية نقلت أقوال الذين نقلوا الإجماع، ثم أقوال فقهاء المذاهب في المسألة ثم ذكرت الأدلة على المسألة.
وإن كانت المسألة خلافية ابتدأت بذكر أنها خلافية، وذكرت الخلاف فيها مبيناً أقوال العلماء ومذاهبهم تفصيلاً.
وأنقل المذاهب بنصها من كتب العلماء وذلك بعد نسبة القول لقائله، وذلك تأكيداً على أن النسبة صحيحة معتمداً على المصادر الأصلية في كل مذهب.
وقد أيدت تلك الأقوال بذكر أدلتهم معتمداً في ذكرها على كتب المذهب المعتمدة والتي تعتبر مصدراً أصلياً في المذهب، وقد أذكر أدلة زائدة لم توجد في كتب المذهب ولكن ذكرها المذهب المخالف، وكل ذلك من أجل محاولة إستيفاء أدلة ذلك القول.
مراعياً في ذلك بيان وجه الدلالة.
ثم أذكر مناقشة تلك الأقوال وما فيها من اعتراضات وأجوبة.
وفي الختام أرجّح ما تبين لي رجحانه من الأقوال، وأُبيّن سبب الترجيح ومجيباً على أدلة القول المرجوح.
وأسأل الله بمنّه وكرمه، أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، موجباً لرضوانه العظيم، وأن يجعله علماً نافعاً.
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خطة البحث:
اشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة فصول، وأربعة عشر مبحثاً، واثنا عشر مطلباً وهي على النحو التالي:
المقدمة: وفيها خطة البحث
تمهيد: (تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً)
الفصل الأول (مسألة شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية في السفر)
المبحث الأول (اتفاق العلماء في المسألة)
المبحث الثاني (نصوص الفقهاء في المسألة)
المطلب الأول (نصوص الفقهاء الحنفية)
المطلب الثاني (نصوص الفقهاء المالكية)
المطلب الثالث (نصوص الفقهاء الشافعية)
المطلب الرابع (نصوص الفقهاء الحنابلة)
المبحث الثالث (أدلة المسألة)
الفصل الثاني (شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر)
المبحث الأول (مذاهب العلماء في المسألة)
المبحث الثاني (نصوص الفقهاء في المسألة)
المطلب الأول (نصوص الجمهور)
المطلب الثاني (نصوص الحنابلة وآثار التابعين والسلف)
المبحث الثالث (أدلة المسألة)
المطلب الأول (دليل الجمهور)
المطلب الثاني (دليل الحنابلة)
المبحث الرابع (مناقشة الأدلة)
المبحث الخامس (سبب الخلاف)
المبحث السادس (الترجيح)
الفصل الثالث (شهادة الذميين بعضهم على بعض)
المبحث الأول (مذاهب العلماء في المسألة)
المبحث الثاني (نصوص الفقهاء في المسألة)
المطلب الأول (نصوص الفقهاء الحنفية وآثار التابعين والسلف)
المطلب الثاني (نصوص الجمهور)
المبحث الثالث (أدلة المسألة)
المطلب الأول (أدلة الحنفية)
المطلب الثاني (أدلة الجمهور)
المبحث الرابع (المناقشة)
المبحث الخامس (الترجيح)
الخاتمة وأهم النتائج
تمهيد
تعريف الشهادة لغة:
تطلق على معان متعددة منها:
العلم والحضور، يقال: شهد شهادة فهو شاهد، أي: عالم.
ويقال: شهد الشيء شهوداً إذا حضره.
تعريفها في الإصطلاح:
اختلف الفقهاء في تعريفها، وبيان تعاريفهم التي ذكروها فيما يلي:
1 - تعريف الحنفية: [هي إخبار بحق للغير على آخر عن يقين، لا عن حسبان وتخمين].
2 - تعريف المالكية: [قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدّل قائله مع تعدده أو حلف طالبه].
3 - تعريف الشافعية: [إخبار عن شيء بلفظ خاص].
4 - تعريف الحنابلة: [الإخبار بما علمه بلفظ خاص].
¥