تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحكام المسابقات سعد الخثلان بواسطة أبو حزم]

ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[31 - 08 - 07, 03:54 ص]ـ

أنواع المسابقات وأحكامها في الشريعة

للشيخ الدكتور: سعيد الختلان

اعتنى بها: أحمد ذيب

تأصيل أحكام المسابقات في الشريعة

الأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم:" لا سبق إلا في خف أو نصلٍ أو حافرٍ" رواه الأربعة وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

وهو من جوامع الكلم، فمن هذا الحديث ينطلق الفقهاء للحديث عن أحكام السبق

وقد رُوي هذا الحديث بلفظ:"لا سَبْقَ" ورُوِي بلفظ:" لا سَبَقَ"

قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: (الرواية الصحيحة هي"لا سَبَقَ" – بفتح الباء -)

والمراد بالسبق هنا: العِوض. و (سبَق) نكرة في سياق النفي فتعم كل سبق

(لا): نافية للجنس والنفي أبلغ في النهي من صيغة النهي

(خفٍ) المراد بالخف هنا: الإبل

(نصل): السهام

(حافر): الخيل

فيكون معنى الحديث: لا يجوز بذل العِوض من المتسابقين إلا في الإبل والسهام والخيل والذي يجمع هذه الثلاثة هو أنها آلات للجهاد في سبيل الله

فيكون معنى الحديث: أنه لا يجوز بذل العِوض إلا في آلات الجهاد ووسائله

أقسام المسابقات والمغالبات:

قسّم أهل العلم المسابقات إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يجوز بعِوض وبدون عوض

وتجوز في الإبل والسهام والخيل وغيرها من آلات الجهاد، فهذه تجوز مطلقاً بالعِوض وبدونه وما كان فيه إعلاء الدين وبراهينه

قال ابن القيم رحمه الله: (اتفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الإبل والخيل والسهام في الجملة)

القسم الثاني: ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقاً بعوض أو بدون عوض

وهو كل ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم

القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض ولا تجوز بعوض

وهو كل ما كان فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجحة كالمسابقة على الأقدام

وأضاف شيخ الإسلام وابن القيم إلى القسم الأول: ما كان فيه إظهارا لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه واستدلا لذلك بقصة مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقريش على غلبة الروم للفرس، فإنه لما نزل قول الله تعالى: (الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون) وكان المسلمون يُحبون انتصار الروم على فارس لأن الروم أهل كتاب وكان مشركو قريش يحبون انتصار الفرس وكانت فارس آنذاك أقوى من الروم. فلما قرأ أبو بكر هذه الآيات وسمعته قريش رهنته فقبل لقوة يقينه بما جاء في القرآن فقالت قريش: نجعل البضع (وهو ما بين الثلاثة والتسعة) ست سنين وسطا بيننا وبينك، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: هلا أحطت وجعلت البضع تسع سنين، فمرت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا فأخذوا من أبي بكر الرهان ولكن أبا بكر كان عنده يقين بوعد الله فطالب منهم أن يُراهنوه مرة أخرى إلى التسع فردوا إليه رهانه، وفي السنة السابعة تحقق وعد الله بغلبة الروم فأسترجع أبو بكر رهانه. والقصة رواها الترمذي وقال ابن القيم: إنها على شرط الصحيح

قال ابن القيّم رحمه الله: الرهان في هذه الحال أولى بالجواز من الرهان في النضال والخيل وأثره في الدين أقوى لأن الدين قام بالحجة والبرهان والسيف والسنان والمقصد الأول إنما إقامته بالحجة والسيف إنما هو منفذ ...

فيكون هذا الحالة رابعة تُضاف إلى القسم الأول

2 - الميسر:

القاعدة في الميسر هي: التردد بين الغنم والغرم

الميسر لغةً: اللعب بالقِداح

واصطلاحاً: هو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبيْن كالمراهنة ونحوها

الفرق بين الميسر والقمار:

بعض العلماء لا يُفرق بينهما

ومن العلماء من جعل القمار خاصا لما فيه عوض والميسر عاما لما فيه عوض وما ليس فيه عوض

وقد روي عن الإمام مالك: الميسر ميسران: ميسر لهو وميسر قمار

وبناءً على هذا نقول: كل قمار ميسر ولا عكس.

علة الميسر:

لماذا نهى الله عز وجل عن الميسر هل العلة لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمّنة لأكل المال بالباطل أو هي اشتماله على المفسدة المذكورة في الآية (إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أن يوقع بينكم ويصدكم .. ).؟ الصحيح عند المحققين من أهل العلم كابن القيم أن العلة هي ما اشتمل عليه من المفاسد المذكورة في الآيات.

وبناءً عليه لو وجدت إحدى هذه المفاسد في معاملة ما وليس فيها مخاطرة بالمال فهي محرمة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير