تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفطر من يسير المرض.]

ـ[ابن هادي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 09:10 م]ـ

قال سبحانه وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة 184


قال طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرع قال: إنه وجعت أصبعي هذه.
قال البخاري: اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهوية نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبدالله؟ فقلت نعم. فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. قلت: حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال اللّه تعالى {فمن كان منكم مريضا {قال البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق.
تفسير القرطبي (1/ 660 - 661).

ـ[السني]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:18 ص]ـ
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع:
((والمريض له أحوال:

الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الآية {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً} [البقرة: 185] ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.))

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:28 م]ـ
إن الرخصة بسبب المرض إنما هي لمعنى المشقة بالصوم تيسيراً وتخفيفاً كما قال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": (قال أصحابنا: شرط اباحة الفطر ان يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها قالوا وهو علي التفصيل السابق في باب التيمم قال اصحابنا: واما المرض اليسير الذى لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا خلافاً لاهل الظاهر).

والعادة جرت أن الصداع يأتي من أشياء تافهة، مثل ضرب الهواء، وقد يأتي بسبب الجوع، وقد يأتي بسبب الإرهاق والتعب، فالأمر يسير، فليس كل صداع يبيح الفطر؛ فشرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصّوم مشقّة يشقّ احتمالها.

وفي الموسوعة الفقهية: (وخوف الضّرر هو المعتبر عند الحنابلة، أمّا خوف التّلف بسبب الصّوم فإنّه يجعل الصّوم مكروهاً، وجزم جماعة بحرمته، ولا خلاف في الإجزاء، لصدوره من أهله في محلّه، كما لو أتمّ المسافر).
ثم جاء فيها: (ولخصّ ابن جزيّ من المالكيّة أحوال المريض بالنّسبة إلى الصّوم،
وقال: للمريض أحوال:
الأولى: أن لا يقدر على الصّوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضّعف إن صام، فالفطر عليه واجب.
الثّانية: أن يقدر على الصّوم بمشقّة، فالفطر له جائز، وقال ابن العربيّ: مستحبّ.
الثّالثة: أن يقدر بمشقّة، ويخاف زيادة المرض، ففي وجوب فطره قولان.
الرّابعة: أن لا يشقّ عليه، ولا يخاف زيادة المرض، فلا يفطر عند الجمهور، خلافاً لابن سيرين.)

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 245): (وكذا مطلق المرض ليس بسبب للرخصة؛ لأن الرخصة بسبب المرض والسفر لمعنى المشقة بالصوم تيسيراً لهما وتخفيفاً عليهما على ما قاله الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، ومن الأمراض ما ينفعه الصوم ويخففه ويكون الصوم على المريض أسهل من الأكل بل الأكل يضره ويشتد عليه ومن التعبد الترخص بما يسهل على المريض تحصيله والتضييق بما يشتد عليه المرض).

والله أعلم.

ـ[ابن جبير]ــــــــ[11 - 09 - 07, 03:34 م]ـ
وإن قلت لماذا قسم العلماء المرض إلى اقسام ثلاثة ولم يبيحوا لمن كان مرضه يسير (كزكام) مثلاً بالفطر بل منعوه ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير