تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تجب الموالاة في الجمع بين الصلاتين؟]

ـ[تركي النجدي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:32 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فلعل الدراسة تكون حول: " صلينا الظهر في السفر ثم جلسنا للغداء وبعد ذلك ربطنا العفش وقمنا قبل آذان العصر وصلينا ركعتين للعصر ثم ركبنا عائدين إلي ديارنا "

فهل فعلنا هذا صحيح؟ وهل صلاتنا باطلة؟ وهل تجب الموالاة في نية الجمع؟ وهل تعاد الصلاة؟ وهل حديث أنس يدل على توحيد وقتهما أم ماذا؟

أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.

وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 10:48 م]ـ

حياكم الله أخي الكريم النجدي.

هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والراجح - وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن عثيمين - أنه لا تشترط الموالاة لعدم الدليل على ذلك.

والله أعلم.

ـ[تركي النجدي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 02:55 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم على الفضلي ونفع الله بك وزادك من فضله.

وما رأيك في من يقول بالإعادة .. وعندما طالبناه بالدليل قال بحديث أنس رضي الله عنه!.

ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[11 - 08 - 07, 10:10 ص]ـ

حياكم الله أخي الكريم النجدي.

هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والراجح - وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن عثيمين - أنه لا تشترط الموالاة لعدم الدليل على ذلك.

والله أعلم.

بارك الله فيك .. من باب الفائدة وتوثيق المعلومة لدي .. اين ذكر ذلك شيخ الاسلام وابن عثيمين رحمهما الله؟؟

ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[11 - 08 - 07, 10:11 ص]ـ

حياكم الله أخي الكريم النجدي.

هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والراجح - وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن عثيمين - أنه لا تشترط الموالاة لعدم الدليل على ذلك.

والله أعلم.

بارك الله فيك .. من باب الفائدة وتوثيق المعلومة لدي .. اين ذكر دلك شيخ الاسلام وابن عثيمين رحمهما الله؟؟

ثم هل من الممكن عرض اقوال العلم في المسئلة بشكل مختصر؟

اثابك الله

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 02:22 م]ـ

الحمد لله

الأول: الموالاة ليست شرطاً في جمع التقديم ولا في جمع التأخير؛ لأن معنى الجمع اجتماع الصلاتين في وقت واحد, ولا دليل من السنة على اشتراط الموالاة، وهي رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال به السعدي والعثيمين والبسام وغيرهما.

الثاني: الموالاة شرط في الجمع بين الصلاتين في التقديم والتأخير؛ لأن معنى الجمع هو الضم والمقارنة, وهو قول بعض العلماء.

الثالث: تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير، وهو قول الجمهور؛ فلا يفرّق بين الصلاتين المجموعتين إلا بقدر الإقامة للثانية ووضوء خفيف. وهي الرواية المشهورة في مذهب الحنابلة.

وقال الإمام الشافعي: لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز.

وروي مثل ذلك عن الإمام أحمد.

وضبطها بعضهم بالعُرف كما هو الشأن فيما ليس له حد من الشرع أو اللغة.

قال الشيخ ابن باز في فتوى له: (الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي والصواب أن النية ليست بشرط كما تقدم في جواب السؤال السابق، أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع. لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والله ولي التوفيق).

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 09:45 م]ـ

حيا الله الأخ الغائب أبا يوسف التواب.

كيف حالك يا أخي الكريم؟

لقد غبت، فعسى المانع خيرا.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:29 ص]ـ

حيا الله أخي علياً وجزاك خيراً.

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 02:13 ص]ـ

من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

(( ..... واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت أي: ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتاً واحداً عند العذر، وليس ضم الفعل، وعلى رأي شيخ الإِسلام: لو أن الرجل صلّى الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع، ولو كان مقيماً ثم بدا له أن يسافر قبل العصر فإنه يجمع إذا سافر ولو طال الفصل، وعلى ما ذكره المؤلف لا يجمع لسببين:

أولاً: أنه لم ينوِ الجمع عند إحرام الأولى.

الثاني: أنه فصل بينهما.

وقد ذكر شيخ الإِسلام رحمه الله نصوصاً عن الإِمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديماً كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيراً كما سيأتي، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالِ بينهما، ولكن رأي شيخ الإِسلام له قوة)) ا. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير