تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شهد رمضان في بلد ثم سافر، فبماذا يأخذ؟]

ـ[ابن جبير]ــــــــ[06 - 09 - 07, 04:45 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

- أهل عليه شهر رمضان في بلد (او بلده) وصام وفي أثناءه (اي الشهر) سافر لبلد آخر - تأخر عن بلده في إثبات دخول شهر رمضان فماذا يصنع؟

- قيل يصوم مع اهل هذا البلد (يعني الذي سافر إليه) ولو زاد عن ثلاثين يوماً وحجتهم القياس على فطره بغروب الشمس على ذلك البلد - وهذا متعقب بأن غروب الشمس كما نه حكم وضعي بحصوله يثبت الفطر من ذالك اليوم فكذلك تثبت الصلاة لان غروب الشمس حكم وضعي علق الشارع عليه ثبوت صلاة المغرب في ذمة المكلف، وأوقات الصلاة تختلف من بلد لبلد وهذا مشاهد معروف

فالذي يثبت في ذمة المكلف من الصيام ثلاثين يوم او تسعة وعشرين لا اقل والا اكثر فمتى اتم اطول الاجلين (كحد اقصى) ثلاثين يوماً كان له الفطر - لان الصيام معلق بالرؤية أو إتمام الشهر، فإما أن يقال يتم على أصل الرؤية في البلد التي شهد رمضان فيها فيعتد برؤيتهم إذا رؤي ليلة الثلاثين فيكون اخذ بالرؤية وهو الأصل أو يتم ثلاثين يوماً عند عدم الرؤية

وإنا إذا قلنا يتم مع اهل البلد التي سافر إليها فذلك فيه أنه اذا تكرر له السفر حتى بلغ بلد تأخر في إثبات دخول رمضان يومين فيكون صيامه اثنان وثلاثون يوماً؟ وذلك إذا امضى في البلد الأخير إلى إنسلاخ رمضان

وإذا قيل لماذا تثبتون له اوقات الصلوات في البلد الذي سافر إليه دون اثبات خروج شهر رمضان؟

قلنا: إنه استقبل رمضان في بلده وحقه البناء عليه لانه لم ينتهى فرضه بالجملة فأصل الرؤية اثبتت له الصيام وهي مستمرة لما يستقبل من رمضان بخلاف اوقات الصلوات فهي ذات اوقات قصيرة تبدأ وتنتهى في اليوم الواحد خمس مرات وقد انتهى الوقت وبدأ آخر ولكن رمضان مازال فرضه مستمر وغاية القياس على اوقات الصلوات إلزامه بأداء الصلاة التي حل عليه وقتها في البلد التي سافر إليه وهذا ساقط لانه أدى تلك الصلاة ولا إلزام له بتكرارها كمن جمع بين صلاتين في سفر وأقام وصار حاضراً في وقت الثانية لم يلزمه ادائها فرضاً وإن كان ذلك وقتها 0

- وإذا قيل لماذا تجعلونه يعتد بسقوط قرص الشمس في ذلك البلد في استباحة الفطر دون الاخذ بنهاية الشهر؟

قلنا: هذا اشبه اوقات الصلوات وان كان اكثر بقليل وهو الامر الذي علق عليه حكم الفطر وحكم صلاة المغرب،

ثم إن الَّذين يقولون بالتزامه مع البلد الذي حل فيه، لم يضبطوا حد اقصى للأيام التي يصومها زيادتاً على الشهر 0

وكذلك هم يلزمون انفسهم بالزام وهو إذا سافر لبلد تقدم عن بلده في إثبات دخول شهر رمضان بيوميين يكون بناءاً على ما قالوا - يصوم ثمانية وعشرين يوماً؟

لكن القول بإعتداده بأصل البلد الذي شهد رمضان فيه سواء كان بلده الأصلي أو حاضراً فيه لتجارة او حاجة وأهل عليه الشهر فيه اعتد في إتمامه بذلك البلد

- وإذا قيل كيف تقولون هذا وهو إن حضره رمضان في بلد بعيد عن بلده ثم سافر لبلده فكيف يعلم بحال تلك البلد التي سافر إليها من رؤية الهلال من عدمها؟

قلنا: هذا سهل في زماننا هذا مع كثرة وسائل الإتصال والمعرفة فيستطيع معرفة ذلك وإلا فيعتبر في حقه مثل فاقد الرؤية فيتم ثلاثين يوماً على اصل الرؤية ثم يفطر والحمد لله

- واذا قيل حضره رمضان في بلد لا يعتد بالشهور القمرية ولا في اثباتها؟

قلنا: يطبق السنة في ترائي الهلال بنفسه وهذا لازم في حقه كطلبه معرفة اوقات الصلاة بدلائلها،

- وإذا قيل سلمنا بقبول شهادة الوحد في اثبات دخول شهر رمضان لكن في خروجه تعلم أن العلماء لم يثبتو ذلك للواحد ولو كان عدلاً إلا ما جاء عن ابي ثور ويطلبون عدلين؟

قلنا: هذا معلوم في تحري رؤية هلال شوال بطلب عدلين لاثباته وهذا فيما إذا كان الشهر تسعة وعشرين يوماً، لكن هناك أمر ثاني وهو إتمام رمضان ثلاثين يوماً والحمد لله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير