[الجلالة و المجثمة ..... ؟]
ـ[أبو هلال الأفريقي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:42 م]ـ
نهى عن الشرب من في السقاء و عن ركوب الجلالة و المجثمة.
تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: 6890 في صحيح الجامع.
ما معنى المجثمة و الجلالة في الحديث وما حكمها؟؟
وما معني قولهم " الإستحالة مطهرة "؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:17 م]ـ
- قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير (ج6 ص393): " (المجثمة) بالجيم والمثلثة المفتوحة (وهي التي تصبر بالنبل) أي
تحبس يعني تربط ويرمي إليها حتى تموت ... من جثم بالمكان توقف فيه فإذا ماتت بالرمي لم يحل أكلها لأنها موقوفة بخلاف ما لو أخذت فذبحت"
قوله لأنه موقوفة: أظنه خطأ من النساخ والصواب (موقوذة)
- أما الجلالة فهي ما أكلت النجاسات حتى صارت النجاسات أكثر علفها وللفقهاء تفصيلات في كيفية تطهيرها راجعها في كتب الفقه.
- أما قولهم (الاستحالة مطهرة) فهذا قال بعض العلماء كالأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله والمعنى أنه إذا سقطت ميتة مثلا في ملاحة ومع مرور الأيام تحولت الميتة إلى ملح مثلا فهل هذا الملح طاهر أم نجس؟! مسألة خلافية.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 03:20 ص]ـ
بسم الله والحمد لله
ويقصد أيضاً بقولهم (الاستحالة مطهرة) الاستدلال على عدم تحريم أكل لحم الجلالة:
فإن ما يأكله الحيوان من النجاسات يكون طاهراً بتحوله، فالنجاسات التي يأكلها الحيوان تتحول وتستحيل إلى لحم ولبن طاهرين فلم يبق أثر للنجاسة.
والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 08 - 07, 01:23 م]ـ
يقصد الفقهاء بالجلالة الدواب التي تأكل الجلة - أي العذرة - وللفقهاء في بيانها أقوال منها:
ا- أنها التي غلب على علفها النجاسة.
ب- أنه لا عبرة بالعلف، بل إذا ظهر أثر النجاسة ونتنها في لحمها فهي جلالة.
وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم الجلالة، هل هو محرم أو مكروه؟: وكذلك لبنها؟ وفيما يلي مذاهب العلماء في المسألة:
-يرى الأحناف أن الجلالة لا تؤكل بوجود شرطين:
أولهما: أن يكون كل أكلها من النجاسة فلا تأكل غيرها.
الثاني: أن يظهر نتن النجاسة في لحمها.
فإن كانت تخلط -أي تأكل الطاهر والنجس- ولا يظهر أثر النجاسة في لحمها، أو حبست فزال أثر النجاسة في لحمها، فلا بأس عندهم بأكلها، غير أنهم اختلفوا في تقدير مدة الحبس التي يزول بها النتن، فقيل: لا تقدير أصلا، وقيل شهر، وقيل أربعون يوما في الإبل، وعشرون يوما في البقر، وعشرة أيام في الشاة، وثلاثة أيام في الدجاجة. (تبين الحقائق 6/ 10)
-وأما المالكية فقد نقل الحطاب عن ابن رشد أنه لا اختلاف في المذهب أن أكل لحوم الماشية والطير التي تتغذى بالنجاسة حلال جائز، ونقل ابن جزي خلافا في المذهب. انظر: الحطاب على خليل (1/ 92)، القوانين الفقهية 116.
-وعند الشافعية تفصيل بناء على اختلافهم في الجلالة فمنهم من قال: الجلالة هي التي غالب علفها النجاسة، ومنهم من قال: لا اعتبار بالعلف، بل الاعتبار بظهور نتن النجاسة في عرقها ولحمها، وهذا ما رجحه النووي وغيره، وبناء عليه فالراجح عندهم كراهة لحمها كراهة تنزيهية، فإن حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهراً، فزالت الرائحة زالت الكراهة في اللحم، واللبن، والبيض، والعرق (المجموع للنووي 9/ 28)
- أما الحنابلة: فالجلالة عندهم هي التي غالب طعامها النجاسة، والراجح عندهم حرمة لحمها، وبيضها، ولبنها، واشترطوا لحلها أن تحبس.
قال المرداوي (وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة، ولبنها وبيضها حتى تحبس) هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب (وتحبس ثلاثا) يعني تطعم الطاهر، وتمنع من النجاسة، هذا المذهب نص عليه). انظر: الإنصاف للمرداوي كتاب الأطعمة.
والراجح -والله أعلم- كراهة أكل لحم الجلالة، وكراهة بيضها ولبنها، وركوبها بدون حائل، وهذا ما اختاره الخطابي عند حديث ابن عباس (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة) رواه أبو داود، والنسائي حيث قال (كره أكل لحومها وألبانها تنزها وتنظفا) معالم السنن 5/ 306