[من جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا]
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 10:18 ص]ـ
•من جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا ففيه أقوال:
1. عليه القضاء والكفارة وهو المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من المجامع.
2. لا قضاء عليه ولا كفارة إن كان ناسيا أو مكرها عند الشافعي ورواية عن أحمد قياسا على من أكل ناسيا ولعموم عدم مؤاخذة الناسي والمكره والجاهل ولأن الحديث في العامد بدلالة قوله: هلكت".
3. لا قضاء على الناسي فقط وهو مذهب الحنفية.
4. عليه القضاء دون الكفارة عند المالكية في الناسي والمكره والجاهل.
فما ترون الراجح بارك الله فيكم؟
وهل من فرق بين الرجل والمرأة؟
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[25 - 08 - 07, 03:14 م]ـ
الذي أميل إليه والعلم عن عند الله أنه يقاس على حديث من أكل ناسيا بل لعل الاقتصار على الآكل خرج مخرج الغالب والله أعلم
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:06 م]ـ
شكرا لك
هل من إضافة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:13 م]ـ
انظر المشاركة 14 هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109613
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[27 - 08 - 07, 12:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الإكراه و الجهل متوقع حدوثهما من صائم، اما النسيان فبعيد و العلماء يذكرونه من باب التمثيل و إلا فبعيد ان يقع إنسان في جماع و هو على نسيانه لا سيما و الجماع تسبقه مقدمات ..
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 08 - 07, 02:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الإكراه و الجهل متوقع حدوثهما من صائم، اما النسيان فبعيد و العلماء يذكرونه من باب التمثيل و إلا فبعيد ان يقع إنسان في جماع و هو على نسيانه لا سيما و الجماع تسبقه مقدمات ..
لماذا لا
وهل شريعتنا خاصة بمن ولد وعاش على الإسلام؟ ألا يوجد من هم حديثو عهد بإسلام؟
بل قد يقع وللأسف مع المسلمين الذي عاشوا على الإسلام والله أعلم
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:22 م]ـ
يقع كثيرا في أول رمضان
ويقع في صوم القضاء
وصوم الكفارة
والعقل لا يمنع من وقوعه في وسط الشهر من مقيم مكلف
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[27 - 08 - 07, 08:25 م]ـ
أذكر من باب المدارسة وليس الفتوى
أما الناسي فلا قضاء عليه ولا كفارة وإن كان من المستبعد حدوث النسيان في مثل هذه الحالة لكن لو قدر أنه كان ناسيا حقيقة فلا شيء عليه
وأما المكره فعليه القضاء ولا كفارة عليه لكن بشرط أن يكون الإكراه ملجأ وليس بمجرد التخويف أو التعرض لبعض الأذي، لكن قد يقال إن المكره في هذه الحالة قد يكون في حالة لا تمكنه من الانتشار وأن انتشاره يعني عدم إكراهه الإكراه الملجيء
وأما الجاهل فإن كان في بلاد المسلمين حيث يمكنه العلم فيحمل جهله على إهماله وعدم عنايته بما يجب عليه، فيصار إلى القول بالقضاء والكفارة، وأما إن كان في بلاد الشرك أو في محلة لا يتيسر فيها العلم حيث يكون جهله نابعا من عدم فشو العلم بذلك وليس ناشئا من تقصيره فلا يلزمه إلا ما بلغه من العلم وقبل بلوغ العلم إليه ليس هو بمكلف بما دلت عليه النصوص والله تعالى أعلم وهذا من قبيل المدارسة وليس من قبيل الفتوى
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 10:10 م]ـ
أذكر من باب المدارسة وليس الفتوى
أما الناسي فلا قضاء عليه ولا كفارة وإن كان من المستبعد حدوث النسيان في مثل هذه الحالة لكن لو قدر أنه كان ناسيا حقيقة فلا شيء عليه
وأما المكره فعليه القضاء ولا كفارة عليه لكن بشرط أن يكون الإكراه ملجأ وليس بمجرد التخويف أو التعرض لبعض الأذي، لكن قد يقال إن المكره في هذه الحالة قد يكون في حالة لا تمكنه من الانتشار وأن انتشاره يعني عدم إكراهه الإكراه الملجيء
وأما الجاهل فإن كان في بلاد المسلمين حيث يمكنه العلم فيحمل جهله على إهماله وعدم عنايته بما يجب عليه، فيصار إلى القول بالقضاء والكفارة، وأما إن كان في بلاد الشرك أو في محلة لا يتيسر فيها العلم حيث يكون جهله نابعا من عدم فشو العلم بذلك وليس ناشئا من تقصيره فلا يلزمه إلا ما بلغه من العلم وقبل بلوغ العلم إليه ليس هو بمكلف بما دلت عليه النصوص والله تعالى أعلم وهذا من قبيل المدارسة وليس من قبيل الفتوى
أوافق الشيخ محمد حفظه الله الراي وأقول جزاه الله خيراً .. وجميع الأخوة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[29 - 08 - 07, 12:42 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 08 - 07, 12:39 م]ـ
أنه جامع ناسيا , فظاهر المذهب أنه كالعامد نص عليه أحمد وهو قول عطاء وابن الماجشون وروى أبو داود عن أحمد , أنه توقف عن الجواب وقال: أجبن أن أقول فيه شيئا وأن أقول ليس عليه شيء قال: سمعته غير مرة لا ينفذ له فيه قول ونقل أحمد بن القاسم عنه: كل أمر غلب عليه الصائم , ليس عليه قضاء ولا غيره قال أبوالخطاب: هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان وهو قول الحسن ومجاهد والثوري , والشافعي وأصحاب الرأي لأنه معنى حرمه الصوم فإذا وجد منه مكرهاأو ناسيا , لم يفسده كالأكل وكان مالك والأوزاعي والليث , يوجبون القضاء دون الكفارة لأن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن الناسي ولنا أن النبي -صلى الله عليهوسلم- أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يسأله عن العمد , ولو افترق الحال لسأل واستفصل ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل وهو الوقوع على المرأةفي الصوم ولأن السؤال كالمعاد في الجواب , فكأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من وقع على أهله في رمضان فليعتق رقبة) فإن قيل: ففي الحديث ما يدل علىالعمد وهو قوله: هلكت وروي: احترقت قلنا: يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان من إفساد الصوم وخوفه من غير ذلك , ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوى فيها عمده وسهوه كالحج , ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تسقطهما الشبهة فاستوى فيهما العمد والسهو , كسائر أحكامه.
¥