تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الإمساك عن الطعام والشراب عند بداية الأذان ام انتهائه؟]

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[14 - 09 - 07, 05:51 ص]ـ

السلام عليكم

هل يبدأ الإمساك عند بداية الأذان (يعني أول ما يسمع الأذان يتوقف عن الأكل)؟

أم عند انتهاء الأذان؟ بمعنى أنه يجوز له ان يأكل ويشرب حتى ينتهي الأذان ثم يتوقف؟

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 09:38 ص]ـ

أمَا وقد وجب الأذان (بعد) ثبوت دخول الوقت - لا قبله - وجب تبعا له الإمساك عن المُفَطِّرات بمجرد سماع الأذان أو العلم به لو كان المسجد بعيدا بحيث لا يمكنه سماعه، هذا بصفه عامة.

أمَّا إن كان يشرب والإناء في يده وبه (بقية) من شراب - ماء أو عصير أو شاي أو نحوه - فله أن يستكمل ما بالإناء لحديث:

1394 - (صحيح)

[إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه]. (صحيح). وورد بلفظ مثله وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. (واسناده صحيح). وله شواهد منها: عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم فشربها. (واسناده حسن). وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشرب. (اسناده لا بأس به في الشواهد). وعن بلال قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه لصلاة الفجر وهو يريد الصيام فدعا بإناء فشرب ثم ناولني فشربت ثم خرجنا إلى الصلاة. (اسناده صحيح يتقوى برواية جعفر) وعن ابن عمر قال: كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا بلال! يتسحر علقمة وهو يتسحر برأس. (حسن). وعن حبان بن الحارث قال: تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة. (رجاله ثقات غير ابن حبان أورده ابن أبي حاتم بهذه الرواية ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا). والخلاصة: الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح بدعة. انتهى من السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى.

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[14 - 09 - 07, 10:05 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 10:20 ص]ـ

آمين. جزانا وإياك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 11:01 ص]ـ

أخي الكريم .. ها أنت أوردتَ آثاراً تفيد أن الأمر فيه سعة لمن كان بيده إناء إلى أن تقام الصلاة، بل السحور -في آخرها- استمر إلى الإقامة.

وهذا حد زائد عن الأذان. فما الجواب عن هذا؟!

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 11:13 ص]ـ

الجواب: يُقتصَر في هذه الأفعال على ما ورد بالأحاديث من إباحة الاستمرار لمن هو (متلبس) بالفعل، جاز له أن ينتهي منه، لا من ابتدأ الأكل أو الشراب!

وهذا ظاهر ما ورد ولا أزيد عليه شيئا، بارك الله فيك.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 11:25 ص]ـ

بارك الله فيك ..

ولكني أقول أيها الأخ الكريم: إن هذا الحديث معلول، وعلى فرض صحته فإنه يُحتمَل أن المراد فيه النداء الأول (نداء بلال)، والله أعلم.

قال ابن أبي حاتم: (وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

قُلْت لأَبِي وَرَوَى رَوْحٌ أَيْضًا عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ

قَالَ أَبِي هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَيْسَا بِصَحِيحَيْنِ، أَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ، وَعَمَّارٌ ثِقَةٌ، وَالْحَدِيثُ الآخَرُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ) علل ابن أبي حاتم (1/ 343).

وفي بحث للشيخ عمر المقبل وفقه الله:

"وهناك أسباب يمكن أن يعزى إليها عدم تصحيحه للحديث وهي:

1 - تفرد حماد عن محمد بن عمرو بن علقمة بالحديث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير