تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفوائد المنتقاة من المعلم جزء2 بواسطة أبو حزم]

ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[31 - 08 - 07, 04:08 ص]ـ

الفوائد المنتقاة

من

المجلدة الثانية.

كتاب الزكاة

قال الشيخ رحمه الله: أصل الزكاة في اللغة النماء. فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟

قيل: وإن كان نقصا في الحال، فقد يفيد النمو في المآل، ويزيد في صلاح الأموال. (2/ 5)

* ... وأما تعلق الزكاة بما سواها من العروض ففيه للفقهاء ثلاثة أقوال:

فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق، وداود يُسقطها، ومالك يُوجبها على المدير على شروط معلومة من مذهبه. (2/ 6)

* .. وأما ما دون النصاب في الحب فأبو حنيفة يُوجب فيه الزكاة، ونحن نخالف. ويُحتج له بعموم قوله تعالى (ووما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة:267]. ولنا في مقابلة العموم حديث الأوسق. وفي تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد خلاف بين الأصوليين. (2/ 7)

* إن كان المالك صبيا فالزكاة عندنا واجبة في ماله. وأبو حنيفة لا يُوجب في مال الصبي زكاة. وتناقض أبو حنيفة بايجابه الأخذ من مال الصبي في الحرث.

ووجه الخلاف بيننا وبينه من جهة المعنى أن هذا فرع بين أصلين:

أحدهما: نفقة الوالدين وهي واجبة في ماله باتفاق.

والثاني: الجزية وهي ساقطة عن الصغير الذميّ باتفاق، فيردّ ذلك أبو حنيفة إلى الجزية من جهة أنها شبيهة بما يُؤخذ من الزكاة، ونرده نحن إلى نفقة الوالدين. والشبه بينهما أنهما جميعا من باب المساواة، فرد المساواة إلى المساواة أولى من ردها إلى ما هو علم على الذلة والصغار، وهي تطهير وتزكية الأموال. وينقض عليه رده إلى ذلك الاتفاق منا ومنه على وجوب الزكاة على النساء وسقوط الجزية عنهن. وهذا دليل على أنهما ليسا بأصل واحدٍ. (2/ 10)

* ... وأما زمن وجوبها فاختلف فيه عندنا فقيل: بغروب الشمس من آخر رمضان. وقيل: بطلوع الفجر من يوم الفطر. وقد قيل: ينبني الخلاف على ما وقع في هذا الحديث من قوله: " فرض زكاة الفطر من رمضان" هل المراد هاهنا الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب من الغروب؟ أو أراد الفطر الطارئ بعد ذلك الذي هو بطلوع الفجر من شوال فيكون الوجوب من حينئذٍ. (2/ 13)

* قال الإمام رحمه الله: وحجتنا على من لم يُوجبها في مال الصبيّ ما وقع في بعض الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم. " على كل حر أو عبد صغير أو كبير". وكأنه وإن كان وجه التعبد بها التطهير من الآثام فإن التعليل للغالب وإن وجد في بعض الأحاديث ما ليس فيه تلك العلة كما أن القصر في السفر للمشقة وإن وجد من لا يشق عليه ذلك فإنه لا يخرج من جملة من أُرخص له. (2/ 13)

قلتُ: لعل محمل الحديث عند القائلين بعدم وجوبها على الصبي على أن (على) بمعنى (عن)، أي: يُخرجها عن صغيره.

* قال الشيخ رحمه الله: واختلف عندنا فيما اتخذت النساء من الحلي للكراء هل فيه زكاة؟

وسبب الخلاف أنه فرع بين هذين الأصلين؛ فمن شبهه بحلي اللباس من جهة أنه لم يكتسب لتباع عينه لم يُوجب فيه الزكاة. ومن شبهه بحلي التجارة من جهة أنه تجتنى منه منفعة أوجب فيه الزكاة. (2/ 21)

* قال الشيخ رحمه الله: اتفقوا على أن الصدقة بالمال عن الميت نافعة. واختلف في عمل الأبدان فمن قاسه على المال جعله نافعا ومن أخذ بقوله تعالى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) [النجم:39] جعله غير نافع. (2/ 22)

*قال الشيخ رحمه الله: ذهب الكعبي إلى أنه ليس في الشريعة مباحٌ. قال لأن كل فعل يفعله العبد من مشي وأكل وشبهه ينقطع به عن معصية فقد صار مأجورا فيه من جهة كونه قاطعا له عن المعصية. وأقل ما نُبطل عليه به هذا المذهب أن نقول: ينبغي أن يكون الانسان مأجورا في الزنا إذا تشاغل به عن معصية أخرى. (2/ 23)

* قال محمد بن سلام: قلت ليونس: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ فقال: الفقير الذي يجد القوت والمسكين الذي لا شيء له ... (2/ 27)

* قوله صلى الله عليه وسلم: " قلب الشيخ شابٌ على حب اثنتين: العيش والمال"

قال الشيخ رحمه الله: فيه إشارة إلى أن الإرادة في القلب خلافا لمن رأى أنها في غيره من الأعضاء. (2/ 29)

* قال أبو سعيد الخدري: " سمعتُ رسول اتلله صلى الله عليه وسلم يقول: " يخرج في هذه الأمة (ولم يقل: منها) قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم .. " الحديث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير