تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من فاته الركوع الثاني من الجمعة فإنه يقضي الجمعة على صفتها ويكتفي بركعتين]

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 08 - 07, 05:53 ص]ـ

هذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في قول له رحمهم الله، وهذا قول وجيه، إذ لم يرد دليل واضح في المسألة، كما أن له قوة من حيث النظر، فصلاة الجمعة ليست أربع ركعات، لأجل أن تقضى أربعا، وكما ورد في الحديث: " صلاة الجمعة ركعتان "، أما حديث: " من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد أدرك " ففيه نظر، وفي الكامل لابن عدي: لا يقول من أدرك من الجمعة ركعة إلا ضعيف والثقات يقولون من أدرك من الصلاة. اهـ قلت: وعلى فرض صحته بهذا اللفظ، فلا يصلح دليلا على أنها تقضى أربعا، فإن المراد الجماعة. وقال في المحيط البرهاني: ولهما قوله عليه السلام: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " وهذا عام في الصلوات كلها، ومذهبهما مثل مذهب ابن مسعود، ومعاذ اهـ.

وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد قال في الإنصاف: وعنه يتمها جمعة. ذكرها أبو بكر، وأبو حكيم في شرحه. قياسا على غيرها من الصلوات؛ ولأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه بإدراك أقل منها. اهـ

وقال به ابن حزم رحمه الله.

والقول الآخر أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة، ويصلي ظهرا أربعا، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في ترجيحه لهذا القول: ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا اهـ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم: منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه. اهـ وفي المسألة حديث صريح إن صح لزم الأخذ به وطرح ماسواه. وهو محل خلاف بين أهل العلم، بين مصحح له ومضعف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته " أخرجه النسائي والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرسال اهـ قال أبو حاتم: هذا خطأ في المتن والإسناد.

وروي الحديث عن أبي هريرة: " من أدرك الركوع، من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا. وفي رواية: " ومن لميدرك الركوع فليتم الظهر أربعا ". قال النووي رحمه الله: ضعيف غريب. وقال ابن القيسراني: غير محفوظ. وفيه عبد الرزاق بن عمر الثقفي الدمشقي قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: كذاب، في التقريب: متروك الحديث عن الزهري. وقال الذهبي: فيه عبد الرزاق بن عمر تالف.

والحديث في مستخرج أبي عوانة: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة "، قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليضف إليها أخرى اهـ

فإذا الزهري هو القائل: فإذا أدرك منها ركعة فليضف إليها أخرى.

وحديث ابن عمر ليس كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد زيد فيه ونقص ولعل ما قاله أبو حاتم هو الصواب. ويأتي كلام ابن عبد البر فيما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه.

هذا من حيث الأثر، وأما النظر، فإن الأصل في قضاء الفوائت أن يكون على صفة الصلاة المؤداة، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، فتقضى على صفتها من غير زيادة أو نقصان، ولو كان الأمر على خلاف ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قيل قد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة، قلنا لو كان الأمر كما تذكرون لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا للأمة، ولشاع ذلك بين الصحابة ولنقلوه إلينا بنقل الثقات العدول عن الثقات العدول، لا بأحاديث ضعيفة تتلمس صحتها تلمسا، فإن هذه الصلاة، صلاة الجمعة، ولها مكانة عند المسلمين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير