[إمام مسجدنا لا يقنت في صلاة التراويح .. !!]
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[25 - 09 - 07, 08:47 م]ـ
صلّيت اليوم في أحد المساجد إلاّ أن الإمام لم يقنت!
فسألت بعض الإخوه فقالوا هو في كل رمضان هكذا .. لا يقنت ..
وحسب ما أذكر ان الاحناف لا يقنتون ..
واعتقد بان الإمام ليس بحنفياً.
فأتمنى التوضيح أيها الأحبه.
ـ[عبد الحميد انا]ــــــــ[25 - 09 - 07, 10:41 م]ـ
روي عن عمر انه لايقنت الا في العشر الأخير
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[26 - 09 - 07, 02:56 م]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب ..
وما صحة الروايه حفظك الله؟
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[26 - 09 - 07, 05:27 م]ـ
نقول: جزاه الله خيراً .. ققد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الليالي ولم ينقل أنه قنت مرة، ولم يصح فيه شيء -كما قال أحمد وابن خزيمة- لا من أمره ولا فعله
وقد كره قنوت الوتر طوائف من المالكية،
وإن قنت في النصف الآخر فحسن أيضاً فقد نقل ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن أبي شيبة وغيره
وهذا الذي يظهر من قول الشافعية وطائفة من الحنابلة
أما الحنفية فالمنقول عنهم القنوت سائر العام لا كما ذكر السائل
وإن قنت فلا يطل ولا يفصل ولا يلحن ولا يجعلها خطبة وعظ ولا مجلبة للجمهور
وليخشع في تلاوته قبل قنوت، وليدع في سجوده أرغب مما يدعو في قيامه؛ فإن السجود مفضل بالدعاء
والله أعلم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 06:42 م]ـ
القنوت في الوتر مشروع و قد بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة فالمسلم تارة يقنت و تارة لا يقنت كي يصيب السنة و للإشارة فإن قنوت الوتر يكون قبل الركوع و بعد الفراغ من القراءة ليس كما يفعل إخواننا اليوم هداهم الله، يقنتون بعد الرفع من الركوع بل القنوت بعد الرفع من الركوع يكون في الصلوات المكتوبة عند النوازل و الله تعالى أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 08:25 م]ـ
القنوت من مسائل الخلاف الشهيرة
في الانصاف
(تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَيَقْنُتُ فِيهَا) أَنَّهُ يَقْنُتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ لَا يَقْنُتُ إلَّا فِي نِصْفِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْأَثْرَمُ، وَنَقَلَ صَالِحٌ: أَخْتَارُ الْقُنُوتَ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِنْ قَنَتَ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا فَلَا بَأْسَ قَالَ فِي الْحَاوِي، وَالرِّعَايَةِ: رَجَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِي غَيْرِ النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الْقَاضِي: عِنْدِي أَنَّ أَحْمَدَ رَجَعَ عَنْ الْقَوْلِ بِأَنْ لَا يَقْنُتَ فِي الْوِتْرِ إلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ خَطَّابٍ، فَقَالَ: كُنْت أَذْهَبُ إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت السَّنَةَ كُلَّهَا، وَخَيَّرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ بَيْنِ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، وَأَنَّهُ إنْ صَلَّى بِهِمْ قِيَامَ رَمَضَانَ، فَإِنْ قَنَتَ جَمِيعَ الشَّهْرِ، أَوْ نِصْفَهُ الْأَخِيرَ، أَوْ لَمْ يَقْنُتْ بِحَالٍ فَقَدْ أَحْسَنَ.
قَوْلُهُ (بَعْدَ الرُّكُوعِ) يَعْنِي عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ فَلَوْ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ جَازَ، وَلَمْ يُسَنَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ يُسَنُّ ذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، تَنْبِيهٌ: قَوْلِي (فَلَوْ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ جَازَ، وَلَمْ يُسَنَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ يُسَنُّ ذَلِكَ) هَكَذَا، قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: وَإِنْ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ جَازَ
¥