تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال هام بارك الله فيكم أن رجلا معه شيك على رجل قد اقترض منه مال ثم ماطل المقترض كثير]

ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[30 - 08 - 07, 11:33 م]ـ

الحمد لله وبعد

فالسؤال

أن رجلا معه شيك على رجل قد اقترض منه مال ثم ماطل المقترض كثيرا كثيرا

فقال محامى لصاحب الشيك وهو بـ 15 ألف جنيه

قال المحامى آخذه أنا منك بـ 13 ألاف وخلى بينى وبين المقترض

وخل أنت سبيلك

فما حكم هذا العمل بارك الله فيكم

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[31 - 08 - 07, 12:25 ص]ـ

جزاك الله خيرا إذا كان من باب ضع وتعجل فلا بأس بها

وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس و الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم

قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان له على رجل دين مؤجل وأراد رب الدين السفر وخاف أن يتوى ماله أو احتاج إليه ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول فأراد ان يضع عن الغريم البعض ويعجل له باقيه فقد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة

فأجازها ابن عباس وحرمها ابن عمر وعن أحمد فيها روايتان أشهرهما عنه: المنع وهي اختيار جمهور أصحابه

والثانية: الجواز حكاها ابن أبي موسى وهي اختيار شيخنا.

ثم بعد أن نقل أدلة المانعين ..

قال المبيحون: صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يقول: أعجل لك وتضع عني وهو الذي روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبيصلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا.

قال أبو عبدالله الحاكم: هو صحيح الإسناد

قلت: هو على شرط السنن وقد ضعفه البيهقي وإسناده ثقات: وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج به.

وقال البيهقي: باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فوضع عنه طيبةبه أنفسهما وكأن مراده أن هذا وقع بغير شرط بل هذا عجل وهذا وضع ولا محذور في ذلك.

قالوا: وهذا ضد الربا فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين وذلك إضرار محض بالغريم ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بخلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين فهذا ضد الربا صورة ومعنى

قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفا مؤلفة فتشتغل الذمة بغير فائدة وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين وينتفع ذاك بالتعجيل له

قالوا: والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون وسمى الغريم المدين: أسيرا ففي براءة ذمته تخليص له من الأسر وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر وهذا لازم لمن قال: يجوز ذلك في دين الكتابة وهو قول أحمد وأبي حنيفة فإن المكاتب مع سيده كالأجنبي في باب المعاملات ولهذا لا يجوز أن يبيعه درهما بدرهمين ولا يبايعه بالربا فإذا جاز له أن يتعجل بعض كتابته ويضع عنه باقيها لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق وبراءة ذمته من الدين لم يمنع ذلك في غيره من الديون ولو ذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة وقال: لا يجوز في دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله ويجوز في ثمن المبيع والأجرة وعوض الخلع والصداق لكان له وجه فإنه في القرض يجب رد المثل فإذا عجل له وأسقط اقيه خرج عن موجب العقد وكان قد أقرضه مائة فوفاه تسعين بلا منفعة حصلت للمقرض بل اختص المقترض بالمنفعة فهو كالمربي سواء في اختصاصه بالمنفعة دون الآخر وأما في البيع والإجارة فإنهما يملكان فسخ العقد وجعل العوض حالا أنقص مما كان وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل لكن تحيلا عليه والعبرة في العقود بمقاصدها لا بصورها فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه

فتلخص في المسألة أربعة مذاهب:

المنع مطلقا بشرط وبدونه في دين الكتابة وغيره كقول مالك

وجوازه في دين الكتابة دون غيره كالمشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة

وجوازه في الموضعين كقول ابن عباس وأحمد في الرواية الأخرى

وجوازه بلا شرط وامتناعه مع الشرط المقارن كقول أصحاب الشافعي والله أعلم.

إغاثة اللهفان (2

14)

حديث:ضعوا وتعجلوا. مداره على مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير