تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن عبد البر في التمهيد لابن عبد البر ج17/ص241: " .... قال مالك يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه وكذلك المرأة ترفع صوتها قدر ما تسمع نفسها وقال في الموطأ لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في المساجد مساجد الجماعة ليسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما 1 قال ويلبي عند اصطدام الرفاق وقال إسماعيل بن إسحاق الفرق بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في رفع الصوت بالتلبية أن مساجد الجماعة إنما بنيت للصلاة خاصة فكره رفع الصوت فيها وجاءت الكراهية في رفع الصوت فيها عاما لم يخص أحد من أحد إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيها .... "

5 - قال في التاج والإكليل ج6/ص14: " ..... ورفع صوت قال ابن مسلمة رفع الصوت ممنوع في المساجد إلا ما لا بد منه كالجهر بالقراءة في الصلاة والخطبة والخصومة تكون من الجماعة عند السلطان فلا بأس به ولا بد له من مثل هذا وهذا إنما يكون في القراءة على وجه كالإمام يجهر بالقراءة أو التنفل بالليل وحده وأما جهر بعضهم على بعض بالقراءة فممنوع كرفعه بعلم قال ابن القاسم رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد ابن حبيب يكره رفع الصوت بالمسجد والهتف بالجنائز به وكل ما يرفع فيه الصوت حتى بالعلم فقد كنت أرى بالمدينة رسول أميرها يقف بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام أهل المجلس في العلم فيقول أبا مروان اخفض من صوتك وأمر جلساءك يخفضون أصواتهم "

6 - قال في مواهب الجليل ج2/ص62: " .... قال خليل: (وجهر بها بمسجد)

ش: أي بالقراءة قال في المدخل وكره مالك رفع الصوت بالقراءة والتقريب فيه انتهى بالمعنى وقال بعده المسجد إنما بني للصلاة وقراءة القرآن تبع للصلاة ما لم تضر بالصلاة فإذا أضر بها منعت ثم قال وهذه المسألة لا يعلم فيها خلاف بين أحد من متقدمي أهل العلم أعني رفع الصوت في القراءة والذكر في المسجد مع وجود مصل يقع له التشويش بسببه انتهى

ثم قال وليس لقائل أن يقول إن القراءة والذكر جهرا أو جماعة تجوز في المسجد لنص العلماء أو فعلهم وهو أخذ العلم في المسجد لأن مالكا سئل عن رفع الصوت بالعلم في المسجد فأنكر ذلك وقال علم ورفع صوت فأنكر أن يكون علم فيه رفع صوت وفيه كانوا يجلسون في مجالس العلم كأخي السرار فإذا كان مجلس العلم على سبيل الاتباع فليس فيه رفع صوت فإن وجد فيه رفع صوت منع وأخرج من فعل ذلك انتهى (وقراءة بتلحين) ش: قال في الرسالة ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك ولا بسماع شيء من الملاهي والغناء ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء انتهى فجعل ذلك ممنوعا وقال في المدخل واختلف علماؤنا هل يجوز التغني بالقرآن أم لا فذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن ذلك يجوز

ثم قال وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات فإن زاد الأمر على ذلك حتى صار لا يعرف معناه فذلك حرام بالاتفاق كما يفعله القراء بالديار المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز انتهى

(كجماعة) ش: قال في المدخل لم يختلف قول مالك أن القراءة جماعة والذكر جماعة من البدع المكروهة انتهى".

7 - جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى ج1/ص80: " ..... حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع س 1 - 430 ت 16 - 111

177 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن س 1 - 435 ت 23 – 315 "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير