تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(قرأت (5) على أبي الحسن الفقيه الشافعي وأبي الفضل بن ناصر قلت لهما أجاز لكم أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال قال سنة خمس وثمانين القاضي أبو الحسن علي بن الحسين بن بندار الأذني زاد ابن ناصر قاضي أذنة وقالا يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول يعني مات 4869 علي (6) بن الحسين (6) بن ثابت بن جميل أبو الحسن الجهني (7) الزرائي (8) الإمام (9) (10) من أهل زرا التي تدعى اليوم زرع من حوران (11)

)

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 12:22 م]ـ

في بحث هية كبار العلماء بالسعودية عام 1393ه , ذهب بعضهم إلى وقوعه بمجرد حصول المعلق به سواءاً قصد الزوج الطلاق أم التهديد وزعمو إجماع السلف على ذلك واستدلوا بعدة أدلة منها آية النور (إن كان من الكذبين) وحديث (المسلمون على شروطهم) وغير ذلك , وذهبت طائفة أخرى إلى التفريق بين ما قصد منه المنع والحث وما قصد به التعليق المحض وعلى رأس أولئك الإمام ابن باز عليه رحمة الله, حيث قالوا ما نصه:

و

جهه نظر:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي لعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فبناء على دراسة موضوع تعليق الطلاق من قبل مجلس هيئة كبار العلماء، واختيار أكثرية الأعضاء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه ـ سواء قصد الزواج الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه أو قصد إيقاع الطلاق وقد وجه مختارو هذا القول اختيارهم، وذكروا مستندهم من كلام أهل العلم, إذا لا نعلم وجود نص من كتاب ولا سنة في الموضوع، ولذلك حصل الاختلاف في وقوع الطلاق من عدمه.

ورأينا نحن الموقعين أدناه:

أن الطلاق لمعلق إن قصد الزوج بتعليقه على شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه _ اعتبر طلاقا، كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق. وإن قصد الطلاق الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه ـ لم يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه، وإنما بكون يميناً تجب فيها الكفارة للأمور الآتية:

الأول: إنه لم يقصد الطلاق، وإنما قصد الحث أو المنع مثلاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).

الثاني: الطلاق المعلق لقصد المنع أو الحث يسمى يميناً في اللغة وفي عرف الفقهاء، ولذا دخل في أيمان البيعة ـ وفي عموم اليمين في حديث الاستثناء في اليمين، وفي عموم اليمين في الحديث التحذير من اقتطاع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة، وفي عموم الإيلاء، وفي عموم حديث: (يمينك على ما يصدك به صاحبك) وفي عموم حديث: (إياكم والحلف في البيع) كما ذكر ذلك العلامة: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وغيرهما من المحققين، وإذا كان يميناً دخل في عموم قوله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) (التحريم: الآية2) وقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) (المائدة: الآية89) الآية ... فتجب فيها الكفارة.

الثالث: قياس الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع على ما ورد في قصة ليلى بنت العجماء، وهي ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر، وكل ما لها هدي، وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة. إلخ – ثم ذكر أنه أتى حفصة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وكلهم أفتاها بأن تكفر عن يمينها، وتخلي بين الرجل وامرأته، مع أن الهدي والصدقة والعتق أمور محبوبة لله تعالى يثيب عليها، ولم يأمرها إن أولئك بإنفاذ مقتضى حلفها، بل اكتفوا منها بالكفارة، فكيف يقال: إن الطلاق الذي هو مكروه عند الله تعالى، ولا يحبه من عباده – يقع عند التعليق للحث والمنع ... إلخ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير