تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(قلت: وهذا يعنى ان صيامه تام ولا قضاء عليه ولعل ذلك هو القول الصواب والله تعالى اعلم) وبالله تعالى التوفيق , وبه قال جماعة من السلف , كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزرى:"ان قوما شهدوا على الهلال بعد ما أصبحوا، فقال عمر بن عبد العزيز: من أكل فليمسك عن الطعام، ومن لم يأكل فليصم بقية يومه"

وعن عطاء: "إذا صبح رجل مفطرا ولم يذق شيئا ثم علم برؤية الهلال أول النهار أو آخره فليصم ما بقى ولا يبدله"

ومن طريق وكيع عن ابى ميمونة عن أبى بشير عن على بن ابى طالب انه قال يوم عاشوراء: " من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليتم بقية يومه"

وروينا من طريق وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين: "ان ابن مسعود قال: من أكل اول النهار فليأكل آخره "

قال على: اختلف الناس فيمن اصبح مفطرا في أول يوم من رمضان ثم علم ان الهلال رؤى البارحة على اقوال:

منهم من قال: ينوى صوم يومه ويجزئه، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه نأخذ، وبه جاء النص الذى قدمنا.

ومنهم من قال: لا يصوم، لانه لم ينو الصيام من الليل، ولم يروا فيه قضاء، وهو قول ابن مسعود كما ذكرنا، وبه يقول داود واصحابنا.

ومنهم من قال: يأكل بقيته ويقضيه، وهو قول رويناه عن عطاء.

ومنهم من قال: يمسك فيه عما يمسك الصائم، ولا يجزئه، وعليه قضاؤه، وهو قول مالك، والشافعي وقال به أبو حنيفة فيمن أكل خاصة، دون من لم يأكل، وفيمن علم الخبر بعد الزوال فقط، اكل ولم يأكل.

وهذا أسقط الاقوال!!! لانه لا نص فيه ولا قياس، ولا نعلمه من قول صاحب، ولا يخلو هذا الامساك الذى امروه به من ان يكون صوما يجزئه، وهم لا يقولون بهذا، اولا يكون صوما ولا يجزئه، فمن اين وقع لهم ان يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه ولا يجزئه؟! وأيضا فانه لا يخلو من ان يكون مفطرا أو صائما: فان كان صائما فلم يقضيه اذن؟! فيصوم يومين وليس عليه الا واحد؟! وان كان مفطرا فلم امروه بعمل الصوم؟! وهذا عجب جدا! وحسبنا الله ونعم الوكيل .... أ. هـ

(قلت: ويجري مجراهم من بلغ الحلم ومن اسلم فى نهار رمضان).

قال الشوكانى: [نيل الأوطار - (ج 7 / ص 39)]

وَأَنَّ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي أَثْنَاءِ نَوْمِهِ لَزِمَهُ إمْسَاكُهُ وَقَضَاؤُهُ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى سُقُوطِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ لِأَنَّ صَوْمَهُ إنَّمَا لَزِمَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ انْتَهَى.

وقال: قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَثْبُتَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَتَعَيَّنُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْيَوْمَ بِكَمَالِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ، كَمَنْ بَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ. أ.هـ

(قلت: للمزيد من البيان راجع كلام الالبانى فى سؤال ما هى صفة نيه الصوم)

?فصل فى بيان ان الرؤية اذا ظهرت فى مصر هل تلزم بقية الامصار؟ ??

س: هل اذا رأى اهل بلد الهلال تلزمهم الرؤيه وحدهم أم تلزم جميع الناس؟

الجواب:

اختلاف مطالع الهلال أمر واقعٌ بين البلاد البعيدة كاختلاف مطالع الشّمس، لكن هل يعتبر ذلك في بدء صيام المسلمين وتوقيت عيدي الفطر والأضحى وسائر الشّهور فتختلف بينهم بدءاً ونهايةً أم لا يعتبر بذلك، ويتوحّد المسلمون في صومهم وفي عيديهم؟

ذهب الجمهور إلى أنّه لا عبرة باختلاف المطالع، ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وهو قول عند الشّافعيّة: إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان، فإذا ثبت رؤية هلال رمضان في بلدٍ لزم الصّوم جميع المسلمين في جميع البلاد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته» وهو خطاب للأمّة كافّةً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير