تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الْحَدِيثُ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ فَرْضًا قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَعَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَمْرُ الصِّبْيَانِ بِالصَّوْمِ لِلتَّمْرِينِ عَلَيْهِ إذَا أَطَاقُوهُ وَقَدْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ مِنْهُمْ ابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ ...... وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي تَحْدِيدِ السِّنِّ الَّتِي يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ عِنْدَهَا بِالصِّيَامِ، فَقِيلَ: سَبْعُ سِنِينَ، وَقِيلَ: عَشْرٌ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقِيلَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ , وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إذَا أَطَاقَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تِبَاعًا لَا يَضْعَفُ فِيهِنَّ حُمِلَ عَلَى الصَّوْمِ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يُشْرَعُ فِي حَقِّ الصَّبِيَّانِ , وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ أَنْ لَا يَطَّلِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ أ. هـ

س: ما الذى يشترط لصحة أداء الصوم؟

الجواب:

يشترط لصحة أداء الصوم ان يكون الصائم مسلما فلا يصح من كافر , وان يكون عاقلا فلا يصح من مجنون ولا من مغمى عليه كل وقت الصيام , وان يكون بالغا، لانه لا تكليف إلاّ مع البلوغ، لأنّ الغرض من التّكليف هو الامتثال، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل - كما هو معلوم في الأصول - والصّبا والطّفولة عجز.

ويشترط خلوّه عمّا يفسد الصّوم كالجماع، وتعمد استدعاء الشهوة مع انزال المنى.

ويشترط ايضا النّيّة وذلك لأنّ صوم رمضان عبادة، فلا يجوز إلاّ بالنّيّة، كسائرالعبادات , ولحديث «إنّما الأعمال بالنّيّات»، والإمساك قد يكون للعادة، أو لعدم الاشتهاء، أو للمرض، أو للرّياضة، فلا يتعيّن إلاّ بالنّيّة.

قال النّوويّ:

لا يصحّ الصّوم إلاّ بنيّة، ومحلّها القلب، ولا يشترط النّطق بها، بلا خلاف , وعقد النية من الليل لكل يوم واجب فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب قبل الفجر بنية الصوم , ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. أ.هـ

ولو صام الصبي فيشترط ان يكون مميزا لانه لايصح من طفل لايميز اما المميز فيصح منه ولو كان لايجب عليه قبل البلوغ , ولذلك يجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به ليعتاده , ويشترط على المرأة ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس , لكن لايشترط على الرجل طهارة فى الصيام فيصح صيام من اصبح جنبا , أو اصابته جنابة فى الصيام من احتلام , ويشترط تجنب الصائم لما يفسد الصوم كالجماع.

?فصل فى بيان صفة نية الصوم وهل هناك فرق فى ذلك بين الفرض والنفل?

س: ما هى صفة نيه الصوم وهل الفرض والنفل فى ذلك سواء؟

الجواب:

لابد فى الصوم من النّيّة , وذلك لأنّ صوم رمضان عبادة، فلا يجوز إلاّ بالنّيّة، كسائر العبادات , ولحديث: «إنّما الأعمال بالنّيّات».

والإمساك قد يكون للعادة، أو لعدم الاشتهاء، أو للمرض، أو للرّياضة، فلا يتعيّن إلاّ بالنّيّة، كالقيام إلى الصّلاة والحجّ.

قال النّوويّ: لا يصحّ الصّوم إلاّ بنيّة، ومحلّها القلب، ولا يشترط النّطق بها، بلا خلاف.

ومعنى النية: القصد وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد، فمتى خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان وأنه صائم فيه فقد نوى.

صفة النّيّة:

لابد فى النية من تحقق عدة امور لتصح ويصح بها الصوم وهى:

أوّلاً: الجزم:

أن تكون جازمةً وقد اشترط الجزم في نيّة الصّوم قطعاً للتّردّد، حتّى لو نوى ليلة الشّكّ، صيام غد، إن كان من رمضان لم يجزه، ولا يصير صائماً لعدم الجزم، فصار كما إذا نوى أنّه إن وجد غداءً غداً يفطر، وإن لم يجد يصوم , ونصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه إن قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، وإلاّ فهو نفل، أو فأنا مفطر، لم يصحّ صومه، إن ظهر أنّه من رمضان، لعدم جزمه بالنّيّة.

قال ابن قدامه: إن قال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن كان من شوال فأنا مفطر قال ابن عقيل: لا يصح صومه لأنه لم يجزم بنية الصيام والنية اعتقاد جازم ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع والأصل بقاء رمضان. أ. هـ

ثانياً: التّعيين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير