ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ... ". [البخارى - كتاب الصوم - باب حق الجسم فى الصوم]
وعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَال سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ". [الترمذى كتاب - الصوم - باب ما جاء فى صيام ثلاثة ايام من كل شهر - قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 4/ 102: حسن].
وفى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر و هي أيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة و أربع عشرة و خمس عشرة ". [قال الألباني (حسن) انظر حديث رقم: 3849 في صحيح الجامع].
وأخرج أبو داود عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال وقال هن كهيئة الدهر". [قال الألباني: صحيح (2449)]
وفى الحديث عن أبي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن كنت صائما فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة و أربع عشرة و خمس عشرة ". [قال الألباني (حسن) انظر حديث رقم: 1435 في صحيح الجامع].
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم:" كان لا يدع صوم أيام البيض في سفر و لا حضر". [قال الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 4848 في صحيح الجامع].
7 - العشر من ذى الحجة:
ذهب بعض أهل العلم الى أن صيام التسع الاولى من ذى الحجة مستحب وذلك لما رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: " أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامُ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ". [هذا الحديث ضعيف لايصح قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 4/ 111: ضعيف].
وقال أخرون مع هؤلاء َقَدْ وردت أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ الْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى الْعُمُومِ، وَالصَّوْمُ مُنْدَرِجٌ تَحْتِهَا.
ولكن أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:" مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ ". [مسلم - كتاب الصيام - باب صيام العشر من ذى الحجة]
قال النووى فى الشرح:
(بَاب صَوْم عَشْر ذِي الْحِجَّة) فِيهِ قَوْل عَائِشَة: (مَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْر قَطُّ) وَفِي رِوَايَة: (لَمْ يَصُمْ الْعَشْر) قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يُوهِم كَرَاهَة صَوْم الْعَشَرَة , وَالْمُرَاد بِالْعَشْرِ هُنَا: الْأَيَّام التِّسْعَة مِنْ أَوَّل ذِي الْحِجَّة , قَالُوا: وَهَذَا مِمَّا يُتَأَوَّل فَلَيْسَ فِي صَوْم هَذِهِ التِّسْعَة كَرَاهَة , بَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّة اِسْتِحْبَابًا شَدِيدًا لَا سِيَّمَا التَّاسِع مِنْهَا , وَهُوَ يَوْم عَرَفَة , وَقَدْ سَبَقَتْ الْأَحَادِيث فِي فَضْله , وَثَبَتَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ: أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ أَيَّام الْعَمَل الصَّالِح فِيهَا أَفْضَل مِنْهُ فِي هَذِهِ " - يَعْنِي: الْعَشْر الْأَوَائِل مِنْ ذِي الْحِجَّة -. فَيَتَأَوَّل قَوْلهَا: لَمْ يَصُمْ الْعَشْر , أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ لِعَارِضِ مَرَض أَوْ سَفَر أَوْ غَيْرهمَا , أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَائِمًا فِيهِ , وَلَا يَلْزَم عَنْ ذَلِكَ عَدَم صِيَامه فِي نَفْس الْأَمْر. وَيَدُلّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث هُنَيْدَة بْن خَالِد عَنْ اِمْرَأَته عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم تِسْع ذِي الْحِجَّة , وَيَوْم عَاشُورَاء , وَثَلَاثَة أَيَّام مِنْ كُلّ شَهْر: الِاثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْر وَالْخَمِيس وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أ. هـ
قلت: حديث هنيده بن خالد (قال الالبانى: ضعيف). [انظر حديث رقم: 4570 في ضعيف الجامع].
¥