تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتميزه وتفديمه على غيره.

وأما بالنسبة للروضة فيبقى لها الفضل المطلق في غير هذا الخاص، واختار هذا القول جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- وغيره من أئمة العلم، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثاني:

ما صحة الحديث القائل: ((إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف)

الجواب:

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فهذا الحديث تكلم العلماء على سنده فقد ذكر ه الإمام المنذري-رحمه الله- في الترغيب، وقال بعض العلماء: إنه حديث ضعيف وإن كان له بعض الشواهد التي حسنه به بعض العلماء؛ ولكن الأقوى والأشبه كلام العلماء في سنده، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثالث:

إذا تعارضت فضيلتان فضيلة الصف الأول وفضيلة الدنو من الإمام في يوم الجمعة علماً بأن الصف الأول طويل فيكون بعيداً من الإمام فأيهما يقدم؟

الجواب:

اختلف العلماء-رحمهم الله- في هذه المسألة وأمثالها، ففي صلاة الفجر مثلاً في حال الصلاة في البر أو في مسجد ليست فيه هذه السماعات المعروفة في زماننا ربما طال الصف الأول بحيث لا يسمع قراءة الإمام فقال بعض العلماء: الأفضل أن يصلي في الصف الثاني قريباً من الإمام لأن ذلك يحقق فضيلة قرآن الفجر، وقد قال الله-تعالى-: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً}.

وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يصلي في الصف الأول لعموم الأحاديث وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي- r - جعل فضيلة الصف الأول فضيلة مكان ونص على كونه أفضل على سبيل العموم دون تفريق بين كونه تسمع القراءة أو لا تسمع ولأنه لو كان الأمر كما ذكروا لكان الصف يختلف - أعني الصف الأول - يختلف في الفضيلة بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، وبناءً على هذا الاختلاف قالوا: إذا كان يسمع خطبة الإمام فهل الأفضل أن يتأخر فيسمع خطبة الإمام وهذا هو المقصود من صلاة الجمعة؛ ولأن خطبة الإمام من العلم وفي زماننا مثلاً حلق العلم إذا لم تكن فيها سماعات فهل الأفضل أن يصلي في الصف الثاني والثالث لكي يحجز مكانه في حلق العلم لكون العلم أفضل من العبادة أم الأفضل أن يصلي في الصف الأول؟ هذا فيه تفصيل؛ فإن كان يريد أن يصلي عند المنبر ويفوته الصف الأول فإن كان جلوسه بجوار المنبر أو جلوسه وراء الإمام في صلاة الفجر يجعل الصف الأول معطلاً حتى بعد الإقامة فلا يجوز لأنه مأمور بإتمام الصف الأول هذا في حال الصلاة إذا كان جلوسه على هذا الوجه يضيع به الصف الاول أو يجلس قريباً من العالم وعن يمينه الصف وعن يساره الصف متقدماً عليه فيصلي في الصف الثالث مع وجود الفراغ في الصف الثاني أو يصلي في الرابع مع وجود الفراغ في الثالث أثناء الإقامة فإنه لا يجوز، وأما إذا كان يغلب على ظنه أنه تقام الصلاة وقد سدت الصفوف المتقدمة على موضعه فهذا فيه خلاف فبعض العلماء يقول قربه من العالم وقربه من الخطيب تحصيل لفضيلة العلم وفضيلة العلم أفضل من فضيلة العبادة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال في الحديث الصحيح: ((فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر)) وهذا يدل على أن أخذ العلم أفضل من فضائل العبادات المطلقة، وعلى هذا قالوا: إنه أفضل.

لكن أجاب بعض العلماء بأن هناك فرقاً بين الواجب وغير الواجب فقالوا: إن إتمام الصفوف الأول واجب فيكون تفضيل سده للصف الأول أفضل من جهة كونه متصلاً بالواجب ومتصلاً بالفريضة فيكون مقدماً على العلم الذي يكون من باب الفضائل والرغائب لا من باب الفروض؛ ولكن الذي يظهر- والله أعلم - أنه لو صلى في الصف الأول وأتم الصفوف الأول وحرص على أن يأتي في الصفوف الأول - لا شك أنه أفضل - بشرط أن يضمن سماعه للمحاضرة أو سماعه للعلم النافع.

وأما إذا كان لا يضمن سماعه فهذا أمر فيه وجه أن يقال بتفضيل سماع العلم خاصة إذا كان من العلم اللازم الواجب عليه كأن يكون في قرية لا يتيسر فيها وجود العلماء فيأتي عالم لإلقاء درس أو علم يحتاج إليه ومضطر إلى علمه وضبطه ولا يتيسر نقل علمه - كما هو موجود في زماننا - فإنه لا شك حينئذٍ يكون العلم فرضاً عليه ولازماً عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير