تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالجواب: إن الجمهور يقولون إن الاستثناء يقولون يرجع إلى جميع الجمل المتقدمة مال لم يمنع من ذالك مانع هو إن الحد من حقوق الآدمي ليسقط بالتوبة على ما قد علو في موضعه.

وانظر هذه المسألة في المصادر التالية:

إحكام بن حزم (4/ 22) إلام للشافعي (7/ 45) تفسير الطبري (18/ 76) المصنف لعبد الرزاق (8/ 362) التخليص ألحبري (4/ 204)

المسألة الخامسة عشر

استثناء المجهولات

الأول: إن يكون المستثنى والمستثنى منه معلومين،كقولك:

أعتقت عبيدي كلهم إلا زيدا

الثاني: إن يكون المستثنى منه معلوما والمستثنى مجهولا كقولك:

له علي مائة درهم إلا دينار

الثالث: إن يكون المستثنى منه مجهولا والمستثنى معلوما كقولك:

له عندي نقودا ألا دينارا.

الرابع: إن يكون المستثنى والمستثنى منه مجهولين كقولك:

له علي إلف إلا ثيابا

فالقسم الأول لا خلاف في جوازه وإما بقيه الأقسام فقد حصل فيها خلاف على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا،؟ المنع مطلقا،الجواز إذا أفاد الاستثناء.

وتجد هذه المسالة في كتب الأصول مترجمه بـ (الاستثناء من المنكرات) وخلاف العلماء حول إفادة الجمع المنكر للعموم.

وبالرغم من الاختلاف الأصولي في هذه المسالة إلا إن أي اثر لم يترتب على ذالك من الناحية الفقهية، فالجميع متفقون على الحكم،لكن يختلفون في مأخذه إي طرق إثباته. فالمنكرين لهذه القاعدة والمثبتين لها قالوا جميعا بقبول الجهالة في الاقارير والطلاق ونحوها إلا إن المثبتين للقاعدة يأخذون الحكم من الاستثناء والنافين للقاعدة يلغون الاستثناء ويأخذون الحكم من طريق أخر وهو الرجوع إلى المقر نفسه بتوضيح ما أبهمه، وتفصيل ما أجمله ففي شرح الهدايه: (إن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء لأن جهالة المستثنى تورث جهالة في المستثنى منه فبقى المقر به مجهولا) (60). وهذه المسألة تشبه المسألة الثالثة عشرة (61).

المسألة السادسة عشرة

هل الاستثناء من أدلة التخصيص؟

قولان لأهل العلم. ذهب الجمهور إلى الاستثناء من أدلة التخصيص المتصلة بينما ذهب الحنفية إلى انه ليس منها وسبب الخلاف هو إن التخصيص عند الحنفية لا يكون إلا بدليل مستقل مقارن, وبذالك فهم يعرفون التخصيص بأنه: قصر العام على بعض إفراده بدليل مستقل مقارن. والاستثناء ليس دليلا مستقلا، فإذن ليس هو من أدلة التخصيص.

وإما الجمهور فالتخصيص يكون بدليل مستقل وغير مستقل فلاستثناء عندهم من أدلة التخصيص.

فان قيل: إن قصر اللفظ على بعض إفراده حاصل بما هو مستقل وبما هو غير مستقل بالاتفاق بين الجمهور والحنفية، غاية ما هنالك إن الحنفية اصطلحوا على تسمية القصر بالدليل المستقل تخصيصا، والقصر بالدليل غير المستقل بيانا، فهذا يجعل الخلاف لفظيا؟

فالجواب: ظاهر كلام صدر الشريعة (62) وان عبد الشكور (63) هو كذالك. إلا إن الشيخ الأنصاري (64) جعل الخلاف معنويا وذالك لان الحنفية يقولون إن ما عدا الخاص يأخذ حكم عام، بخلاف ما عدا المستثنى فانه إلا يأخذ حكم المستثنى منه، على ما تقدم في مسالة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. وهذا الذي ذكره الأنصاري له وجه قوي. والله اعلم (65) والراجح هو قول الجمهور وقد ذهب إليه من الأحناف الكمال بن الهمام وابن عبد الشكور رحمه الله.

المسألة السابعة عشرة

الفرق بين الاستثناء والتخصيص

قال الرازي في المحصول: وإما الفرق بين التخصيص والاستثناء فهو فرق ما بين العام والخاص عندي أ. هـ يقصد إن التخصيص اعم من الاستثناء لان الاستثناء دليل من أدلة التخصيص المتصلة، فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، أي كل استثناء فهو تخصيص وليس كل تخصيص استثناءا.

وإما أكثر الحنفية ومعهم إمام الحنفيين والغزالي من الشافعية، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، عندهم تباين بين التخصيص والاستثناء على ما سبق إيراده من الخلاف،ولذالك ذكروا عدة فروق بينهما:

1 - الاستثناء ينحصر بصيغ معينه بخلاف التخصيص.

2 - التخصيص يكون بالادله اللفظية وغير اللفظية بخلاف الاستثناء لا يكون إلا بالا دله اللفظية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير