قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان "
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كلُّ مسكرٍ حرام "
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " خمس فواسقٍ يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديَّا،
والغراب، والكلب العقور ".
ج – الإجماع:
وقد نقله غير واحد، ومن ذلك:
1 – قال ابن الهمام: (الأحكام مبنية على مصالح العباد دنيوية كما ذكر وأخروية وهو وفاق بين النَّافين للطرد): أي القائلين بأنَّ العلة لا تصحُّ إلا بالمناسبة.
2 – وقال الآمدي: (الإجماع منعقدٌ على صحة تعليل الأحكام بالوصف المنضبط المشتملة على احتمال الحكم)
وقال: (إذ هو _ أي عدم وجود حكم لا لعلة _ خلاف إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو من علة)
وقال أيضاً: (أئمَّة الفقه مجمعةٌ على أنَّ أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمةٍ ومقصود)
3 – وقال الشَّاطبي: (والإجماع على أنَّ الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة)
4 – وقال ابن الحاجب: (فإن الأحكام شرعت لمصالح العباد بدليل إجماع الأمة)
5 - وقال القرطبي: (لا خلاف بين العقلاء أنَّ شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية)
6 - وقال شاه ولي الله الدهلوي _ منتقداً منكري التعليل _: (وهذا ظن فاسدٌ تكذبه السنَّة وإجماع القرون المشهود لها بالخير ... )
د – الاستقراء:
وقد نصَّ عليه غير واحد من أهل العلم، ومن ذلك:
1 - قال القرافي: (استقرأنا عادة الله في شرعه فوجدناه جالباً للمصالح ودارئاً للمفاسد)
2 – وقال البيضاوي: (الاستقراء دلَّ على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلاً)
3 – وقال الشاطبي: (استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد)
4 – وقال الأسنوي: (استقرينا أحكام الشرع فوجدنا كلَّ حكمٍ منها مشتملاً على مصلحةٍ عائدةٍ إلى العباد)
هـ - أقوال الصحابة:
قال الغزالي: (عُلِم من الصحابة رضي الله عنهم اتِّباع العلل، واطِّراح تنزيل الشرع على التحكُّم ما أمكن)
وقال أيضاً: (حكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء أنفسهم، بل فهموا من مصادر الشرع وموارده، ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه أنَّه عليه السلام كان يتَّبِع المعاني، ويُتبِع الأحكامَ الأسبابَ المتقاضية لها من وجوه المصالح، فلم يُعوِّلوا على المعاني إلا لذلك، ثم فهموا أن الشارع جوَّز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه)
وقال ابن القيم: (وقد كان أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره)
وقال الدهلوي _ رحمه اللَّه _ عن حال الصحابي في الفتيا إذا لم يجد نصَّاً في المسألة: (اجتهد برأيه وعرف العلة التي أدار رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليها الحكم في منصوصاته، فطرد الحكم حيثما وجدها، لا يألوا جهداً في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام)
وقال الدكتور محمد مصطفى شلبي: (ومسلك الصحابة والتابعين وتابعيهم فيه غير متخالفين ولا متنازعين، وفيه الحجة القاطعة على أن أحكام الله معللة بمصالح العباد ... )
ومن الأمثلة التي تدلُّ على تعليل الصحابة:
1 – أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بإمامة أبي بكر الصديق _ رضي الله عنه _ على المسلمين قياساً على إمامته لهم في الصلاة حيث استخلفه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليهم في الصلاة، ولذا قال علي _ رضي الله عنه _: " لما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه و سلم قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا عمَّن رضي رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عنه لديننا فقدمنا أبا بكر "
2 – قول عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ في كتاب القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري _ رضي الله عنه _ وفيه: " ثم الفهمَ الفهمَ فيما أُدلِي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق "
¥