ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:49 م]ـ
(1) تقديره بالكيلومتر 1.848 وعلى هذا فالمسافة التي يجوز القصر فيها في السفر 85 كيلومترا تقريبا. (هامش الأم 2/ 362 ط الوفاء).
(2) تقديره 22.176 كيلومترا. (هامش الأم 2/ 363 ط الوفاء)
(3) تقديره 88.704 كيلومترا.
(4) (الأم 1/ 319)
(5) (الأم 6/ 136)
(6) (الرد على محمد بن الحسن 7/ 523)
(7) (الأم 1/ 328)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 01 - 07, 09:14 م]ـ
جزاك الله خيرا
دليل الشافعى رحمه الله فى حجية الأخذ بأقل ما قيل ليس هو الإجماع الذى فهمته
بل دليل الشافعى مركب من عدة أدلة وهى:
1_الإجماع (بمعنى أن القدر الأقل متفق عليه عند من قال بالقدر الأكثر من الأقل)
2_والأخذ بالمتيقن دون غير المتيقن
3_والبراءة الأصلية (عدم انشغال الذمة)
4_والأخذ بالأحوط
بيان ذلك فى مسألة دية الكتابى أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال:
الثلث والنصف ومثل دية المسلم (الدية كاملة)
فالشافعى رحمه الله أخذ بأقل ما قيل وهو الثلث لأربعة مآخذ:
الأول الإجماع:لأن من أوجب النصف فقد أوجب الثلث ضمنا لأن من أوجب الكل أوجب الجزء ضرورة ومن أوجب الدية كاملة فقد أوجب الثلث والنصف ضمنا
النتيجة: أن الكل قد أوجب الثلث وهو أقل ما قيل فيكون قد وقع اتفاق العلماء على الثلث
ولا يعترض عليه بأن الإجماع قد وقع على أن أكثر ماقيل هو الدية كاملة لأن هذا الإجماع غير مراد هنا إذ محله فى مسألة إحداث قول ثالث أما الإجماع الذى يصح الإعتراض به هو اتفاق العلماء (أصحاب المذاهب الثلاثة) على إيجاب أكثر ما قيل فافهم الفرق سددك الله فمن قال بالثلث لم يوجب النصف وما فوقه ومن قال بالنصف لم يوجب الدية كاملة وعليه لا إجماع يعارض به الإجماع الأول (الإجماع على أقل ماقيل)
الثانى:أن أقل ما قيل هو المتيقن:لأن الكل قد قال به بخلاف النصف فإنه قد قال به اثنان من ثلاثة فهو أقل يقينا وبخلاف الدية كاملة لأن القائل به واحد من ثلاثة فهو أقلهم تيقنا
الثالث:البراءة الأصلية:فالأصل قبل القتل عدم إنشغال الذمة والزيادة مدفوعة بالبراءة الأصلية لعدم وجود الدليل الناقل
فإن قيل وأقل ماقيل مدفوع بالبراءة الأصلية كذلك
قلنا صحيح إلا أنه قد وجد الدليل الناقل وهو الإجماع والأخذ بالمتيقن والعمل بالأحوط
الرابع العمل بالأحوط:أعترض على الشافعى رحمه الله بأن الأخذ بأقل ما قيل معارض بأن الأخذ بأكثر ما قيل هو أخذ بالأحوط لأن دية الكتابى إذا كانت فى نفس الأمر الثلث أو النصف فالأخذ بأكثر ما قيل عمل بالثلث وزيادة فيكون أبرء للذمة وإذا كانت فى نفس الأمر الدية كاملة فالأخذ بأكثر ماقيل عمل بها من غير زيادة فيكون مبرءا للذمة بخلاف ما لو أخذ بالثلث أو النصف وكانت الدية فى نفس الأمر الدية كاملة فإنه لا يكون مبرءا للذمة
والجواب أن يقال هذا إنما يصح إذا كانت الذمة مشغولة وهى ليست مشغولة هنا فكان الأخذ بأقل ما قيل هو الأخذ بالأحوط أماإذا كانت مشغولة أخذنا بأكثر ما قيل وهو الأحوط مثاله الشك فى هلال شوال فيجب صوم ذاك اليوم من شهر رمضان لأنه إن يك رمضان تسعا وعشرين يوما فقد برأت الذمة وزيادة وإن كان ثلاثين يوما فقد برأت الذمة من غير زيادة إذ بدخول أول يوم من رمضان قد انشغلت الذمة والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 01 - 07, 09:17 م]ـ
قال فى البحر المحيط " .... وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْأَخْذَ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْإِجْمَاعِ وَمِنْ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، فَلَا يُتَّجَهُ مِنْ الْقَائِلِ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ.
قَالَ الْقَاضِي: وَنَقَلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَمَسَّكَ بِالْإِجْمَاعِ، وَهُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّ النَّاقِلَ زَلَّ فِي كَلَامِهِ.
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: هُوَ سُوءُ ظَنٍّ بِهِ، فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ وُجُوبُ هَذَا الْقَدْرِ، وَلَا مُخَالَفَةَ فِيهِ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ سُقُوطُ الزِّيَادَةِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ ....
.
قال فى شرح الكوكب "فَالْأَخْذُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْإِجْمَاعِ وَالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ.
فَإِنَّ إيجَابَ الثُّلُثِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَوُجُوبُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مَدْفُوعٌ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ"
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 01 - 07, 09:25 م]ـ
فائدة: حكى ابن حزم الخلاف فيى أن أقل ماقيل فى دية الكتابى هو الثلث
قَالَ يعنى ابن حزم: وَلَيْسَ الثُّلُثُ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ، فَقَدْ رَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولُوا بِهِ، لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا قِيلَ.
وَعَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُ لَا دِيَةَ لِلْكِتَابِيِّ أَصْلًا، فَلَيْسَ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَقَلَّ مَا قِيلَ
وهذا لا ينقض أصل مأخذ الشافعى وكما قيل
الرجال لا يقفون عند المثال
على أن حكاية الخلاف فيه نظر
¥