تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 01 - 07, 09:30 م]ـ

جزاك الله خيرا ونفع بك

وقد قال بعض العلماء أن مأخذ الشافعى فى مسألة الدية وغيرها هو الآثار لا ماتقدم

وهذا فيه نظر لأنه مخالف لظاهر كلام الشافعى أولا

وعلى التنزل فلا يلزم من أن يكون مأخذه الآثار عدم غيره لاحتمال أن يكون مأخذه كلاهما أو جميع ماقيل

ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:52 م]ـ

سقطت مسألة القصر من كلام الشافعي وهي:

القول الأول: في مسافة القصر في السفر

قال الشافعي رحمه الله تعالى: «قصر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سفره إلى مكة وهي تسع أو عشر فدل قصره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على أن يقصر في مثل ما قصر فيه وأكثر منه ولم يجز القياس على قصره إلا بواحدة من اثنتين: أن لا يقصر إلا في مثل ما قصر فيه وفوقه فلما لم أعلم مخالفا في أن يقصر في أقل من سفر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذي قصر فيه لم يجز أن نقيس على هذا الوجه كان الوجه الثاني: أن يكون إذا قصر في سفر ولم يحفظ عنه أن لا يقصر فيما دونه أن يقصر فيما يقع عليه اسم سفر كما يتيمم ويصلي النافلة على الدابة حيث توجهت فيما وقع عليه اسم سفر ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي (1) ولا يقصر فيما دونها وأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي وإن ترك القصر مباح لي

فإن قال قائل: فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبر متقدم؟ قيل: نعم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما:

- أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أنقصر إلى عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف قال: وأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية وهي مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام وسير الثقل.

-أخبرنا مالك عن نافع: أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد (2) فلا يقصر الصلاة.

- أخبرنا مالك عن نافع عن سالم: أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد (3)» (4).

هذا كلام الشافعي كاملا, واستدلوا منه بقوله: «ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ولا يقصر فيما دونها».

ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:55 م]ـ

بارك الله فيك على المشاركة، ولي على ما قلت بعض الملاحظات إن سمحت:

1) أنا لست بصدد مناقشة حجية أقل ما قيل، وإنما أنا أبين أن الشافعي لم يقل بهذا الدليل، وإنما ذكره أتباعه مما فهموه من كلامه.

2) كتب الشافعي متوفرة بين أيدينا، فيجب العودة إليها لفهم كلامه، ولا ينبغي فهم كلامه من كلام أتباعه، فإنهم قد يخطئون عليه (وهذا ما حدث في هذه المسألة)، وما نقلته عن الشافعي بقولك:"دليل الشافعي رحمه الله في حجية الأخذ بأقل ما قيل ليس هو الإجماع الذي فهمته، بل دليل الشافعي مركب من عدة أدلة وهى:

1 - الإجماع (بمعنى أن القدر الأقل متفق عليه عند من قال بالقدر الأكثر من الأقل)

2 - والأخذ بالمتيقن دون غير المتيقن

3 - والبراءة الأصلية (عدم انشغال الذمة

4 - والأخذ بالأحوط"، هذا لن تحظى بكلام للشافعي في كتبه يدل على ما نقلت، بل غاية ما يوجد ما نقلته عنه من الفروع التي فهم منها أتباعه أنه يحتج فيها بأقل ما قيل، وأنا لا أخالفك في أن الشافعية يحتجون بأقل ما قيل بناء على ما ذكرت، وإنما أخالف في الشافعي نفسه.

3) ولبيان أن الأصوليين بنوا هذا الدليل تخريجا على الفروع التي ذكر الشافعي أو بعضها؛ سأذكر نقولا عن بعضهم:

قال الغزالي:" الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع خلافا لبعض الفقهاء ومثاله إن الناس اختلفوا في دية اليهودي فقيل إنها مثل دية المسلم وقيل إنها مثل نصفها وقيل إنها ثلثها فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل " (المستصفى1/ 159).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير