تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 02:28 م]ـ

أخي الكريم

الكلام هنا عن إجماع لم نعرف له مخالفا، فإن ثبت وجود المخالف حقا فهذه مسألة أخرى.

فإذا لم يكن الإجماع الظني حجة عندك، فهل الحجة عندك في الكتاب والسنة فقط؟

إذا كنت ترى أن الحجة في الكتاب والسنة فقط، فهل تُسوِّي بين دلالة النصوص التي أجمع على فهمها إجماعا ظنيا، وبين دلالة النصوص التي اختلف في فهمها؟

فإذا كنت ترى أن دلالة النصوص المجمع على فهمها أقوى من دلالة النصوص المختلف في فهمها، فقد خالفتَ نفسك؛ لأن هذا إجماع ظني، وأنت لا تعتد به.

وإن كنت ترى أن دلالة النصوص المجمع على فهمها والمختلف في فهمها سواء، فأخبرني ماذا نفعل أنا وأنت إذا اختلفنا في فهم نص من النصوص؟

إما أن تقول: نرجع إلى النص نفسه وإما أن تقول: نرجع إلى غيره، ومن الواضح أن رجوعنا للنص نفسه لا ينفعنا؛ لأننا مختلفون في فهمه، فيجب الترجيح بشيء خارجي.

فإن قلت: نرجع إلى غيره كنص آخر أو إجماع مثلا، فسيرد علينا ما ورد سابقا، لأننا إن رجعنا إلى نص آخر فإما أن نكون اختلفنا في فهمه وحينئذ لا ينفعنا، وإما أن نكون اتفقنا على فهمه وحينئذ فالحجة في الاتفاق على فهم النص، وأنت لا تعتد به، وإما أن تقول: نرجع إلى إجماع ظني، فأنت لا تعتد به!

إذا عرفت جواب هذا الإشكال الذي أوردتَه عليك ستعرف أنك تحتاج إلى نظرة جديدة إلى مسائل أصول الفقه، وستعرف كيف ترد المتشابه إلى المحكم من كلام أهل العلم.

والمقصود مما سبق إيراده ما ذكرته مرارا من قبل وهو التفريق بين (النص) وبين (فهمك للنص)

فإن كنت لا تفرق بين هذين الأمرين كما هو حال ابن حزم ومن وافقه، فسيرد عليك كثير من الإشكالات التي توقعك في كثير من التناقضات.

وإن كنت ترى أن الفرق بينهما واضح فحينئذ يكون الترجيح بين (الإجماع الظني) وبين (فهمك للنص) ولا شك حينئذ أن نظرتك ستختلف في الترجيح.

أما وجود نص واضح المعنى لا يختلف عاقلان في فهمه، ولا يمكن أن يحتمل معنى آخر، ولا يقبل التأويل بوجه من الوجوه، ولا يوجد حديث يعارضه، ولا آخر ينسخه، ومع ذلك كله يجمع العلماء ولو حتى إجماعا ظنيا على خلافه!!

فهذه الصورة أنا أدعي أنها لا يمكن أن توجد في مسائل الشرع على الإطلاق، وإنما الصورة المتصورة هي وقوع الخلاف بين إجماع ظني وبين ظاهر نص يحتمل الخلاف في فهمه.

والذين أجمعوا على خلافه إما أنهم استندوا إلى نص آخر وإما أنهم تأولوه على وجه سائغ، وإما أنهم فهموه على غير ما فهمته، وحينئذ فالاختلاف ليس بين نص وإجماع، وإنما بين (فهمك أنت الذي لم يوافقوك عليه للنص) وبين (الإجماع)

ولا شك أن فهم مئات العلماء للنصوص أولى وأقوى بمراحل من فهمك الذي لم يوافقوك عليه.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 03:24 م]ـ

أخي الحبيب

حتى لا يتشعب نقط الخلاف أرجو إبدال كلامي ووضعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما سقته لك وليكن هو محور الاعتراض والاستدلال حتى نحصر نقط الوفاق والخلاف.

على أني أؤكد مقولتك أنه لا يوجد نص دلاته قطعية مائة بالمائة ثم نجد إجماعا ولو ظنيا يخالفه

كما أني أؤكد مقولتك أن النص الذي معه إجماع ولو ظني أن دلالته على المطلوب أقوي بكثير من النص الذي ليس معه إجماع ظني محكي لأن كثرة الظنون وكثرة الأدلة الظنية تعطي قوة في الاستدلال فغلبة الظن بالإجماع الظني أقوى من مجرد الظن العادي , لكن هذا لا يضرني لأن محل الإشكال ما إذا تعارض ذلك الأجماع الظني المحكي مع دلالة نص وليس محل الحلاف أن الإجماع الظني يورث قوة وحجة أكبر لو وافق النص

لكن محل الخلاف نص دلالته ظنية على أمر ما والجميع متفق - حتى لا تقول فهمي أنا - على أن هذا النص يدل على ذلك الأمر ولو ظنا والمعلوم أن الظن القائم عن دليل حجة شرعية ملزمة فهل هذا الظن المستفاد - ليس من فهمي أنا وحدي بل من فهم جميع الناس أن هذا النص يدل على ذلك ظنا - من ذلك النص أضعف من أقوال بعض العلماء الذين وصلت إلينا أقوالهم بصرف النص عن ظاهره.

و سأضرب لك مثالا - مجرد مثال - من يقول بوجوب التسبيح في الركوع عمدته حديثان أحدهما حديث عقبة وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم والآخر حديث ابن عباس " فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء "

فمن يرى وجوب التسبيح في الركوع وهو يضعف حديث عقبة يقول حديث ابن عباس فيه الأمر بتعظيم الرب في الركوع ودلالة الأمر الوجوب فلماذا لا يقال أيضا بوجوب الاجتهاد في الدعاء في السجود وهو أيضا أمر وفي نفس الحديث وفي نفس السياق - حتى لا يقال هو فهمي وحدي-

فستجد الإجابة لأننا لم نعلم قائلا بوجوب الاجتهاد في الدعاء في السجود

فهل جميع أقوال أهل العلم وصلت إلينا حتى يخالف ذلك النص مع كون باقي النص أخذ به في وجوب التسبيح في الركوع

وإذا قيل هناك دليل صارف وليكن هو حديث المسيء في صلاته قلت يكون أيضا صارفا لعدم وجوب التسبيح في الركوع ولا فرق إذن بينهما

وأنا لا أقدم فهمي عن فهم العلماء بل أفهم النصوص بالضوابط التي وضعها العلماء لكن الإشكال ما هو وجة مخالفة هؤلاء العلماء لبعض هذه المسائل دون ذكر الدليل

طبعا لا خلاف من جواز تأويل النص وصرفه عن ظاهره أو حتى نسخه لكن لا بد من دليل معتبر شرعا هو الذي يدلنا على ذلك

ثم لو كان هناك دليل يصرف هذا النص عن ظاهره لماذا لم يحكه أهل الإجماع ويكون ذكر النص هو الدليل ويتأيد بالإجماع لأنه كما هو الراجح الإجماع المعتبر شرعا لا بد له من مستند فأين هو في المسائل التي خالفت ظواهر النصوص الشرعية

أعيد وأكرر دفق في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وليكن هو محور الأخذ والرد

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير