تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 08:05 م]ـ

أصدقك القول أخي الفاضل الأمران معا بل هما بنوع من التقريب مرتبطان معا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 08:44 م]ـ

كيف يكونان مرتبطين يا أخي الكريم؟

بل هما متضادان تماما!!

عموما أنا سأفترض أنك تقول بالقول الأول، وأن الحجة عندك فقط في الإجماع القطعي الذي هو المعلوم من الدين بالضرورة.

فالسؤال الأن: هل هذا الإجماع الذي هو المعلوم من الدين بالضرورة مقدم على ظاهر النصوص أو العكس؟ إن قلت النصوص مقدمة عليه قلت لك: فإذا اختلفنا في فهم النصوص فما الفيصل بيننا؟

وإن قلت: بل هو مقدم على النصوص يرد سؤال آخر، وهو: ما ضابط المعلوم من الدين بالضرورة؟ وكيف عرفنا هذا الضابط؟ إن قلت: عرفناه بالنصوص لم يصح؛ لأنه قد تقدم أنه مقدم على النصوص، وإن قلت عرفناه بالإجماع لم يصح؛ لأن الشيء لا يكون دليلا لنفسه.

وحتى إن افترضنا أن الشيء قد يكون دليلا لنفسه، فنحن نعلم أنه لا يوجد إجماع قطعي بين أهل العلم في تحديد وبيان المعلوم من الدين بالضرورة تحديدا واضحا.

وسؤال ثالث: إذا خالف أحد العلماء شيئا مما يسمى معلوما من الدين بالضرورة فهل يقدح ذلك في هذا الإجماع؟ فإذا قلت يقدح، فيجب على قولك أن تكون أقوال أهل العلم جميعها محفوظة، وأنت ذكرت (أن الله لم يحفظ أقوال أهل العلم)، وإن قلت لا يقدح فكيف صار معلوما من الدين بالضرورة وقد خالفه بعض العلماء؟ وإن خالف اثنان أو ثلاثة فهل يقدح أو لا يقدح؟ وما العدد الذي يقدح بالضبط؟ وكيف عرفنا هذا العدد بغير إجماع قطعي؟

وسؤال رابع: الحجة عندك في النصوص والإجماع القطعي فقط، ومن المعلوم أن النصوص لا يصح الاستدلال بها إلا بعد معرفة صحتها من جهة السند، ومعرفة صحة الحديث مبنية على قواعد استقرائية ظنية، فبناء على كلامك لا يصح استعمال هذه القواعد مطلقا إلا إن كانت قطعية معلومة بالضرورة، وهذا لا يكاد يوجد، ولا يمكنك أن تقول: أصحح وأضعف بناء على النصوص الأخرى؛ لأن النصوص التي ستستند إليها تحتاج أيضا إلى تصحيح وتضعيف، فيكون دورا والدور باطل.

وحينئذ يلزمك أن تقول: بل أحكم على الحديث بناء على هذه القواعد الاستقرائية الظنية، وحينئذ يلزمك أن تعمل بالإجماع الظني؛ لأن أحسن أحوال هذه القواعد أن يكون عليها إجماع ظني.

لأنك إن لم تعمل بهذه القواعد فلن تتمكن من التصحيح والتضعيف مطلقا.

فأنت بين أمرين: إما أن تقبل الإجماع القطعي فقط دون الظني وحينئذ لا تستطيع أن تحكم على أي حديث بصحة أو ضعف، وإما أن تقبل الإجماع الظني أيضا.

ولكي أبين لك الأمر بجلاء أضرب لك مثالا:

افترض أنك تدرس حديثا من جهة الإسناد، ووجدت رجال هذا الإسناد ثقات ولم تجد علة في الحديث مطلقا، إلا أن بعض الرواة في السند وثقه الإمام أحمد مثلا فقط، ولم تجد لغيره من الأئمة كلاما لا بتوثيق ولا بتضعيف، ولكن باقي العلماء قبلوا كلام الإمام أحمد ونقلوه مقرين له ولم يعترضوه، فحينئذ إما أن تقول: لا يصح أن أصحح الحديث حتى أعلم علما قطعيا بأن هذا الرجل ثقة بالإجماع القطعي، وفي هذه الحالة لن تستطيع أن تصحح شيئا من الأحاديث يزيد على أصابع يديك، هذا إن استطعت أصلا.

وإما أن تقول: بل أقبل كلام الإمام أحمد لأنه لا يوجد من يخالفه، وفي هذه الحالة تكون قد خالفت نفسك؛ لأنك استندت إلى إجماع سكوتي وهو أضعف من الإجماع الظني.

ويرد عليك سؤال: ألا يحتمل أن يكون هناك من خالفه ولم يصلنا؟ لأنك زعمت أن الله لم يتكفل بحفظ أقوال أهل العلم، فبناء على كلامك يحتمل أن يكون هناك من خالف الإمام أحمد ولم يصلنا، ولا تستطيع أن تزعم في هذه المسألة أن فيها إجماعا قطعيا، بل أقصى ما يكون الأمر أن يكون فيها إجماع ظني، وأنت لا تقول به.

فإن كنت مع ما تقدم تصر على أن الإجماع الظني ليس بحجة، وأن الحجة فقط في الإجماع القطعي فأخبرني كيف تجيب عن الأسئلة المتقدمة؟

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:48 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير