تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولا أخي الفاضل أنت لم تجيبني بعد على قولك أنه يكفي حكاية الإجماع في الاستدلال وتكون هذه حجة واضحة ظاهرة بقولي: أن أهل العلم كانوا يستدلون في المسائل القطعية مثل وجوب الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع وهي مسائل واضحة جدا لا تحتاج إلى حكاية إجماع ومع ذلك تجدج مسائل ظاهرها الخلاف أو مسائل ظنية فيحكى الإجماع عى أحد القولين دون ذكر الدليل

ثانيا: هل يوجد إحماع قطعي يخالف ظاهر نص ما؟ لا

بل الخلاف أنك قد تجد حكاية إجماع ظني استقرائي يخالف ظاهر نص ما

ثالثا: مخالفة أحد العلماء للأمر المعلوم من الدين بالضرورة لا تقدح في ثبوت الإجماع القطعي إذ الإجماع انعقد وتم ثم بعد ذلك جاء الخاف - على أني معك أن الأمر المعلوم من الدين بالضورة يختلف باختلاف الناس والزمان والمكان-

رابعا: توثيق الإمام أحمد بل قل توثيق كل أئمة الجرح والتعديل لشخص ما توثيق ظني معتبر شرعا -وإن كان متصور وجود أحد قد طعن في هذا الشخص لكن لم يأت لنا ما يخالفه - فهو توثيق ظني لكن هل جاء لنا أمر ظني آخر أقوي أو مساوي يطعن في ذلك التوثيق الظني أم لا؟ طالما لم يأت أمر ظني آخر يطعن في هذا التوثيق فالقول هو التوثيق الظني

وهذا هو محل الإشكال أن يحكى إجماع ظني أو يحكى عدم المخالف في مسئلة ما ويأتي نص دلالته ظنية تخالف دلالة الإجماع المحكي

وما الحكم في مسئلة ما حكي فيها الإجماع ظني أو يحكى عدم المخالف مدة ثم ظهرت مخطوطة مدفونة أو بحث بدقة في كتب موجودة لعلماء غير مشهورين بحكاية الخلاف هل بمجرد أن وجد أحد من أهل العلم قال بخلاف الإجماع المحكي أو قال بما يوافق النص عندئذ يعمل بالنص وإلا فلا

صدقني أخي الفاضل: أنا وجدت مسائل يحكى فيها العلم بعدم المخالف أو يحكى فيها الإجماع وتكون دلالة النص ظاهرة واضحة - ليس فهمي فقط- فما العمل؟ ولماذ يقدم أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم مع أنه قد يوجد من يقول بظاهر النص ولكن لم يصل إلينا قوله

وأظن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح كما قلته لك وإن كنت تعترض بأن مراده نسخ دلالة اللفظ دون دليل شرعي دون صرف اللفظ إلى غير المعنى الظاهر دون دليل شرعي , لكن في الحقيقة ما الفرق بينهما؟ إذ كل من الأمرين عدم العمل بظاهر النص إما مطلقا أو إما مع صرفه عن ظاهره

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:49 م]ـ

وأحب أن أبين أن إيرادي للأسئلة السابقة ليس لمجرد الجدال والسفسطة

ولكن المراد بيان أن بعض طلبة العلم قد يقع في وهمه بعض الإشكالات التي تجعله يختار بعض المذاهب المرجوحة بناء على شبهات وإشكالات عرضت له، ولا يعلم أن المذهب الذي اختاره يوقعه في إشكالات أكبر وتناقضات أعظم من التي فر منها!!

فالذي ينكر الإجماع الظني إنما أنكره بناء على شبهات حصلت له، ويظن أنها حجج قاطعة!!

كأن يسمع من يقول له في زي الناصح الأمين: (العبرة بالنصوص ولا عبرة بقول قائل مهما كان!!) و (لا قول لقائل مع النص!!)، و (الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق!!)، و (الله لم يجعل لنا إلا نبيا واحدا!!)، و (الله ذم الظن ولم يأمرنا إلا بالعمل باليقين!!)، وغير ذلك من العبارات التي هي في أحسن أحوالها عبارات خطابية لا برهانية، وهي كلمات حق أريد بها باطل، ولا يغتر بها إلا المبتدئون في طلب العلم أو أصحاب الأهواء.

فالغرض مما سبق بيان أن الذي فررت منه سوف تقع في أشد منه، فتتناقض أعظم التناقض، والتناقض كما هو معلوم دليل البطلان، كما قال تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}

وآية هؤلاء الأغمار المتطفلون على العلم وأهله أن تجد معظم بضاعتهم قولهم (لا دليل عليه!!) ولا يكاد أحدهم يستطيع أن يقيم لسانه بعبارة صحيحة!

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:54 م]ـ

أخي الفاضل هل قرأت مشاركتي الأخيرة قبل مشاركتك الأخيرة أم ماذا أخي الفاضل

في انتظار قراءة مشاركتي الأخيرة

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 10:22 م]ـ

أخي الكريم

أنا كتبت مشاركتي قبل أن أرى مشاركتك

وأنا ذكرت لك أن الجواب يختلف بناء على اختيارك، فأنا لم أرد بعد على كل ما ذكرته، فأرجو أن تسير معي نقطة نقطة.

أنت ذكرت أنه لا يوجد إجماع قطعي يخالف ظاهر النصوص، وهذا كلام واضح الخطأ، فهناك عشرات بل مئات النصوص التي تخالف - في الظاهر - الإجماع القطعي، ولكن نحن غالبا لا نشعر بذلك لأن الإجماع القطعي يجعلنا تلقائيا نفهم النص على المعنى الذي لا يخالف الإجماع القطعي.

كقوله صلى الله عليه وسلم {المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده}، والإجماع القطعي منعقد على أن هذا لا يكفي في الإسلام، وكذلك قوله {والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم} و {المهاجر من هجر ما نهى الله عنه}،

وقوله تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به} ليس على ظاهره بالإجماع.

وقوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} ليس على ظاهره بالاتفاق.

ومن هذا الباب النصوص التي يستند إلى ظاهرها أهل البدع كاحتجاج القدرية بنصوص العدل، واحتجاج الجبرية بنصوص القدر، واحتجاج المرجئة بنصوص الوعد، واحتجاج المعتزلة بنصوص الوعيد.

ولو تتبعت النصوص لوجدت عشرات من هذه الأمثلة التي يكون إجماع السلف الصالح فيها قاطعا للنزاع مع أمثال هؤلاء المبتدعة.

والآن الذي يظهر من كلامك أنك تسلم بأن الإجماع الظني حجة، ولكن ظاهر النصوص مقدم عليها، فأنت لا تعترض على حجية الإجماع الظني، ولكن تعترض على ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض، فهل هذا ما تقوله يا أخي الكريم؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير