فأنا أسأل لماذا التوقف وأين الظن الراجح لثبوت الإجماع الظني حتى يترك العمل بالنص؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:25 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد "
ظاهر هذه الفقرة أن شيخ الإسلام لا يرى تقديم النص دائما ولا الإجماع الظني دائما بل بحسب قوة الظن أيهما أكثر قوة فهو الذي يقدم
نعم هذا هو المحكم من كلام شيخ الإسلام وهو مراده قطعاً لا ظناً ... فيجوز تقديم هذا تارة وهذا تارة بحسب الرجحان في نفس المجتهد
لكن كلام شيخ الإسلام بعد هذا وهو:
" ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف "
أما هذه فحالة أخرى غير الحالة الأولى وهي فيما إذا لم يرجح أي الظنين في نفس المجتهد
فأنا أسأل لماذا التوقف وأين الظن الراجح لثبوت الإجماع الظني حتى يترك العمل بالنص؟؟
هو لم يرجح عنده واحد منهما أصلاً بل تكافئت عنده الأدلة .. فظنه بصحة ما فهمه من دلالة النص= يمنعه من القول بمقتضى الإجماع الظني .. ووجود الإجماع الظني= يُشككه في صحة ما فهمه من دلالة النص .. ومتى قويت واحدة= قدمها .. وإلا فهو متوقف في الحكم على المسألة بمقتضى أيهما فلم يعمل بالإجماع ولم يعمل بالنص ..
وجزاكم الله خيرا
فثبت من جوابك وتعليقي أن تقديم دلالة النص الظنية ليس هو الواجب ضربة لازب عند شيخ الإسلام ..
فلا يصح لك التعلق به في تقريرك للزوم تقديم دلالة النص دائماً إذا تعارضت مع الإجماع ..
فما قولك (؟؟)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 07 - 08, 04:14 م]ـ
أخي الفاضل
كلام شيخ الإسلام في الفقرة الأولى واضح الدلالة جدا وأنا وانت متفقون على ان مراده أنه لا يقدم دلالة النص دائما ولا يقدم دلالة الإجماع الظني دائما
لكن سبب سؤالي في الفقرة الثانية أنه قال: " ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر " فظاهر كلامه - أو فهمي - أنه لم يثبت إجماع ظني بل لا يدري ولا يعلم هل ثبت إجماع على نقيض دلالة النص أم لا فهو شك لا ظن فأرى في هذه الحالة دلالة النص أقوى للشك في ثبوت الإجماع الظني على مقتضى كلام شيخ الإسلام
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 06:36 م]ـ
وشيخ الإسلام يرى التوقف ...
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 02:04 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
[ما هو الإجماع المعتبر حجة شرعيا]
المسألة فيها خلاف، و بالنسبة لي: بناءا على أقوال علماء و ما أنا مقتنع به من أدلّة؛ أقول:
يُعتبر حجّة شرعية الإتفاق الذي يمكن معرفته و الإطّلاع عليه من مجتهدي الأمّة في حكم شرعي ما في زمن من الأزمنة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم. حتى عصرنا هذا؛ العلم و الإطّلاع بهذا الإتّفاق ليس بممكن إلا فيما هو معلوم من الإجتهاد بالضرورة ... المعلوم من الإجتهاد بالضرورة؛ هو مسائل قطعية في دلالتها و ثبوتها.
حتى الآن؛ ادّعاء العلم بالإجماع فيما دليله بالنسبة لنا ظني من الأحكام الشرعية غير مسلّم لأنّه لم يثبت امكانية الإطّلاع على جميع أقوال مجتهدي الآمّة في هاته المسائل و الظنّي يحتمل وقوع الإختلاف فيه ... و عليه فدعوى الإجماع ههنا ليس بحجّة: فلا يصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب بناءا على هاته الدّعوى و لا تخصص النصوص العامة بناءا على هاته الدّعوى و لا تنسخ النصوص الشرعية بناءا على هاته الدّعوى و لا تُثبت أحكام شرعية بناءا على هاته الدّعوى.
عدم العلم بالمخالف؛ هو حجّة فيما يتوقف حفظ الدّين عليه (كمعرفة بعض معاني الألفاظ اللغوية الواردة في نصوص الكتاب و السّنة) و لكنّه ليس بحجّة من حيث الأصل لعدم ورود الدليل على ذلك ... عدم العلم بالمخالف؛ ليس بإجماع.
و الله أعلم
¥