فإنه أجازه أبو حنيفة، لأنه أعرف بمخرج ما رواه من غيره، مثل ما روى عن أبو هريرة أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات (عزاه الحافظ الزيلعي لابن عدي في الكامل، أنظر "نصب الراية" 1/ 131)، وقد روى غسله سبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، (البخاري ح 172 ومسلم ح 89/ 279 وغيرهما)، وخص روايته بمذهبه. ببينة أن الراوي لا يترك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عرف من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الكتاب أو نسخه، وهذا فاسد عندنا، لأن روايته حجة ومذهبه ليس بحجة، فلا يجوز تخصيص ما هو حجة بما ليس بحجة ولأنه محجوج بالخبر، فلا يجوز تخصيصه بقوله كغيره.) قواطع اّلأدلة الجزء 1 ص 189.
2 - وقد اطلعت على مبحث آخر في نفس الكتاب الأول " أصول الفقه على منهج أهل الحديث" في مبحث: " قول الصحابي" جاء فيه ما يلي:
(القاعدة الخامسة: الصحابي أدرى بمرويه من غيره:
إذا روى الصحابي حديثاً وفسره ذلك الصحابي أو حمله على معنى معين من المعاني فإنه ينبغي الوقوف على ما ذهب إليه الصحابي من معنى ذلك الحديث لأنه هو راوي الحديث، والراوي أدرى بمرويه من غيره.
وإذا اختلف صحابيان وكان أحدهما راوياً للحديث فإنه يقدم قوله على الصحابي الآخر، لأن الصحابي الذي روى الحديث أدرى بما رواه من الصحابي الآخر.
قال السمعاني في قواطع الأدلة (1/ 190): وأما تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير الخبر كالذي رواه ابن عمر أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، وفسره بالتفريق بالأبدان لا بالأقوال فيكون أولى، لأنه قد شاهد من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف به مقاصده وكان تفسيره بمنزلة نقله. انتهى.
3 - فلاحظ ما يلي:
أ- صاحب "أصول الفقه على منهج أهل الحديث" زكريا بن غلام الباكستاني لم يذكر مثالا لهذه القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب،علما بأنه يعتبر رواية الصحابي حجة ومذهبه كذلك حجة بخلاف السمعاني.
ب- صاحب "قواطع الأدلة" السمعاني يقول بأن رواية الصحابي حجة ومذهبه ليس بحجة. (ما أشرت أليه آنفا)
ج- الدكتور عبد الكريم النملة ـ حفظه الله في بحثه: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف " دراسة نظرية تطبيقية" يوافق السمعاني ويقول بأن موافقة الصحابي لما رواه هو الذي يؤيده النظر والعقل.
وللإشارة فهل تدلني حفظك الله على رابط في الأنتيرنيت لهذا البحث لأني لم أجده في المكتبات في بلدي المقيم فيه.
وفي الخلاصة، فإنه لم أشفي غليلي بعد في ضالتي عن المثال أو الأمثلة التي تبين أن ما يأتي من فعل عن الصحابي الذي روى الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه المفيد -كما هو عند الأصوليين- للوجوب إن كان أمرا أو للتحريم إن كان نهيا، ما يدل على أن ذلك الأمر ليس للوجوب، أو أن ذلك النهي ليس للتحريم، فالراوي أدرى بما يرويه، وأعلم بفقه ما يحدث به من الأحاديث.
والله تعالى أعلم
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[02 - 04 - 07, 12:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أخي الكريم أبو عمر الورزازي حفظه الله:
لقد بحثت لك عما طلبت لكني لم أجد البحث على الشبكة العنكبوتية.
وأريد أن أنصحك بأمر:
إذا أردت أن تتوصل إلى نيجة في بحثك فعليك بالبحث الجاد مستعينا بالكتب التالية:
1 - إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، للحافظ العلائي.
2 - اعلام الموقعين، لابن القيم.
3 - ماصح من آثار الصحابة في الفقه، للباكستاني.
4 - المغني، لابن قدامة.
5 - المجموع،للنووي.
6 - المحلى، لابن حزم.
واستعن قبل ذلك بالله تعالى.
والله أعلم وأحكم.
ـ[ابن صادق المصري]ــــــــ[03 - 04 - 07, 05:47 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله , أما بعد: مسئلة إذا اختلف الحديث مع مذهب راوي الحديث, فالقاعدة العامة أن العبرة بما روى الراوي و ليس بما رأى الراوي, و لكن هذة القاعدة ليست دائمة, و إنما يلجأ إليها إذا صح الحديث صحة قوية, أما إذا لم يصح الحديث صحة قوية فهذا شىء آخر. و إليك مثال:
¥