ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 06:30 م]ـ
للإفادة:
في هذه المسألة رسالة مسجلة في جامعة الإمام
ـ[العيدان]ــــــــ[16 - 07 - 07, 06:37 م]ـ
إن كنت عنيت رسالة الأخ يحيى الظلمي فهو للتو سجلها نهاية الفصل الدراسي الثاني
ـ[ابليلة فاروق]ــــــــ[17 - 07 - 07, 12:01 ص]ـ
أشكر للإخوة على ما قدموه من إفادة حول رسالة الأخ يحي الظلمي
ـ[العيدان]ــــــــ[16 - 09 - 07, 12:18 ص]ـ
ما لأصل العقدي الذي تعود إليه هذه المسألة؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 07:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم العيدان وفقني الله وإياك حيث طلبت مني المشاركة فسأذكر باختصار ما يتعلق بالمسألة وإلا فالشيوخ الفضلاء قد ذكروا ما فيه الكفاية في هذا الباب فجزاهم الله خيرا.
أولا: الكتاب الذي سألت عنه لابن القيم هو كتاب (الاجتهاد والتقليد) وقد ذكره في أكثر من موضع في كتبه منها:
- مفتاح دار السعادة (1/ 57) حيث يقول بعد أن ذكر حكم داود وسليمان عليهما السلام: (قد ذكرت الحكمين الداوودي والسليماني ووجههما ومن صار من الائمةالى هذا ومن صار الى هذا وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد)
- وذكره في حاشيته على سنن أبي داود (تهذيب السنن) (12/ 179) فقال وهو يتكلم عن الضمان فيما أتلفته البهائم: (فاختلف العلماء في مثل هذه القضية على أربعة أقوال
أحدها القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته وهو أصح الأقوال وأشدها مطابقة لأصول الشرع والقياس كما قد بينا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهاد ... )
وينظر التقريب لفقه ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد (ص 170)
ثانياً: عندنا هنا مسائل:
الأولى: التصويب والتخطئة في القطعيات.
الثانية: حكم المخطيء في القطعيات.
الثالثة: التصويب والتخطئة في الظنيات.
الرابعة: حكم المخطيء في الظنيات.
وهذه المسائل ينبغي تحرير بعض اصطلاحاتها:
ما المراد بالقطعيات هل هو خاص فقط بالعقيدة او يدخل ما يسمونه بالفروع لكن دليله قطعي؟
وما المراد بأصول الدين؟ وهل الخلاف خاص بأهل القبلة او عام حتى مع غيرهم؟
والصواب أن القطعيات يدخل فيه مسائل العقيدة وغيرها مما دليله قطعي وعليه فالخلاف فيها على قولين:
1 - أن المصيب واحد في القطعيات وهو قول عامة أهل العلم وجمهور السلف.
2 - أن الحق متعدد فيها فالكل مصيب ونسب للعنبري والجاحظ كما سبق في كلام الإخوة.
لكن هنا اختلف في توجيه كلام العنبري:
- فقالت طائفة من أهل العلم مراد العنبري المجتهدين من أهل القبلة فقط وهذا ما ذكره ابن عقيل في الواضح (5/ 351)
- وقالت طائفة إن العنبري رجع عن هذا القول وهو ما ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 6) والحافظ ابن حجر في التهذيب (7/ 7 - 8)
- وقالت طائفة أراد أنه معذور لا مصيب.
وقد نفى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاقول عن العنبري كما في مجموع الفتاوى (19/ 138)
وقد ذكر ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص 49 - 50) عن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: إن القرآن يدل على الاختلاف فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب ومن قال بهذا فهو مصيب لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين.
وسئل يوما عن أهل القدر وأهل الإجبار قال: كل مصيب هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله قال: وكذلك القول في الأسماء فكل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب ومن سماه كافرا فقد أصاب ومن قال هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب لأن القرآن يدل على كل هذه المعاني قال: وكذلك السنن المختلفة كالقول بالقرعة وخلافه والقول بالسعاية وخلافه وقتل المؤمن بالكافر ولا يقتل مؤمن بكافر وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب قال: ولو قال قائل: إن القاتل في النار كان مصيبا ولو قال: في الجنة كان مصيبا ولو وقف وأرجأ أمره كان مصيبا إذا كان إنما يريد بقوله إن الله تعبده بذلك وليس عليه علم المغيب.
وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما له إن ذلك كله طاعة لله تعالى.
وحقيقة هذا الكلام من ابن قيتبة رحمه الله تبعه عليه جل الأصوليين وهو مشكوك فيه لأمور:
¥