تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

341 - وهو للدوام والفور متى

عدمُ تقييد بضد ثبتا

342 - واللفظ للتحريم شرعا وافترق

للكره والشركةِ والقدرِ الفرقْ

343 - وهو عن فرد وعن ما عُدِّدا

جمعا وفرقا وجميعا وُجِدا

344 - وجاء في الصحيح للفساد

إن لم يجي الدليل للسداد

345 - لعدم النفع وزيدِ الخلل

وملكُ ما بِيع عليه ينجلي

346 - إذا تغير بسوق أو بدن

أو حقّ غيره به قد اقترن

347 - وبثَّ للصحة في المدارس

معللا بالنهي حبر فارس

348 - والخلف فيما ينتمي للشرع

وليس فيما ينتمي للطبع

349 - الاجزاء والقبول حين نُفيا

لصحة وضدِّها قد رُويا

العام

350 - ما استغرق الصالح دَفعة بلا

حصر من اللفظ كعشر مثلا

351 - وهو من عوارض المباني

وقيل للألفاظ والمعاني

352 - هل نادر في ذي العموم يدخل

ومطلقٍ أو لا خلافٌ يُنقل

353 - فما لغير لذة والفيلُ

ومشبه فيه تنافى القيل

354 - وما من القصد خلا فيه اختُلف

وقد يجيء بالمجاز متصف

355 - مدلوله كلية ٌإن حكما

عليه في التركيب من تكلما

356 - وهو على فرد يدل حتما

وفهم لاستغراق ليس جزما

357 - بل هو عند الجل بالرجحان

والقطع فيه مذهب النعمان

358 - ويلزم العموم في الزمان

والحال للأفراد والمكان

359 - إطلاقه في تلك للقرافي

وعمم التَّقِي إذا يُنافي

360 - صيغُه كلٌّ أو الجميع

وقد تلا الذي التي الفروع

361 - أين وحيثما ومن أيٌّ وما

شرطا ووصلا وسؤالا أفهما

362 - متى وقيل لا وبعض قيَّدا

وما مُعرَّفاً بأل قد وُجدا

363 - أو بإضافة إلى المُعرف

إذا تَحَقُّقُ الخصوص قد نُفي

364 - وفي سياق النفي منها يُذكر

إذا بُني أو زيد مِن منكرُ

365 - أو كان صيغة لها النفي لزِم

وغيرُ ذا لدى القرافي لا يَعُم

366 - وقيل بالظهور في العموم

وهو مفاد الوضع لا اللزوم

367 - بالقصد خَصِّصِِ التزاما قد أبَى

تخصيصه إياه بعضُ النجبا

368 - ونحو لا شربت أو إن شربا

واتفقوا إن مصدر قد جُلبا

369 - ونزلن ترك الاستفصال

منزلة العموم في الأقوال

370 - قيام لاحتمال في الأفعال

قل مجمل مسقط الاستدلال

371 - وماأتى للمدح أو للذم

يعُمُّ عند جل أهل العلم

372 - وما به قد خوطب النبي

تعميمه في المذهب السني

373 - وما يعم يشمل الرسولا

وقيل لا ولنذْكر التَّفصيلا

374 - والعبد والموجود والذي كفر

مشمولة له لدى ذوي النظر

375 - وما شمول من للانثى جنف

وفي شبيه المسلمين اختلفوا

376 - وعمم المجموع للأنواع

إذا بمِن جر على نزاع

377 - كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل

للفقه والتفسير والأصول

378 - والمقتضىَ أعم جُل السلف

كذاك مفهوم بلا مُختَلف

ما عدم العموم فيه أرجح

379 - منه منكر الجموع عُرفا

وكان والذي عليه انعطفا

380 - وسائر حكاية الفعل بما

منه العموم ظاهرا قد عُلِما

381 - خطاب واحد لغير الحنبلي

من غير رَعْيِ النص والقَيْس الجَلي

التخصيص

382 - قصر الذي عمَّ مع اعتماد

غيرٍ على بعضِ من الأفراد

383 - جوازه لواحد في الجمع

أتت به أدلة في الشرع

384 - وموجب أقله القفال

والمنع مطلقا له اعتلال

385 - أقل معنى الجمع في المشتهر

الاثنان في رأي الإمام الحميري

386 - ذا كثرة أم لا وإن مُنَكَّرا

والفرق في انتهاء ما قد نُكِّرا

387 - وذو الخصوص هو ما يُستعمل

في كل الاَفْرَاد لدى من يعقل

388 - وما به الخصوص قد يُراد

جعله في بعضها النقاد

389 - والثانيَ اعز للمجاز جزما

وذاك للأصل وفرع يُنمى

390 - ثم المحاشاة وقصر القصد

من آخر القسمين دون جحد

391 - وشبه الاستثنا للاول سما

واتحد القسمان عند القدما

392 - وهو حجة لدى الأكثر إن

مخصص له معينا يبن

393 - وقس على الخارج للمصالح

ورُبَّ شيخٍ لامتناعٍ جانح

المخصص المتصل

394 - حروف الاستثناء والمضارعُ

من فعل لاستثنا وما يُضارع

395 - والحكم بالنقيض للحكم حصل

لما عليه الحكم قبلُ متَّصِل

396 - وغيره منقطع ورُجِّحا

جوازه وهو مجازا وَضَحا

397 - فلْتنمِ ثوبا بعد ألف درهم

للحذف والمجاز أو للندم

398 - وقيل بالحذف لدى الإقرار

والعقدُ معنى الواو فيه جار

399 - بشركة وبالتواطي قالا

بعض وأوجب فيه الاتصالا

400 - وفي البواقي دونما اضطرار

وابطلن بالصمت للتَّذْكار

401 - وعددٌ معَ كإلاَّ قد وجب

له الخصوص عند جُل من ذهب

402 - وقال بعض بانتفا الخصوص

والظاهر الابقا من النصوص

403 - والمثل عند الأكثرين مبطل

ولجوازه يدل المدخل

404 - وجوِّز الأكثر عند الجل

ومالك أوجب للأقل

405 - ومُنِع الأكثرُ من نص العدد

والعقد منه عند بعضٍ انفقد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير