6 – قال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول: (إذا جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم)
ينظر: إعلام الموقعين (4/ 123)
7 - وقال يحيى بن الضريس: (شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة فقال له يا أبا عبد الله ما تنقم على أبى حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه إنصاف وحجة أني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلي أن اجتهد كما اجتهدوا) تاريخ ابن معين رواية الدوري (4/ 63) الانتقاء لابن عبد البر (ص 143)
ثانياً: الإمام مالك رحمه الله:
القول بحجية قول الصحابي قول مشهور عن مالك وقد نسبه إليه كثير من المالكية كالقرافي وغيره
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 445) نشر البنود (2/ 258) مذكرة الشنقيطي (ص 165)
وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن الأصح الذي يقتضيه مذهب مالك أن قول الصحابي ليس بحجة.واختاره القاضي عبد الوهاب. البحر المحيط (8/ 57)
واستدل من رأى أنه يحتج به بذكره لآثار الصحابة رضي الله عنهم في الموطأ.
ينظر: المدخل إلى أصول الفقه المالكي (ص 132)
قال الشاطبي –رحمه الله –: (ولما بالغ مالك في هذا المعنى _ يعني إتباع الصحابة والاقتداء بهم _ بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) الموافقات (4/ 80)
فالخلاصة أن مالكاً ذكر عنه أصحابه قولين والأشهر والأصح هو الاحتجاج به.
ثالثاً: الإمام الشافعي رحمه الله:
للإمام الشافعي رحمه الله قولان في المسألة:
القول الأول: القديم ولا يختلف أصحابه أنه يرى الاحتجاج بقول الصحابي في قوله القديم.
ومما أخذ منه احتجاجه بقول الصحابي:
1 - قوله رحمه الله في الأم (7/ 265): ( .. وإنما العمل اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما قال: فتقول: أنت ماذا؟ قلت: ما كان الكتاب أو السنة موجودين، فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتباعهما، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو واحد منهم. ثم كان قول الأئمة: أبي بكر أو عمر أو عثمان - رضي الله عنهم - إذا صرنا فيه إلى التقليد، أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه ويدعها، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون، فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا و أن يقولوا فيه، ويقولون، فيخبرون بخلاف قولهم، فيقبلون من المخبر، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله، وفضلهم في حالاتهم، فإذا لم يوجد عن الأئمة، فأصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الدين في موضع الأمانة، أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم
ثم قال: والعلم طبقات:
الأولى: الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة.
الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.
الثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ولا نعلم له مخالفاً منهم.
الرابعة: اختلاف أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ورضي عنهم
الخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات)
¥