فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد فراج المنياوي: قيل في الجلسة الماضية: إن هذا النظام قد وضعه المجلس الإداري للمؤتمر، وجرينا عليه إلى الآن.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد حبيب العبيدي: ما حضرت في الجلسة الماضية ولا التي قبلها، وأنا أسأل هل وافق المؤتمر على هذا النظام أم لا؟
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ إسماعيل الخطيب: من المعلوم أن الوزارات في غيبة المجالس النيابية تضع قوانين مخصوصة لأوقات مخصوصة فإذا اجتمع المجلس النيابي تعرض عليه هذه القوانين، فإما أن يوافق عليها أو لا يوافق، والمجلس الإداري للمؤتمر وضع هذا النظام، فيعمل به إلى حين أخذ رأي المؤتمر فيه، وهو إلى الآن معمول به حتى يوافق عليه المؤتمر.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد حبيب العبيدي: إذا كان المؤتمر لم يوافق عليه إلى الآن فلا أعترف به، إذاً هو قانون مؤقت، فمتى ينتهي أمره؟
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ إسماعيل الخطيب: ينتهي أمره بموافقة أعضاء المؤتمر عليه.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن قراعة: إن الاقتراحات حولت إلى لجنة وسيرفع إليكم تقريرها ولا بد أن تنظروا فيه ونحن الآن نقدم الأهم على المهم، فأمامنا أمر جوهري وهو ما اجتمع المؤتمر لأجله، فإذا فرعنا منه نطلب بإلحاح من سكرتارية المؤتمر أن تقدم لنا تقرير لجنة الاقتراحات.
وهنا أعلن حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس انتهاء المناقشة وأمر بتلاوة تقرير اللجنة العلمية.
فتلا حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الأحمدي الظواهري مقرر اللجنة العلمية المؤلفة لبحث المسائل الثلاث الأولى من برنامج المؤتمر تقرير هذه اللجنة وهذا نصه:
تقرير
(اللجنة التي ألفها المؤتمر الإسلامي العام للخلافة بمصر في جلسته المنعقدة يوم السبت 3 ذي القعدة الحرام سنة1344هـ (15 مايو سنة 1926م) لبحث المسائل الثلاث الأولى من برنامج المؤتمر من حضرات أصحاب الفضيلة والسيادة الأساتذة:
حنفية:
الشيخ عبد الرحمن قراعة
الشيخ خليل الخالدي
الشيخ أحمد هارون
مالكية:
الشيخ عبد الغني محمود
السيد محمد علي الببلاوي
عبد العزيز الثعالبي أفندي
شافعية:
الشيخ محمد الأحمدي الظواهري
الشيخ حسين والي
الشيخ حسن أبي السعود
وحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد سبيع الذهبي الحنبلي عضوًا استشاريًّا.
انعقدت اللجنة في يوم الأحد والاثنين والثلاثاء 4، 5، 6 ذي القعدة الحرام سنة 1344هـ (16، 17، 18 مايو سنة 1926م) وبحثت المسائل الثلاث مسألة مسألة وهي:
1 - بيان حقيقة الخلافة وشروط الخليفة في الإسلام.
2 - الخلافة واجبة في الإسلام.
3 - بم تنعقد الخلافة.
وبعد المباحثة ومراجعة الكتب المعول عليها قررت ما يأتي بيانه.
وقد رأت عدم الإطالة بذكر الأدلة والمآخذ رعاية للزمن، ولأن غالب ذلك معروف مبسوط في الكتب المشهورة:
يتبع ...............................
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 01:57 ص]ـ
المسألة الأولى:
بيان حقيقة الخلافة وشروط الخليفة في الإسلام
1 - حقيقة الخلافة: هي رياسة عامة للدين والدنيا وحفظ حوزة الملة نيابة عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. فلابد في تحقيقها من الجمع بين الرياستين: الرياسة الدينية والرياسة الدنيوية، وفصل إحداهما عن الأخرى أو تقييد الخلافة بإحداهما دون الأخرى مخرج للخلافة عن معناها الحقيقي ونقض لأصل عقد الخلافة بين الأمة والخليفة، ولا يتصور وجودها بدون إحداهما.
ولا يصح القول أيضًا بأن مبايعة الأمة للخليفة من باب الوكالة وللموكل أن يقيد الوكيل، لأن هذا قياس مع الفارق. فليس من حقيقة الوكالة شرعًا أن تكون عامة، بل يصح أن تكون عامة ويصح أن تكون خاصة بخلاف الخلافة، فإن حقيقتها أن تكون عامة لا غير. وكما أن حقيقة الخلافة تمنع من قصر الخلافة على إحدى الرياستين كذلك تمنع من إمكان القول بجواز تعدد الخلفاء؛ لأن عموم
¥