جَمِّعْ محَاشَكَ يا يزيدُ فإنَّني ... جَمَّعْتُ يرْبُوعاً لكم وتميما
ولحِقتُ بالنَّسَبِ الذي عَيّرتَني ... وتركْتَ أصلاً يا يزيدُ ذَميما
وقوله: تميم يريد: تميمة، فحذف الهاء.
التحالف والتعاقد على الملح وربّما تحالفوا وتعاقدوا على الملح، والملحُ شيئان: أحدهما المرَقة، والأخرى اللَّبَن،
لعقة الدم عند الأحلاف:
وذلك عندما عمدت بنو سهم بن عمرو فنحرت جزورا فقالت من كان معنا فليدخل يده في دم هذا الجزور فأدخلت عبد الدار يديها ومخزوم وعدي وجمح وسهم فسموا الأحلاف وقام الأسود بن حارثة فأدخل يده في الدم ثم لعقها فلعقت بنو عدي أيديها فسموا لعقة الدم. الحيوان للجاحظ
الأحاديث الواردة في الحلف.
عن عاصم قال
: قلت لأنس رضي الله عنه ه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا حلف في الإسلام). فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري
أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الإخاء والحلف
[5733، 6909]
[وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رقم 2529
وعند مسلم (عن جبير بن مطعم قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)
وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام.
قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف و ام سلمة و جبير بن مطعم و ابي هريرة و ابن عباس و قيس بن عاصم
قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب ان لي حمر النعم وإني أنكثه. أخرجه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وابن حبان في صحيحه (التقاسيم والأنواع) والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم كثير
تفسير العلماء للحديث
قال ابن الأثير:أصل الحِلْف: المُعاقَدةُ والمعاهدة على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق
فما كان منه في الجاهلية على الفِتَن والقتال بين القبائل والغاراتِ فذلك الذي ورد النَّهْي عنه في الإسلام بقوله صلى اللّه عليه وسلم [لا حِلْفَ في الإسلام] وما كان منه في الجاهلية على نَصْر المَظْلوم وصلة الأرحام كحلْف المُطَيَّبين وما جرى مَجْراه فذلك الذي قال فيه صلى اللّه عليه وسلم [وأَيُّمَا حِلفٍ كان في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلام إلا شدة] يريد من المُعاقدة على الخير ونُصْرَة الحق وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الحِلْف الذي يَقْتَضِيه الإسلام والمَمْنُوع منه ما خالف حُكْم الإسلام. وقيل المحالفة كانت قبل الفتح
وقال النووي: قلت أما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء وأما المؤاخاة في الاسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى واقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة وأما قوله صلى الله عليه وسلم [2530] (لا حلف في الاسلام) فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم. شرح مسلم
قالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه: فَالظَّاهِر - وَاَللَّه أَعْلَم - أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَدِيثِ: أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَدْ أَلَّفَ بَيْن الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْلَامِ وَجَعَلَهُمْ بِهِ إِخْوَة مُتَنَاصِرِينَ مُتَعَاضِدِينَ يَدًا وَاحِدَة بِمَنْزِلَةِ الْجَسَد الْوَاحِد، فَقَدْ أَغْنَاهُمْ بِالْإِسْلَامِ عَنْ الْحِلْف، بَلْ الَّذِي تُوجِبهُ أُخُوَّة الْإِسْلَام لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض: أَعْظَم مِمَّا يَقْتَضِيه الْحِلْف.
فَالْحِلْف إِنْ اِقْتَضَى شَيْئًا يُخَالِف الْإِسْلَام فَهُوَ بَاطِل، وَإِنْ اِقْتَضَى مَا يَقْتَضِيه الْإِسْلَام فَلَا تَأْثِير لَهُ، فَلَا فَائِدَة فِيهِ.
¥