تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أنت بنفسك لو دعيت للتبرع لبناء مسجد , فتصدقت بألف ريال مثلا , فهل ترضى أن يستقطع منها 100 ريال ك عمولة أو مكافأة لعامل الجمعية الخيرية؟

طبعا لن ترضى لأنك جعلت المال كله للمسجد , والا لا بد من استئذانك قبل هذا التصرف.

جاء في موقع الشيخ المنجد:

السؤال: أرجو منكم إفادتي بما يأتي: فريق من الإخوة قاموا بجمع التبرعات من الناس لجمعية معينة، وخيراتها، وتكون إدارة الجلسات، وإعدادها، وإخراج الإعلانات، والمالية، كلها من قبَل ذلك الفريق - كبيع مقاعد للمحاضرات الدينية مثلا -، وسيكون توزيع الربح من الأموال المجموعة كالتالي: 50 % من الربح لإدارة الجلسات، و 30 % منه للفريق، و 20 % للجمعية، وإذا تمكن الفريق من بيع المقاعد، أو الكراسي المبينة أعلاه: فستكون 50 % من التبرعات تعطى للجمعية، أو الفريق، على حسب عدد المقاعد، أو الكراسي المباعة! هل هذا التعامل جائز شرعاً لأن التبرعات التي تجمع من الحضور أو المشترين من أجل خيرات الجمعية؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

من أجلّ الطاعات وأنفعها للعبد: الاشتغال بالدعوة، والتعليم، ونشر للخير بين الناس، كما قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فصلت/ 33

...... ثانياً:

القائمون على هذه الجمعيات هم أمناء على ما يجمعونه من تبرعات وأموال لهذه الجمعيات، فلا يجوز لهم التصرف في هذه الأموال إلا فيما حدده المتبرع بهذا المال، فإذا جعله في الصدقة على الفقراء أو تعليم العلم وجب إنفاقه فيما حدده.

وعلى هذا؛ فلا يجوز للقائمين على هذه الجمعية أن يستفيدوا مما يدفعه الناس من صدقات، وزكوات وتبرعات للجمعية لتحقيق نفع وربح مادي خاصٍّ بهم، ثم إنهم قد بالغوا في نسبة المشاركة حتى جعلوا حصتهم 80 % فكيف يكون هذا مباحاً؟ والأموال التي بين أيديهم هي من تبرعات الناس للجمعية الخيرية، لا لهم.

فالواجب على القائمين على هذه الجمعية أن ينفقوا أموال المتبرعين فيما حدده المتبرعون ......

الإسلام سؤال وجواب

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:47 ص]ـ

أرى على مذهب المالكية ان المسالة جائزة وهي جعالة ظاهرة اذ لم يشترط فيها وقت حتى تدخل ضمن الاجارة

وعليه فالجواب على سؤال الاخ الفاضل الجواز مطلقا ولو كانت اجرته على حمع زكاة مفروضة اذا لم يوجد العامل عليها

وفقك الله

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:53 ص]ـ

هل يأخذون من أموال التبرعات أم من غيرها؟ إن كان من أموال التبرعات فهل أذن أصحابها؟

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 07:19 ص]ـ

أشكر الإخوة على تفاعلهم ......

أخي أبا اليقظان ..

بالنسبة للمكافئة فإذا كان الشخص له مرتب مستمر فلا يبذل جهده كثيراً في تحصيل التبرع،لكن لما تجعل له نسبة منه، قد يستميت في جمع أكبر قدر ممكن من التبرعات وهو من صالح العمل التطوعي - كما يقوله المجيزون -

وأخرجت الزكاة أنا من الموضوع حتى لا يقال بأن هذا من العاملين عليها فله نصيب ... فهذه مسألة أخرى

ثم إن المجيزين يناقشون فيقولون: إن النسبة قليلة بالنسبة للتبرع، ثم إنها من ضمن لوازم إقامة مشروع، كالمطبوعات وجميع ما يساهم في إقامة المشروع، وكل هذه لا يلزمنا أن نخبر المتبرع بتفاصيلها، المهم أن تبرعه ينصب لإنجاح المشروع، ولو لم يتم ذلك لتكاسل الأفراد فلم يتم تحصيل المبلغ المراد.

أخي أبا نصر .... ليست المشكلة في تحليل هذه العطية وتخريجها، المشكلة في اقتطاع جزءٍ من مال المتبرع دون علمه وإعطاؤه الموظف.!

أخي أبا الوليد ........ هاه هذا هو مربط الفرس،،،، هم يأخذون نسبةً من المال الذي أحضره من المتبرع ..

فأصبح تحرير المسألة المراد بيان حكمها هي:

حكم إعطاء جامع التبرعات نسبةً منها والاتفاق معه من قبل الجهة الخيرية قبل ذلك تحفيزاً له، دون علم المتبرع، هذا في الصدقات دون الزكاة؟

ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 08:45 م]ـ

أخي أبوعبدالله

فرق بين أن تصرف الجمعية الخيرية جزء من الأموال في اصدار منشورات وغيرها وبين أن تعطي جزء منها للعامل المندوب

فالأول منصب في المشروع نفسه ومن لوازم بنائه , والثاني ليس من صلب المشروع بدليل أن المتبرع لو علم بذلك سوف لن يرضى في الغالب ..

بينما سيرضى لو اخبر عن المنشورات ونحوها ..

مارأيك في حل سهل وهو: أن تستأذن الجمعية من المتبرع في اعطاء العامل نسبة من ماله, فاذا وافق فقد برؤوا ذمتهم أمام الله سبحانه , والا كانت الاخرى وهي تحريم الأخذ ..

خاصة انه مندرج تحت الأصل العام , وهو أنه لا يجوز التصرف في مال المتبرع الا فيما حدده هو , والله أعلم.

ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 09:44 م]ـ

نعَم، ويَفعَلُ بعضُهم شيئاً آخَر أيضاً، وهُوَ أنَّهُم يبيعونَ دفاتِرَ فيها أوراقُ الصَّدَقَاتِ، فيشتَريها شابٌّ بمئةٍ - مثلاً - وفيها أوراقُ بمئةٍ وعَشرة، فيَجْمَعُ من النَّاسِ ذلِكَ والعشرة لهُ.

وهذا فيهِ مسألتانِ اثنتانِ:

- المبلغُ الذي يأخذهُ جامِعُ الصَّدَقةِ.

- كونُ المالِ المدفوع، سيذْهَب إلى الرّجلِ الجامِعِ، لا إلى الجمعيَّة الخيريَّةِ، لأنّ جامِعَ الصَّدقاتِ قد دفعَ قيمةَ الدَّفتَر وانتَهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير