تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[13 - 07 - 10, 09:57 ص]ـ

أخي أبا اليقظان ....

أحسنت فهذا الذي كان يتبادر لذهني وأقوله للإخوة في بعض تلك الجهات ..... ، لكن لو كان هناك فتوى معتمدة لكانت تحسم النزاع؛ لأنهم لا زالوا في اقتناع من تصرفهم أنه شرعي ولا مطعن فيه!! وقد يكون كذلك، لكني لا أجد الآن له مبرراً شرعياً.

أخي عبد الرحمن ......

ما ذكرت يماثل ما نحن بصدده .....

فيا ليت أحد الإخوة يبحث لنا عن فتوى أو بحث في هذا الموضوع، أو يسأل أحد العلماء المعتبرين مشكوراً مأجوراً

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[13 - 07 - 10, 03:20 م]ـ

في ظني والله أعلم التفريق في المسألة بين الجمع لأشخاص أو فئة معينه وبين الجمع للجمعية التي لها أعمال كثيرة رواتب مطبوعات إعلانات فقراء مساكين، إيجارات، إيجار، بناء مباني، شراء طاولات وأجهزة للجمعية وما إلى ذلك من أعمال، ويدخل ضمن أعمالهم التحفيزية والتي من صالح الجمعية إعطاء نسبة لمن يجمع للجمعية بشكل عام ..

فالخلاصة أن نفرق بين من يتصدق لشخص أو فئة، وبين من يتصدق للجمعية وإعمالها دعما لها لعامة نشاطاتها ومن ضمن نشاطاتهم كما هو معلوم رواتب الموظفين فمن يقول بعدم النسبة هل يلزمه أن يقول لا تعطو الموظفين هذا ما تبادر في ذهني إذ كلها تصرف لمن يعمل والفرق بينهم هذا موظف وهذا غير موظف لكن الكل في صالح الجمعية،

والنسبة التي يعطونها أهل الجمعيات هي لمن يجمع للجمعية بشكل عام وليس لفئة ..

ملاحظة: مدارسة فقط، نفع الله بكم، والله أعلم

ـ[سعد الحقباني]ــــــــ[14 - 07 - 10, 11:32 م]ـ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) هم الذين أقامهم الإمام أي ولي الأمر لقبض الزكاة وتفريقها فيهم، وهم عاملون عليها، أي: لهم ولاية عليها.

وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له: يا فلان خذ زكاتي ووزعها على الفقراء فليس من العاملين عليها؛ لأن هذا وكيل، فهو عامل فيها، وليس عاملاً عليها" انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (206/ 29).

وسئل الشيخ رحمه الله: والعاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟

فأجاب: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.

فقال السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟

فقال الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر "عليها"، ولم يقل "فيها"، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابه" انتهى.

"لقاء الباب المفتوح" (141/ 13).

فإذا تطوعت إحدى الجمعيات، ونصبت بعض أفرادها لهذا العمل، فهؤلاء العمال إما أن يتطوعوا بالعمل محتسبين، أو تكون أرزاقهم من هذه الجمعية التي ينتسبون إليها، من أموالها، أو مما يصلها من أموال التبرعات العامة وصدقات التطوع ونحوه، ولا يأخذون شيئا من أموال الزكاة على أنهم من العاملين عليها.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة المتعلقة بالأعمال والشؤون المالية في صندوق إقراض الراغبين في الزواج، يرد إلى الصندوق بعض الزكوات العامة وغير المخصصة، هل يجوز الصرف من هذه الأموال رواتب للموظفين العاملين في الصندوق والمصاريف النثرية الهامة التي تتعلق بسير العمل واستمراره؟

فأجاب: "لا أرى أن يصرف من الزكاة للعاملين في ذلك؛ لأنهم ليسوا من العاملين عليها، وأما من الصدقات والتبرعات التي ليست بزكاة فلا بأس" انتهى.

"مجموع الفتاوى" (13/ 1577).

موقع الإسلام سؤال وجواب

ـ[عبدالرحيم الجيزاني]ــــــــ[16 - 07 - 10, 06:53 ص]ـ

جزاكم الله خير

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 04:48 م]ـ

الخلاصة فيما ذكرته يا إخوة أن نفرق بين الصدقة لشخص أو فئة، وبين الصدقة لدعم أعمال الجمعية.

ومن المعلوم أيضا أن رواتب الموظفين تعطى من هذا الدعم، فعلى من يمنع أخذ نسبة فعليه أن يمنع الجمعية من دفع الرواتب مما يجمعونه من صدقات عامة للجمعية، وهذا لا أظن أحدا يقوله، فآل الأمر إلى التفريق الذي ذكرته

(مدارسة فقط) فهلا أثرتم المسألة بشكل أكثر، نفع الله بكم ..

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 08 - 10, 09:12 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير