ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[01 - 08 - 10, 10:36 م]ـ
الدورة العاشرة
القرار السادس
:
قد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما:
السؤال الأول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟
السؤال الثاني: هل يعطي القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن 15 % لغرض المعيشة ومتابعة العمل؟
وبعد تداول الرأي حيال ذلك قرر المجلس ما يلي بالنسبة
للسؤال الأول: أنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقط وكان جانبهم مأمونا ولم يكن في أخذها ضررا يلحق المسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين أو يستذلوهم بهذه الإعانة وكانت خالية من ذلك كله وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعا من قبولها فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم
خرج إلى بني النضير وهم يهود معاهدون خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي
كما قرر المجلس بالنسبة
للسؤال الثاني ما يلي: أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة إلا أنه يرى أن لا تحدد تلك النسبة وإنما تكون أجرة المثل أو أقل من أجرة المثل وتدفع لهم بقدر عملهم لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين وإغاثة الملهوفين فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به وأما العامل عليه فإنه يعطي مقدار عمله كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة المفروضة للعاملين عليها وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص يمكن أن يقدموا بهذا العمل متبرعين كما أنه بناء على ما تقدم فإنه لا بد من أن يقدر القائمون على أمر الجمعيات والمؤسسات الإسلامية حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكور ولا يوكل ذلك إليهم أنفسهم ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أو من قبل الجمعيات العمومية لها حسب نظام تلك الجمعيات
(الفتاوى الإقتصادية موقع الإسلام)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[01 - 08 - 10, 10:38 م]ـ
السؤال
ما حكم إعطاء نسبة من مجموع التبرعات للمشاريع الخيرية التي تأتي عن طريق الموظف؟ بحيث تعطى هذه النسبة للموظف عن طريق مدير المشروع الخيري. وشكراً.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فالعامل لدى المؤسسات والهيئات الخيرية يجوز له أخذ الراتب مقابل عمله لديها، وهي إنما تدفع لعمالها مما تستلمه من تبرعات، ولا حرج عليها في ذلك، ما دام أنها بحاجة لعمله. فإن من يتبرع لجهة خيرية قصده دعم أعمالها وتواصلها في مساعيها، وهي إنما تدفع للعامل راتبه، أو إنما كافأته لأن وجوده مفيد لها.
ويجوز لها أن تمنح العامل راتباً أو مكافأة مقابل توظيفه لديها في جمع التبرعات لها، وأخذه نسبة مما يجمعه خير لها من إعطائه راتباً قد لا يحصله من تبرعات المتصدقين. والتعاقد على نسبة معينة من الحاصل سائغ على الصحيح، يقول ابن القيم: (وهذا أصل من الإجارة بشيء معلوم؛ لأنهما يشتركان في الغنم والحرمان فهو أقرب للعدل). وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها"، صحيح البخاري (2331)، صحيح مسلم (1551)، ولذا فإنه لا يظهر لي مانع من العمل المذكور، والتعاقد على وفقه متى كان محققاً لمصلحة المشروع الخيري. والله الموفق.
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة (موقع الإسلام اليوم)
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[01 - 08 - 10, 10:44 م]ـ
بارك الله فيك يا أبازيد وفي شيخنا الشنقيطي
وهو نفس كلامي السابق فتأمل.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 08 - 10, 08:58 م]ـ
بارك الله فيك يا أبازيد وفي شيخنا الشنقيطي
وهو نفس كلامي السابق فتأمل.
أنا لم أكتب مداخلةً في هذا الموضوعِ , ولكنَّ مشاركت سِيقتْ إليه بفعل المشرفِ حفظه الله ولذلك لم أتأمَّل كلامَ أحدٍ أعلاهُ.
والحمدُ لله على إيصالِ الخير كيف كانت أداته.
ـ[سعد المالكي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 12:19 ص]ـ
الله يعطيكم العافيه
وشكرا جزيلاً على هذه المسائل الهامة التي يتعامل بها بعض من نظن فيهم الخير والصلاح
وقد قال صلى الله عليه وسلم - كما عند البخاري-
((إن أقواما يتخوضون في مال بغير حق لهم النار يوم القيامة))
ـ[عبدالعليم]ــــــــ[03 - 08 - 10, 06:42 م]ـ
فتوى للشيخ / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -
¥