وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه الجماعة إلا البخاري وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو رجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة وقد ذكرنا عنه قضاء السنن
نيل الأوطار ج: 3 ص: 59
وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل ولم يستحب أصحاب الشافعي قضاءه إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب ولم يعدوا التهجد من الرواتب.
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - 04 - 03, 02:29 م]ـ
جزيت خيراً يا (حفيد ابن رجب) على هذه الفوائد ...
ولكن يبدو لي أن الأخ (المنتقى) يسأل عن ترك السنن عمداً من غير عذر؛ لا عن تركها بعذر - كنسيان أو نوم أو نحوهما -
وقد كنت قيَّدت خلال قراءتي لـ (فتح الباري / لابن رجب) هذه الفائدة فأحببت طرحَها بين أيديكم.
قال رحمه الله - بعد بحثٍ جيد عن قضاء الوتر -:
( ... وفي تقييد الأمر بالقضاء لمن نام أو نسيه "ما" يدل على أن العامد بخلاف ذلك، وهذا متوجه، فإن العامد قد رغب عن هذه السنة، وفوَّتها في وقتها عمداً، فلاسبيل له بعد ذلك إلى استدراكها، بخلاف النائم والناسي) ينظر: الفتح (6/ 246).
وأما حديث عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها).
فيبدو أنه مختصرٌ من حديثها الطويل في ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للنوافل؛ وبيان ذلك:
ان هذا الحديث قد رواه الترمذي في سننه عن عبدالوارث بن عبيدالله عن عبدالله بن المبارك.
وابن ماجة وابن عدي من طريق قيس بن الربيع عن شعبة بن الحجاج.
كلاهما (ابن المبارك وَ شعبة) عن خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق
عن عائشة.
فأما طريق شعبة ففيها نكارة، لتفرُّد قيسٍ بهذا الحديث عن شعبة، وقيس ضعيف الحديث، ثم إنه قد زاد في الحديث ما لم يتابَع عليه.
وأما طريق ابن المبارك فجيدة، وعبدالوارث ثقة.
إلا أن جماعةً من الثقات قد رووا عن خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق
عن عائشة حديثاً أطول من هذا في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب وصلاة الليل، وليس فيه ذكرٌ للقضاء.
ولفظ مسلم لهذا الحديث:
(كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً، ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب؛ ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين).
روى هذا الحديث عن خالد الحذاء - مطوَّلاً ومختصراً - بدون ذكر القضاء:
هشيم بن بشير، كما عند مسلم وأحمد وغيرهما.
و عبدالوهاب الثقفي، كما عند إسحاق بن راهويه.
و يزيد بن زريع، كما عند أبي داود والنسائي في الكبرى وغيرهما.
و بشر بن المفضل، كما عند الترمذي في السنن والشمائل.
و خالد بن عبدالله، كما عند ابن حبان.
و وهيب بن خالد، كما عند ابن حبان أيضاً.
وغيرهم ...
فلا يَبعد أن يكون لفظ: (كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها) مختصراً من الحديث الطويل، إلا أن هذا الإختصار قد أتى بمعنىً جديد؛ فيكون مخلاً.
هذا الذي أميل إليه ... وإن كنت لاأجزم به.
فائدة / روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع ركعات قبل الظهر صلاها بعدها)
وهذا مرسل، ثم هو واردٌ فيمن فاتته؛ لا فيمن تركها عمداً.
ـ[المنتقى]ــــــــ[13 - 04 - 03, 09:11 م]ـ
جزاكم الله خيراً ياحفيد ابن رجب والحمادي
ـ[المتوكل على الله]ــــــــ[13 - 04 - 03, 11:20 م]ـ
بارك الله في الجميع
ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[14 - 04 - 03, 01:14 ص]ـ
بارك الله في الإخوة جميعاً ..
ولكن فيما نقله الأخ عن ابن رجب، لا أظن أن الحديث يدل على ما ذكره ابن رجب رحمه الله؛؛ حيث إن الحديث غاية ما فيه الدلالة على أن من فاته الوتر - والغالب في سبب ذلك النسيان والنوم - أنه يشرع له قضاؤه، وكذلك من فاته سنة من السنن الرواتب فإنه يقضيها كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، ولا ينسحب هذا على غير السنن الرواتب؛ فليس مثلاً سجود التلاوة مما يقضى لعدم ورود ما يدل عليه صراحة، ولوجود الفرق المانع من قياسه على الرواتب، وهو أن السجود - ظاهراً - مرتبط بتلاوة آية فيها سجدة؛ فقضاؤها دون تجدد سببها غير مناسب، وقل مثل ذلك في الكسوف والعيدين وما يلزمه التسلسل، وأما السنن الرواتب فارتباطها - ظاهراً - بالوقت وهو متجدد متكرر يومياً، وهي منفصلة ظاهراً عن سببها وهو الصلاة، بدليل مشروعية تأخيرها لآخر الوقت حتى لو طال الفصل. والله أعلم.
إن أخطأت فقوّموني،،،، بالحكمة والعلم ..
¥