تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.

حالة "اللقائح المستنبتة خارج الرحم".

من حيث الأحكام الشرعية:

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.

ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.

ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

سابعاً: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال مال.

أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر.

ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.

أولاً: يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين. سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[07 - 04 - 03, 12:17 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

الشيخ الكريم أبا خالد السلمي حفظه الله.

.

أشكل علي تفريقهم بين بيع العضو والتبرع به وجعلهم بيع الإنسان عضوه لا يجوز بل يجوز له أن يتبرع به فقط بعد موته , ولو كان قلبه.

.

ثم أشكل علي سماحهم للورثة أن يأذنوا بأخذ عضو الموروث ولو لم يوص بذلك.

.

هل عندكم تفسير لهذه المشكَلات؟؟

.

دمتم في حفظ الله ورعايته.

ـ[نواف البكري]ــــــــ[07 - 04 - 03, 01:26 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[المحب لله]ــــــــ[08 - 04 - 03, 03:13 ص]ـ

بالنسبة لنقل عضو مثل الكبد أو الكلى من كافر إلى مسلم أول العكس

فما الحكم في ذلك

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 11 - 03, 05:17 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

ازدادت حاجتي إلى تفسير ما أشكل علي قديما فوق.

لعل عند بعض المشائخ ما يفيد

ألم يقل الفقهاء: كل ما جاز بيعه جاز هبته؟

كيف يفرقون هنا بين البيع والهبة؟

أعنى:

لو أجازوا الهبة فقد أجازوا التصرف , بالتبعية يجوز البيع

ولو منعوا البيع , فينبغي منع الهبة (التبرع)

فما المستند إليه في التفريق؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 11 - 03, 06:15 م]ـ

الاخ الفاضل الازهري رعاه الله:

العلماء الذين حرموا بيع الاعضاء لهم في ذلك وجهين من التعليل.

الاول: تكريم الادامي بعدم جعل اجزاءه وابعاضه محل بيع.

ومنه ان الانسان لايملك جسده حتى يبيعه بل هو ملك لله تعالى.

الثاني: وهو قول اكثر اصحابنا رحمهم الله وخاصة المتقدمين منهم ان الانتفاع لايحصل بهذه الاعضاء اذا فصلت عن الجسد الحي فلا يصح بيعها وهذا تعليل اكثر المتقدمين , وهذا كما هو ظاهر لايصح التعليل به في هذا الزمن.

فبقى التعليل الاول وهو تكريم الادمي وهذا ما سمعته من العلامة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى مرارا في تحريمه للتبرع بالاعضاء حتى بعد الموت , واحتج بعض من استدل بهذا على عدم جواز بيع الدم وغيره.

وهذا التعليل قوى لان اعضاء الادمي محترمة وجعلها سلع بيع وشراء يستل فيها الاغنياء صحة الفقراء والمعوزين ويستغلون حاجتهم مخالف لاصول التشريع ومقاصد الشرائع.

بقى التفريق بين الهبة والبيع وهذا يتبين فيه الفرق مما تقدم اذ ان الهبة واعطاء الاعضاء بعد الموت ليس فيه اهانة ومخالفة للتكريم الالهى لبنى آدم فصحت الهبة على ذلك وهذا هو الفرق بين الهبة والبيع في هذه المسألة.

والله اعلم

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[01 - 12 - 03, 05:14 م]ـ

أخي الكريم المتمسك بالحق وفقه الله:

لا إشكال عندي في أدلة من رأى المنع من أهل العلم

فليس هناك حاجة لسرد أدلتهم

إنما الإشكال في التفريق بين البيع والهبة

ولازلت أرى في كلامكم - حفظكم الله - مشكلاً.

إذ المستقر عندي أن الآدمي مكرم ميتا بقدر تكريمه حيا خاصة في التعامل مع جسده , إن كان مسلما ً

ولقد أمددتني بما يعضد قولى , أعنى فتوى الشيخ ابن باز:

( ... فبقى التعليل الاول وهو تكريم الادمي وهذا ما سمعته من العلامة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى مرارا في تحريمه للتبرع بالاعضاء حتى بعد الموت)

.....................

ولكنك تقول إن:

(الهبة واعطاء الاعضاء بعد الموت ليس فيه اهانة ومخالفة للتكريم الالهى لبنى آدم ... ) الخ

واسمح لي أن أورد إيرادين:

الأول:- كيف فرقت بين حالي الموت والحياة ونصوص الشرع تتجه تجاه التسوية بينهما حال التعامل مع الجسد - فيما أعلم-؟

الثاني:- ما علاقة هذا بالتفريق بين البيع والهبة؟

أعني:

إن صح أن جسد الآدمي غير ممتهن باقتطاع جزء منه حال الموت (بخلاف الحياة) فينبغي أن يجوز البيع كما تجوز الهبة في هذه الحالة.

جزاك الله خيرا على التعقيب

والله يرعاك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير