ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - 04 - 05, 06:46 م]ـ
بعض النقولات عن الشيخ كتاب «التحجيل» للشيخ الطريفي في التعامل مع الموقوفات:
=========================
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في «الموطأ»: (1/ 82) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: (2/ 389،456) وفي «المعرفة»: (2/ 297) (3/ 333) والطحاوي: (1/ 182) من طريق يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها.
قال البيهقي رحمه الله تعالى:
(وذلك يدل على أنه يدخل فيها مغلساً). انتهى.
وإسناده صحيح عن الفرافصة، وهو مستور ذكره ابن حبان في «الثقات»، ويُغْتفر في رواية مثله في الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.
============================
... وإسناده منقطع، وهذه طرق يؤكد بعضها بعضاً، ويغتفر في تقوية الأخبار بالشواهد والمتابعات في الموقوفات مالا يغتفر في المرفوعات.
===========================
... ويغتفر في تقوية الطرق في الموقوف ما لا يغتفر في المرفوع.
===========================
... ويغتفر في قبول الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - 06 - 05, 09:44 م]ـ
جزاكم الله خيراً أبا المقداد على هذه النقولات التي يُستفاد منها - من خلال كلام الشيخ حفظه الله -:
- أنه يغتفر في قبول الموقوف ما لا يُغتفر في قبول المرفوع = التشدد في قبول المرفوع.
لكن هل نفهم من هذا أن فضيلة الشيخ الطريفي حفظه الله قد أهمل إعمال القواعد الحديثية، على تلك الآثار؟
الجواب قطعاً: (لا)، هو أعمل القواعد، بدليل قوله: (ويغتفر في تقوية الأخبار " بالشواهد والمتابعات " ... )، وقوله (ويغتفر في تقوية الطرق):
إذاً طرق هذه الآثار مِنْ إعماله للقواعد الحديثية وجدها تحتاج إلى (تقوية، ومشاهدات، ومتابعات [وهذا المنهج نفسه يُستخدم في المرفوع، لكن يغتفر هنا بضوابط، ما لا يغتفر هناك)]، وهي في ذات الوقت (طرق) يؤكد بعضها بعضاً.
لكن الشيخ لا يتشدد هنا تشدده في المرفوع. ماذا في هذا؟
الإمام أحمد نفسه يتشدد في أحاديث الحلال والحرام وينتقي رجالها، بعكس الفضائل والثواب والعقاب، فهل نقول: قد صحّح أو قوّى الإمام أحمد رحمه الله أحاديث الفضائل التي تساهل في إيرادها في مسنده، لأنه يغتفر فيها ما لايُغتفر في أحاديث الحلال والحرام؟.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 11 - 05, 06:52 م]ـ
المناظرة المشهورة والتي رواها الحاكم في المستدرك 1/ 234 (الألفية) قال:
وهذه مناظرة جرت بين أئمة الحفاظ في هذا الباب (باب الوضوء من مس الذكر):
حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن الجراح العدل الحافظ بمرو ثنا عبدالله بن يحيى القاضي السرخسي ثنا رجاء بن مرجى الحافظ قال:
اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر،
فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه.
وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم.
واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق عن أبيه. وقال ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان إنما أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه؟
فقال يحيى: لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه.
فقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كلا الأمرين على ما قلتما.
فقال يحيى: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر.
فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك.
فقال يحيى: عن من؟
فقال: عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبدالله، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع.
فقال له أحمد بن حنبل: نعم ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه.
فقال علي: حدثني أبو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال: ما أبالي مسسته أو أنفي.
فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا.
فقال يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة. اهـ.