ويشبه الموضوعَ الذي أشرتَ إليه موضوعٌ آخر؛ وهو:
(ما أعلَّه الإمام أحمد في مسنده)
وأُخبِرت أن أحد الإخوة سجَّل فيه رسالة علمية "دكتوراه" في
(جامعة الإمام - قسم السنة بالرياض) أسأل الله له التوفيق والإعانة.
وفي هذه المشاركة أحببتُ إضافة بعض التعليلات التي وقفتُ عليها مما يندرج - في نظري - تحت الشرط المذكور، وهي أمثلةٌ قليلة:
قال البخاري رحمه الله:
كتاب الغسل - باب الغسل بالصاع ونحوه.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناءٍ واحد.
وقال يزيد بن هارون وبهز والجُدّي عن شعبة: قدر صاع.
قال أبوعبدالله: كان ابن عيينة يقول أخيراً: (عن بن عباس عن ميمونة)
والصحيح ما روى أبو نعيم.
وقال رحمه الله في:
كتاب الصلاة - باب وجوب الصلاة في الثياب ...
ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(يزرُّه ولو بشوكة) وفي إسناده نظر.
وقال أيضاً في كتاب الحج - باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمكة
حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة؛ حيث تقاسموا على الكفر - يعني بذلك المحصَّب - وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يُسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقالا: بني هاشم وبني المطلب.
قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه.
وقال في:
كتاب الحج - باب قول الله تعالى: "جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ... "
حدثنا أحمد حدثنا أبي حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ليُحَجَّن البيت وليُعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج.
تابعه أبان وعمران عن قتادة، وقال عبد الرحمن عن شعبة قال:
(لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت)
والأول أكثر. سمع قتادة عبدَالله، وعبدالله أبا سعيد.
وقال رحمه الله في كتاب البيوع - باب النهي للبائع ألا يحفل ...
حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا تُصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر).
ويُذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (صاع تمر).
وقال بعضهم عن ابن سيرين: (صاعاً من طعام وهو بالخيار ثلاثاً). وقال بعضهم عن ابن سيرين: (صاعاً من تمر) ولم يذكر ثلاثاً، والتمر أكثر.
هذا ماعندي، وقد يوجد أكثر من ذلك.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 04 - 03, 02:38 م]ـ
أسال الله أن يجزيك خيرا على هذه الإضافة المهمة
بارك الله في علمك وعملك.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[22 - 04 - 03, 09:28 م]ـ
لرفع هذا الموضوع القيّم.
بارك الله في الأخوين حفيد ابن رجب والحمادي.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 04 - 04, 06:18 م]ـ
قال الإمام البخاري (7017): حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر سمعت عوفا حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال: رسول الله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لا يكذب".
قال محمد [يعني ابن سيرين] وأنا أقول هذه.
قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث:
حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله؛ فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل.
قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد، ويقال القيد ثبات في الدين.
وروى قتادة، ويونس، وهشام، وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين.
وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في القيد.
قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا في الأعناق.
.والله أعلم.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[17 - 04 - 04, 09:51 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
قال أبو عبد الله
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابرا رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة.
قال الحافظ في الفتح 9/ 201
نقل البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة , وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث , قال البيهقي هو كما قال , قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة , وليس فيها شيء على شرط الصحيح , وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة. وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر وبين الاختلاف على الشعبي فيه , قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ , والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند ا هـ. قال الحافظ: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري , لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة.
ثم نقل الحافظ عن أبي عمر بن عبد البر قوله:
كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة - يعني من وجه يصح - وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة , والحديثان جميعا صحيحان.
ولتراجع السنن الكبرى للبيهقي 7/ 166
والله تعالى أعلم.
¥